السؤال :
السائل يرجو شرح هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا
الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق
الإسلام، وحسابهم على الله)).
الجواب :
هذا الحديث صحيح، رواه الشيخان: البخاري ومسلم في الصحيحين، من حديث ابن
عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((أمرت أن
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا
الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق
الإسلام، وحسابهم على الله))[1].
وهذا على ظاهره، فإن من أتى بالشهادتين وهو لا يأتي بها قبل ذلك، وأقام
الصلاة، وآتى الزكاة، فإنه يعتبر مسلماً حرام الدم والمال إلا بحق الإسلام،
يعني: إلا بما يوجبه الإسلام عليه بعد ذلك، كأن يزني، فيقام عليه حد
الزنا؛ إن كان بكراً: فبالجلد والتغريب، وإن كان ثيباً: فبالرجم الذي ينهي
حياته، وهكذا بقية أمور الإسلام، يطالب بها هذا الذي أسلم، وشهد هذه
الشهادة، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، فيطالب بحقوق الإسلام وهو معصوم الدم
والمال، إلا أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام، أو بشيء يوجب الحد عليه،
وهكذا قوله في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله)).
هذا الحديث مثل ذلك الحديث؛ من أتى بالتوحيد والإيمان بالرسالة فقد دخل في
الإسلام، ثم يطالب بحق الإسلام، فيطالب بالصلاة والزكاة والصيام والحج،
وغير ذلك، فإن أدى ما أوجب الله عليه فهو مسلم حقاً، وإن امتنع عن شيء أخذ
بحق الله فيه، وأجبر وألزم بحقوق الله التي أوجبها على عباده، وهذا هو
الواجب على جميع من دخل في دين الإسلام؛ أن يلتزم بحق الإسلام، فإن لم
يلتزم أخذ بحق الإسلام.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] أخرجه البخاري برقم: 24، كتاب (الإيمان)، ومسلم برقم: 33، كتاب (الإيمان).
السؤال :
حلفت يوماً نتيجة زعل ألاّ أصل الزوجة إلا بعد كذا يوم، وقد وصلتها قبل إتمام المدة، ما هو توجيهكم؟
الجواب :
عليك كفارة يمين - كما تقدم في السؤال السابق[1] - فإذا حلف الإنسان على
شيء مستقبل كأن يقول: "والله لا أصل زوجتي يومين أو ثلاثة" ثم خالف يمينه،
فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز
فعليه صيام ثلاثة أيام.
والمعنى أنه يكفر بإطعام عشرة مساكين؛ يعني يعشيهم أو يغديهم أو يدفع إليهم
طعاماً، كل واحد نصف صاع؛ يعني: كيلو ونصف تقريباً من التمر أو الأرز أو
الحنطة، أو غيره من قوت البلد.
أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة؛ كالقميص أو إزار ورداء، أو صيام ثلاثة
أيام[2]، هذه كفارة اليمين كما نص الله على ذلك في كتابه العظيم حيث قال
سبحانه: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن
يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ
عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}[3].
--------------------------------------------------------------------------------
[1] يقصد الشيخ كلاما له سابق تجده في فتوى رقم (3242).
[2] يعني: إذا عجز عن الإطعام والكسوة.
[3] سورة المائدة، الاية 89.
السؤال :
هل يجوز للمعلمة قبول الهدية من الطالبات؟ وإذا كان لا يجوز لها ذلك، هل
يجوز قبولها بعد انتهاء العام الدراسي وتسليم النتائج؟ وإذا كان ذلك أيضاً
لا يجوز، فهل يجوز لها قبولها من الطالبات بعد انتهاء مدة تدريسها في تلك
المدرسة – إذا أرادت الانتقال من هذه المدرسة لمدرسة أخرى -؟
الجواب :
الواجب على المعلمة ترك قبول الهدايا؛ لأنها قد تجرها إلى الحيف، وعدم
النصح في حق من لم يهد لها، والزيادة بحق المهدية والغش، فالواجب على
المدرسة ألا تقبل الهدية من الطالبات بالكلية؛ لأن ذلك قد يفضي إلى ما لا
تحمد عقباه، والمؤمن والمؤمنة عليهما أن يحتاطا لدينهما، ويبتعدا عن أسباب
الريبة والخطر، أما بعد انتقالها من المدرسة إلى مدرسة أخرى فلا يضر ذلك؛
لأن الريبة قد انتهت حينئذ، والخطر مأمون، وهكذا بعد فصلها من العمل، أو
تقاعدها، إذا أهدوا إليها شيئاً فلا بأس.
السؤال :
ما حكم من صلى والدخان في جيبه وهو ساه أو متعمد؟
الجواب :
الدخان من المحرمات الضارة بالإنسان، وهو من الخبائث التي حرمها الله عز
وجل، وهكذا بقية المسكرات من سائر أنواع الخمور؛ لما فيها من مضرة عظيمة،
وهكذا القات المعروف عند أهل اليمن وغيرهم محرم؛ لما فيه من المضار
الكثيرة، وقد نص كثير من أهل العلم على تحريمه.
والدخان فيه خبث كثير وضرر كثير، فلا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا
التجارة فيه، وقد قال جل وعلا في كتابه العظيم: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا
أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}[1]، فلم يحل الله لنا
الخبائث، والدخان ليس من الطيبات، بل هو خبيث الطعم، خبيث الرائحة، عظيم
المضرة، وهو من أسباب موت السكتة، ومن أسباب أمراض كثيرة فيما ذكره الأطباء
منها السرطان، فالمقصود أنه مضر جداً، وخبيث، وحرام بيعه وشراؤه، وحرام
التجارة فيه.
*أما الصلاة وهو في الجيب فلا يضر، فالصلاة صحيحة؛ لأنه شجر ليس بنجس،
ولكنه محرم ومنكر كما سبق، لكن لو صلى وهو في جيبه عامداً أو ساهياً فصلاته
صحيحة، ويجب عليه إتلافه، والحذر منه، والتوبة إلى الله عما سلف من
تعاطيه.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة المائدة الآية 4.
السؤال :
سمعت أنه يستحب تأخير وقت صلاة العشاء للرجال فهل يجوز ذلك للنساء؟
الجواب :
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يستحب للرجال والنساء
تأخير صلاة العشاء؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما أخرها ذات ليلة إلى نحو
ثلث الليل قال: ((إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي))، *فإذا تيسر تأخيرها
بدون مشقة فهو أفضل، فلو كان أهل القرية أو جماعة في السفر أخروها؛ لأنه
أرفق بهم إلى ثلث الليل فلا بأس بذلك، بل هو أفضل، لكن لا يجوز تأخيرها إلى
ما بعد نصف الليل، فالنهاية نصف الليل، يعني وقت العشاء يتحدد آخره بنصف
الليل - أي الاختياري - كما في حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال: ((وقت العشاء إلى نصف الليل))، أما إذا كان تأخيرها قد
يشق على بعض الناس فإن المشروع تعجيلها؛ ولهذا قال جابر رضي الله عنه: (كان
النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم
أبطئوا أخر)، وقال أبو برزة رضي الله عنه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم
يستحب أن يؤخر العشاء)، فالخلاصة أن تأخيرها أفضل إذا تيسر ذلك بدون مشقة،
ولكن لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل.
السائل (ي.ع) من الخرطوم - جمهورية السودان يقول: أرجو أن تفيدوني عن الوقت الضروري لكل من صلاة الظهر، والعصر، والمغرب؟
الجواب :
أما الظهر فليس لها وقت ضروري، بل كل وقتها اختياري، فإذا زالت الشمس دخل
وقت الظهر، ولا يزال الوقت اختياري إلى أن *يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء
الزوال، وكل هذا وقت اختياري، لكن الأفضل تقديمها في أول الوقت بعد الأذان
وصلاة الراتبة، ويتأنى الإمام بعض الشيء حتى يتلاحق الناس، هذا هو الأفضل.
وأما العصر ففيها وقت اختياري، ووقت ضروري، أما الاختياري: فمن أول الوقت
إلى أن تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس فهذا هو وقت الضرورة إلى أن تغيب
الشمس، ولا يجوز التأخير إليه، فإن صلاها في ذلك الوقت فقد أداها في الوقت،
لكن لا يجوز التأخير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وقت العصر ما
لم تصفر الشمس))، ويقول في المنافق: ((تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق
يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله
فيها إلا قليلاً))، فذكر صلى الله عليه وسلم أن التأخير هو وصف المنافقين،
فالمؤمن لا يؤخرها إلى أن تصفر الشمس، بل يبادر فيصليها قبل أن تصفر الشمس
في وقت الاختيار.
وأما المغرب: فوقته كله وقت اختيار أيضاً، من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب
الشفق، كله وقت اختيار، لكن تقديمها في أول الوقت أفضل؛ لأن النبي كان
يصليها في أول الوقت عليه الصلاة والسلام، إذا غربت الشمس وأذن المؤذن أخر
قليلاً، ثم أقام عليه الصلاة والسلام وصلاها في أول الوقت، ولو أخرها بعض
الشيء فلا بأس، ما دام أداها في وقتها، ووقتها ينتهي بغياب الشفق، فإذا غاب
الشفق - وهو الحمرة في جهة المغرب - انتهى وقت المغرب ودخل وقت *العشاء
إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل وقت ضرورة لوقت العشاء، فلا يجوز التأخير
لما بعد نصف الليل، ولكن ما بين غروب الشفق إلى نصف الليل كله وقت اختياري
للعشاء، فلو صلاها بعد نصف الليل أداها في الوقت، لكن يأثم؛ لأنه أخرها
إلى وقت الضرورة.
أما الفجر: فكل وقتها اختياري، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت
اختياري، لكن الأفضل أن تقدم في أول وقتها ولا تؤخر عن أول وقتها؛ تأسياً
بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ لأنه كان يصليها بغلس بعد اتضاح الصبح،
والله ولي التوفيق.
السؤال :
السائل (م. س. أ) من مصر يقول: أنا أعمل في العراق، وأقوم من الصباح ولا
أرجع إلا المغرب، ولا يظل عندي وقت لأجل أن أصلي، ومكان الماء بارد جداً،
ولا أستطيع الوضوء فأؤجل الصلاة، فما الحكم في ذلك؟
الجواب :
الواجب على المسلم أن يتقي الله أينما كان، وأن يذكر أنه *موقوف بين يديه
سبحانه، ومسئول يوم القيامة عن ما قصر فيه، وعن ما ارتكبه من الحرام، وعن
ما ضيعه من واجب، والله يقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا
رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا
مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ
الْغَرُورُ}[1]، ويقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}[2]، والصلاة هي عمود
الإسلام، وهي أعظم واجب بعد الشهادتين، فلا يجوز للمسلم أن يضيعها في الوقت
من أجل حظه العاجل، ودنياه الفانية. فيجب عليك أيها السائل أن تصلي الصلاة
في أوقاتها، وليس لك تأخيرها من أجل أعمالك الدنيوية، بل عليك أن تصليها
حسب الطاقة، فإن استطعت أن تتوضأ بالماء وجب عليك ذلك، ولو بالتدفئة إذا
كان بارداً؛ لأنه يجب عليك ذلك، فإن لم تجد إلا ماء بارداً لا تستطيع
الوضوء بها ولا تستطيع تسخينه بالنار، فعليك أن تصلي بالتيمم في الوقت،
وليس لك التأجيل، كالمسافر الذي يكون في البر ليس عنده ماء، فعليه أن يتيمم
ويصلي، أما تأجيل الصلاة من أجل الرفاهية، أو من أجل الحظ العاجل من
الدنيا، أو من أجل الأعمال الدنيوية فهذا منكر عظيم، وفساد كبير، وخطأ
عظيم، لا يجوز للمسلم فعله أبداً.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة لقمان الآية 33.
[2] سورة الحشر الآية 18.
السؤال :
هل يجوز للمرأة فعل الأذان والإقامة للصلاة أم لا؟
الجواب :
لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها، إنما هذا من شأن الرجال، أما
النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة، بل يصلين بلا أذان ولا إقامة، وعليهن
العناية بالوقت، والخشوع، وعدم العبث في الصلاة، كالرجل، فالمرأة عليها أن
تخشع، وأن تضع بصرها نحو موضع سجودها، وأن تبتعد عن العبث، لا بالأيدي ولا
بغيرها، هكذا السنة للمؤمن في صلاته، وللمؤمنة كذلك، والله ولي التوفيق.
السؤال :
لاحظت عندما تقام الصلاة ويصل المؤذن إلى آخر كلمات الأذان والإقامة وهي
"لا إله إلا الله" أرى بعض المصلين يقبض أصابع يده اليمنى ويرفع السبابة،
وكذلك أثناء خطبة الجمعة وحلقات العلم إذا ردد الإمام أو الخطيب كلمة "لا
إله إلا الله" فهل ورد شيء في ذلك؟
الجواب :
لا أعلم شيئاً في هذا، ولا أحفظ أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم شيء في
هذا، وإنما ورد الإشارة بالسبابة في التشهدين، فقد كان صلى الله عليه وسلم
يرفع *فيهما إصبعه السبابة إشارة للتوحيد. وأما بعد الفراغ من الذكر من
الأذان أو الإقامة فلا أحفظ شيئاً في هذا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم شرع
للناس أن يجيبوا المؤذن والمقيم، ويقولوا بعد الأذان والإقامة وبعد الصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة
القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محموداً الذي وعدته))
رواه البخاري في صحيحه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما
منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له، وأشهد أن محمداً عبده رسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية
يدخل من أيها شاء)) رواه مسلم في صحيحه، وزاد الترمذي بإسناد صحيح: ((اللهم
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)) فيشرع للمسلم أن يقول ذلك،
وهكذا المسلمة؛ للأحاديث المذكورة.