تجوز الأضحية من الغنم من ضأنٍ أو معزٍ، ومن الإبل والبقر، في الغنم يشترط أن تتم الغنمة ستة أشهرٍ إن كانت ضأناً، وسنةً إن كانت معزاً، ولا تصح التضحية بدابة فيها مرضٌ يؤثر على لحمها، فالهزيلة جداً، العمياء، ولا العوراء، ولا العجفاء، ولا العرجاء. هذه هدية العبد إلى ربه:
(( عظموا ضحاياكم فهي على الصراط مطاياكم))
[ الديلمي عن أبي هريرة]
إذاً يستحب في الأضحية أسمنها، وأحسنها، لقوله صلى الله عليه وسلم:
(( عظموا ضحاياكم فهي على الصراط مطاياكم))
[ الديلمي عن أبي هريرة]
الأضحية في الأصل هدية إلى الله عز وجل، هدية العبد إلى ربه، وقربة إليه، فليحسن أحدنا انتقاء الدابة التي ينبغي أن يضحي بها.
فقد كان عليه الصلاة والسلام يختار الكبش الأبيض الأقرن ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته، وأن يهدي منها أقرباءه وأصدقاءه وجيرانه، وأن يتصدق بثلثها أو أكثر.
ليس هناك نسب محددة، لكن بعضهم قال: الثلث تأكله، والثلث تهديه، والثلث تتصدق به.
إذا الإنسان قدمت له قطعة لحم في العيد لا ينبغي أن يردها، أخي أنا لست فقيراً، هي ليست للفقراء حصراً، هي للفقراء، للأصدقاء، أي الإنسان لو كان ميسوراً، قدمت له قطعة لحم هذه ينبغي أن يأخذها جبراً للفقير، حتى يحس الفقير أن كل إنسان يمكن أن يقبل هذه القطعة.
قال تعالى:
﴿ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾
[ سورة الحج: 36 ]
ولا يجوز بيع جلدها , ويستحسن أن يحضر صاحب الأضحية الذبح، فإن استطاع أن يذبح فليذبح بيده. قال تعالى:
﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾
[سورة الحج:37]