شبكة اسود الاسلام
الاخوة الكرام:المنتدى منتداكم انشىء لخدمة الاسلام ونصرة النبى عليه الصلاة والسلام فساهموا معنا للنهوض به
شبكة اسود الاسلام
الاخوة الكرام:المنتدى منتداكم انشىء لخدمة الاسلام ونصرة النبى عليه الصلاة والسلام فساهموا معنا للنهوض به
شبكة اسود الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


استعد رمضان على الابواب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» ما لم تشاهده في فيلم عمر المختار
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:20 am من طرف ابن الخطاب

» قبل ماتشترى حلويات او مصاصات لاولادك ادخل وشوف
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:17 am من طرف ابن الخطاب

» قصه عن ورع الخليفه عمربن عبدالعزيز
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:16 am من طرف ابن الخطاب

» جدول العباده فى يوم عرفه
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:14 am من طرف ابن الخطاب

» شاهد كيف يتم خداعك فى الافلام
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:54 pm من طرف احمد

» الاسلام مش ارهاب
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:31 pm من طرف احمد

» مهاره سائقى السيارات
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:25 pm من طرف احمد

»  طفل يخاف من خياله(فيديو صغير)
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:21 pm من طرف احمد

» وقت وجوب الأضحيه
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:10 pm من طرف احمد

» ما يجوز في الأضحية و ما لا يجوز
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:10 pm من طرف احمد

مواضيع مماثلة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
انس البراء
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_lcap 
الرحيق المختوم
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_lcap 
خالد بن الوليد
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_lcap 
ام النونو
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_lcap 
كوني مع الله
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_lcap 
أبومهيلا
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_lcap 
احمد
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_lcap 
0
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_lcap 
ابن الخطاب
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_lcap 
عاشقة الليل
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
الساعة الان حسب توقيت القاهرة
عدد زوار الشبكة

:: انت الزائر رقم::

لالا

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments
منع النسخ0
فتــــــــــــــــاوى

 

 موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انس البراء
عضو سوبر
عضو  سوبر
انس البراء


تاريخ التسجيل : 28/09/2009
عدد المساهمات : 2171

موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 Empty
مُساهمةموضوع: موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7   موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7 I_icon_minitimeالأربعاء 31 أغسطس 2011, 2:35 pm

السؤال :
معلوم أن المغترب العربي يعود إلى بلده وقد اشترى من العملات العالمية؛ مثل
الدولار وجنيهات الذهب، أو حتى أي عملة غير عملة بلده، ثم يعود لبلده
ليبيعها، فيسعى وراء أعلى سعر يبيعه به.

ومن أماكن البيع ما هو رسمي لدى الدولة، ومنها ما يسمى (السوق السوداء)، والسؤال هو: متى يكون هذا ربا فضل؟ وماذا ينبغي عندئذ؟[1]



الجواب :
العُمل تختلف؛ فإذا باع عملة بعملة أخرى يداً بيد فهذا ليس فيه ربا؛ كأن
يبيع الدولار بالجنيه المصري أو بالعملة اليمنية يداً بيد فلا بأس، وهكذا
إذا باع أي عملة بعملة أخرى يداً بيد فإنه ليس في هذا ربا.

أما إذا باع العملة بعملة أخرى إلى أجل؛ كأن يبيع الدولار بالعملة اليمنية
إلى أجل، أو بالجنيه المصري أو الإسترليني أو الدينار الأردني أو العراقي
إلى أجل، هذا يكون ربا؛ لأنها منزّلة منزلة الذهب والفضة؛ فلا يجوز بيعها
بعضها ببعض مؤجلاً، بل لابد من القبض في المجلس.

أما ربا الفضل، فإنه يقع بالعملة بنفسها إذا باع العملة بالعملة نفسها
متفاضلاً؛ كأن يبيع الجنيه الإسترليني بجنيه إسترليني وزيادة؛ كجنيه
إسترليني بجنيهين، هذا ربا، ولو كان يداً بيد، أو يبيع العملة السعودية
عشرة ريالات بأحد عشر ريالاً، هذا ربا فضل، وإذا كان بأجل كان ربا فضل
ونسيئة جميعاً، فيها نوعا الربا.

وهكذا ما أشبه ذلك؛ كالدولار بدولارين أو بثلاثة إلى أجل أو حالاً، يداً
بيد، هو ربا فضل، فإن كان إلى أجل كان ربا فضل ونسيئة. اجتمع فيه الأمران.
هذه أوجه الربا.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سؤال موجه لسماحته، وأجاب عنه عندما كان رئيساً عاماً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد






السؤال :
قمت ببيع سيارة لأحد الأصدقاء بمبلغ (40000) أربعين ألف ريال، على أن تدفع
قيمتها على أقساط شهرية قيمة القسط (2000) ألفا ريال، وصديقي هذا يمرَّ
بأزمة مالية؛ فطلب مني أن أبيعها في المعرض - حيث إن السيارة لازالت باسمي -
وقد أخذت في الثمن كمبيالة، واشترطت على صديقي أن يكون حاضراً معي وقت
البيع ليقبضه وثمنه، ويكون البيع برضاه، فوافق، وتم بيع سيارتي في المعرض
بمبلغ (27000) سبعة وعشرين ألف ريال، وقام بعد ذلك بقبض ثمن السيارة، حيث
سدد به بعض ديونه.

وأنا لم يكن عندي مال أقرضه، ولم يكن عندي سوى سيارتي التي اشتراها مني
سابقاً – كما ذكرت – حتى أنه لم يكن لي رغبة في بيعها، فهل في معاملتي هذه
شيء من الربا؟ وهل البيع بالتقسيط جائز، مع العلم أن سيارتي كلفتني مبلغ
(35000) ريال؟



الجواب :
البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معلومة والآجال معلومة؛ لعموم
قوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم
بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[1]، فالله أباح المداينة
إلى أجل مسمى.

فإذا كانت الأقساط واضحة معلومة والآجال معلومة، فلا بأس، كما فعلت مع
صاحبك في كل شهر (2000) ألفين معلومة، والجملة معروفة (40000)، ليس بهذا
شيء، إذا كنت حين بعت السيارة وهي في ملكك وتحت قبضتك وتصرفك، فلا حرج في
ذلك.

أما كونك توليت هذا فأنت محسن، وهذا من باب الوكالة، فأنت في هذا محسن ومأجور مادمت فعلته لله.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة البقرة، الآية 282.



السؤال :
وقع خلاف بين شخصين حول تكفير من يطوف حول القبر ويستغيث به، فمنهم من يقول
إن هذا الفعل فعل شرك ولا خلاف ولكن يعذر صاحب هذا الفعل لجهله بأمور
التوحيد، والآخر يقول: يكفر ذلك الشخص الذي يستغيث بغير الله ولا يعذر بسبب
الجهل بأمور التوحيد ولكن يعذر في الفرعيات والأمور الفقهية، والسؤال هو:
أي الرأيين صواب وأيهما خطأ؟



الجواب :
الصواب قول من قال: إن هذا لا يعذر؛ لأن هذه أمور عظيمة وهي من أصول الدين
وهو أول شيء دعا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة والصوم والزكاة وغير
ذلك، فأصول الدين لا يعذر فيها بالجهل لمن هو بين المسلمين ويسمع القرآن
ويسمع الأحاديث، الاستغاثة بأصحاب القبور والنذر لهم ودعاؤهم وطلبهم الشفاء
والمدد، كل هذا من أعظم الشرك بالله عز وجل.

والله سبحانه يقول سبحانه في كتابه العظيم: {وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ
إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}[1] فسماهم كفاراً بذلك.

وقال عز وجل: {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ
تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ (13) إِن تَدْعُوهُمْ
لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ
خَبِيرٍ}[2] سبحانه وتعالى سمى دعاءهم إياهم شركاً، والله يقول جل وعلا:
{فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا}[3].

ويقول سبحـانه: {وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ
يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ}[4].

فالظالمون هم المشركون، إذا أطلق الظلم فهو الشرك، كما قال عز وجل: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}[5].

وهكذا الطواف بالقبور، إذا طاف يتقرب بذلك إلى صاحب القبر فهو مثل إذا دعا
واستغاث به يكون شركاً أكبر، أما إذا طاف يحسب أن الطواف بالقبور قربة إلى
الله قصده التقرب إلى الله، كما يطوف الناس بالكعبة ليتقرب إلى الله بذلك
وليس يقصد الميت، فهذا من البدع ومن وسائل الشرك المحرمة والخطيرة، ولكن
الغالب على من طاف بالقبور أنه يتقرب إلى أهلها بالطواف ويريد الثواب منهم
والشفاعة منهم، وهذا شرك أكبر نسأل الله العافية كالدعاء.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة المؤمنون، الآية 117.

[2] سورة فاطر، الآيتان 13، 14.

[3] سورة الجن، الآية 18.

[4] سورة يونس، الآية 106.

[5] سورة لقمان، الآية 13.



السؤال :
نرجو من سماحتكم التفضل بتوضيح أنواع الشرك وهل الحلف بغير الله شرك يخرج صاحبه من الملة؟



الجواب :
الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر، فالشرك الأكبر: صرف العبادة لغير الله أو
بعضها، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم أو للجن أو للملائكة هذا
يقال له شرك أكبر، كما كانت قريش وغيرها من العرب يفعلون ذلك عند أصنامهم
وأوثانهم، ومن ذلك جحد الإنسان أمراً معلوماً من الدين بالضرورة وجوباً أو
تحريماً فمن جحده كان كافراً ومشركاً شركاً أكبر، كمن قال: الصلاة لا تجب
على المكلفين من المسلمين، أو قال: الزكاة لا تجب على من عنده مال، أو قال:
صوم رمضان لا يجب على المسلم المكلف، أو أحل ما حرمه الله كما هو معلوم من
الدين بالضرورة، كأن يقول: الزنا حلال، أو شرب المسكر حلال، أو عقوق
الوالدين حلال، أو السحر حلال، أو ما أشبه ذلك. فهذا يكون كافراً ومشركاً
شركاً أكبر، القاعدة أن من صرف العبادة أو بعضها لغير الله من أصنام أو
أوثان أو أموات أو غيرهم من الغائبين فإنه مشرك شركاً أكبر، وكذلك الحكم
فيمن جحد ما أوجب الله، أو ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما
أجمع عليه المسلمون، فهذا يكون كافراً ومشركاً شركاً أكبر. وكل من أتى
ناقضاً من نواقض الإسلام يكون مشركاً شركاً أكبر كما قلنا.

أما الشرك الأصغر فهو أنواع أيضاً: مثل الحلف بغير الله، والحلف بالنبي صلى
الله عليه وسلم، وبالأمانة، وبرأس فلان، وما أشبه ذلك، فهذا شرك أصغر؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بشيء دون الله فقد أشرك))[1] وهكذا
الرياء، يقرأ للرياء أو يتصدق للرياء، فهذا شرك أصغر؛ لقوله صلى الله عليه
وسلم: ((أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر)) فسئل عنه فقال:
((الرياء))[2]. وهكذا لو قال: ما شاء الله وشاء فلان بالواو أو لولا الله
وفلان أو هذا من الله وفلان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقولوا ما شاء
الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده ثم شاء فلان))[3]. ولما قال
رجل: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال: ((أجعلتني لله نداً ما شاء الله
وحده))[4].

وقد يكون الشرك الأصغر شركاً أكبر إذا اعتقد صاحبه أن من حلف بغير الله أو
قال: ما شاء الله وشاء فلان، فإن له التصرف في الكون، أو أن له إرادة تخرج
عن إرادة الله وعن مشيئته سبحانه، أو أن له قدرة يضر وينفع من دون الله، أو
اعتقد أنه يصلح أن يعبد من دون الله وأن يستغاث به، فإنه يكون بذلك مشركاً
شركاً أكبر بهذا الاعتقاد.

أما إذا كان مجرد حلف بغير الله من دون اعتقاد آخر، لكن ينطق لسانه بالحلف
بغير الله؛ تعظيماً لهذا الشخص، يرى أنه نبي أو صالح أو لأنه أبوه أو أمه
وتعظيمها لذلك، أو ما أشبه ذلك فإنه يكون من الشرك الأصغر وليس من الشرك
الأكبر.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما برقم 4886.

[2] أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار، باب حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه برقم 23119.

[3] أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسي برقم 4980، وأحمد
في باقي مسند المكثرين، حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه
وسلم، برقم 22754.

[4] أخرجه أحمد في مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إلا أنه قال: "عدلا" بدل "ندا" برقم 1842.



السؤال :
ما حكم النطق بالشهادة أثناء الوضوء في داخل دورة المياه؟




الجواب :
السنة إذا فرغ من الوضوء أن يتشهد خارج الحمام؛ لأنه ليس هناك ضرورة أن
يتشهد داخل الحمام. بل إذا فرغ يخرج ثم يقول: ((أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين
واجعلني من المتطهرين)) ويكره أن يقول هذا في الداخل.

أما عند بدء الوضوء فيسمي ولو في الداخل، فيقول: بسم الله ثم يتوضأ؛ لأنه
محتاج إلى التسمية، وقد أوجبها جمع من أهل العلم مع الذكر فلا يدعها،
والكراهة تزول عند الحاجة. أما الشهادة فليس هناك حاجة أن يأتي بها وهو في
الحمام، بل يخرج ثم يأتي بالشهادة بعد ذلك.



السؤال :
التفرق والتمزق والاختلاف يسود الأمة الإسلامية. كيف يمكن جمع كلمة المسلمين على الخير ونبذ الاختلاف والتفرق؟[1]





الجواب :
الطريق إلى جمع كلمة المسلمين على الحق ونبذ الخلاف والتفرق هو التمسك
بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والاستقامة على ذلك والتواصي
بذلك والتعاون على البر والتقوى، ورد كل ما يتنازعون فيه إلى كتاب الله
سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمهما في كل شيء كما قال
الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا}[2]، وقال عز وجل: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ
فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}[3] الآية. وأولو الأمر هم العلماء بدين الله
المعروفون بحسن العقيدة والسيرة وأمراء المسلمين، ومتى حصل النزاع في شيء
بينهم وجب رده إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، والرد إلى الله هو
الرد إلى القرآن الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه
في حياته وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته، وما حكما به أو أحدهما فهو حكم
الله عز وجل، فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوبا، علماء وأمراء أن
يتقوا الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم عملا
بالآيتين السابقتين وعملا بقوله عز وجل: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[4]،
وبقوله عز وجل: {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}[5]، وعملا بقوله عز وجل: {وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}[6]. ونسأل الله بأسمائه
الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يؤلف
بين قلوبهم على الحق ويجمعهم على الهدى، وأن يعيذهم جميعا من نزغات
الشيطان، ومكائد الأعداء وأن يصلح قادتهم ويولي عليهم خيارهم إنه سميع قرب.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] هذا السؤال موجه من جريدة عكاظ بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك عام 1413هـ.

[2] سورة النساء الآية 59.

[3] سورة الشورى الآية 10.

[4] سورة النساء الآية 65.

[5] سورة العصر.

[6] سورة آل عمران الآية 103.



السؤال :
رسالة من أم بلال خميس مشيط، تقول: ما هو الراجح في إرضاع الكبير؟


الجواب :
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟ والسبب في ذلك أنه ورد
في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
سهلة بنت سهيل أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة وكان كبيراً وكان مولى لدى
زوجها، فلما كبر طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الحل لهذا الأمر، فأمرها
أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح من قولي العلماء أن
هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاماً للأمة، كما قاله غالب أزواج
النبي صلى الله عليه وسلم وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل
الفطام))[1]، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما الرضاعة من المجاعة))[2]
رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((لا رضاع
إلا في الحولين))[3]، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين، ولا
يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم
إلّا في الصغر، برقم 1027، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا رضاع بعد
فصال، برقم 1936 مختصراً.

[2] أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع
المستفيض والموت، برقم 2453، ومسلم في كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من
المجاعة، برقم 2642.

[3] أخرجه الدار قطني في سننه، 4/174


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج7
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج25
» موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج26
» موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة اسود الاسلام :: المنتدى الاسلامى :: الدروس والخطب الاسلامية :: مـوسـوعــة الـفــقـه الاســلامــي-
انتقل الى: