شبكة اسود الاسلام
الاخوة الكرام:المنتدى منتداكم انشىء لخدمة الاسلام ونصرة النبى عليه الصلاة والسلام فساهموا معنا للنهوض به
شبكة اسود الاسلام
الاخوة الكرام:المنتدى منتداكم انشىء لخدمة الاسلام ونصرة النبى عليه الصلاة والسلام فساهموا معنا للنهوض به
شبكة اسود الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


استعد رمضان على الابواب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» ما لم تشاهده في فيلم عمر المختار
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:20 am من طرف ابن الخطاب

» قبل ماتشترى حلويات او مصاصات لاولادك ادخل وشوف
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:17 am من طرف ابن الخطاب

» قصه عن ورع الخليفه عمربن عبدالعزيز
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:16 am من طرف ابن الخطاب

» جدول العباده فى يوم عرفه
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:14 am من طرف ابن الخطاب

» شاهد كيف يتم خداعك فى الافلام
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:54 pm من طرف احمد

» الاسلام مش ارهاب
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:31 pm من طرف احمد

» مهاره سائقى السيارات
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:25 pm من طرف احمد

»  طفل يخاف من خياله(فيديو صغير)
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:21 pm من طرف احمد

» وقت وجوب الأضحيه
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:10 pm من طرف احمد

» ما يجوز في الأضحية و ما لا يجوز
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:10 pm من طرف احمد

مواضيع مماثلة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
انس البراء
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_lcap 
الرحيق المختوم
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_lcap 
خالد بن الوليد
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_lcap 
ام النونو
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_lcap 
كوني مع الله
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_lcap 
أبومهيلا
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_lcap 
احمد
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_lcap 
0
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_lcap 
ابن الخطاب
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_lcap 
عاشقة الليل
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
الساعة الان حسب توقيت القاهرة
عدد زوار الشبكة

:: انت الزائر رقم::

لالا

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments
منع النسخ0
فتــــــــــــــــاوى

 

 موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
انس البراء
عضو سوبر
عضو  سوبر
انس البراء


تاريخ التسجيل : 28/09/2009
عدد المساهمات : 2171

موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Empty
مُساهمةموضوع: موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21   موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_icon_minitimeالأربعاء 31 أغسطس 2011, 2:53 pm



السؤال :
نجد لحوماً كثيرة مذبوحة ومستوردة من بلاد غير إسلامية. هل نأكل منها، ولا نفكر في عملية الذكاة؟


الجواب :
إذا كانت اللحوم من بلاد أهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - فلا بأس؛ لأن
الله تعالى أباح لنا طعامهم، وطعامهم: ذبائحهم، فلا مانع أن نأكل منها إذا
لم نعلم ما يمنع من ذلك.

فأما إذا علمنا أنها ذبحت خنقاً أو ضرباً في الرؤوس
بالمطارق ونحوها أو المسدسات، أو صرعاً بالكهرباء، فلا نأكل منها، وقد
بلغني عن كثير من الدعاة، أن كثيراً من المجازر تذبح على غير الطريقة
الشرعية في أمريكا وفي أوروبا.

فإذا احتاط المؤمن ولم يأكل من هذه اللحوم، كان ذلك أحسن
وأسلم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((دع ما يريبك إلى ما لا
يريبك))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
وعرضه))[2].

فالمؤمن عليه أن يحتاط في شرابه وطعامه، فإذا اشترى الحيوان
حياً من الدجاج أو من الغنم وذبحها بنفسه، يكون ذلك أولى وأحسن، أو اشتراه
من جزارين معروفين بالذبح على الطريقة الشرعية، يكون هذا خيراً له، وأحوط
له.


--------------------------------------------------------------------------------
[1] أخرجه الترمذي برقم: 2442 (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع)، والنسائي برقم: 5615 (كتاب الأشربة).
[2] أخرجه البخاري برقم: 50 (كتاب الإيمان)، باب (فضل من
استبرأ لدينه)، ومسلم برقم: 2996 (كتاب المساقاة)، باب (أخذ الحلال وترك
الشبهات).



موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29



السؤال :
لقد رضعت مع فتاة في قريتنا في أثناء غياب أمي عنا يوماً كاملاً، ولا أدري
كم أبلغ من العمر آنذاك، وعندما كبرت تقول التي أرضعتني لي ولأسرتي: أنت،
لقد أرضعتك على بنتي فلانة، وعندما كبرت تزوجت أخت البنت التي أرضعت معها
وهي الصغرى وحيث إننا في البادية لا نعلم أحكام الرضاع خلال هذه السنوات،
وقد خلفت بنتاً، وعدد الرضعات لا نعلم: هل هي أقل من خمس أم أكثر؟ ولا نعرف
التي ثبت فيها التحريم؟ وجهونا كيف نتصرف الآن؟ جزاكم الله خيراً؟


الجواب :
إذا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليك، وزوجتك حلال والحمد لله إلا إذا
كانت المرضعة موجودة وهي ثقة، فاسألوها، فإن ذكرت أنها أرضعتك خمس رضعات أو
أكثر في الحولين، فأنت أخ للبنت التي تزوجتها؛ لأنها بنت المرضعة، ولا تحل
لك، أما إذا كانت المرضعة ميتة، ولا تعلم كم أرضعتك، أو غير ثقة، فلا
تثقون بها لفسقها أو كذبها، فلا حرج عليك والحمد لله والزواج صحيح.





موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29

السؤال :
إذا رأى رجل امرأة كاشفة من دون قصد، وهي في فترة حداد على ميت على زوجها فماذا يلحقها في ذلك؟ هل عليها إعادة الحداد؟


الجواب :
إذا رأى الرجل المرأة وهي سافرة، فإن عليه أن يغض بصره ويصرفه عنها، فقد
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال: ((اصرف بصرك))[1]،
وقال: ((إن لك الأولى، وليست لك الأخرى))[2].

والمعنى: أنه لا حرج عليه في الأولى التي نظرها صدفة، ولم
يقصدها لما صادفها من باب خارجة ونحوه وهو داخل، أو في طريق، فإنه يصرف
بصره ولا يتبع النظرة نظرة أخرى، بل عليه أن يغض بصره.

أما المحادة وغيرها من النساء، فليس عليها شيء في ذلك إذا
لم تتبع النظرة نظرة، بل تغشت واحتجبت، وليس عليها أن تعيد ما مضى من
الإحداد، بل تستمر في إحدادها ولا شيء عليها.

إلا أنه يلزمها أن تبتعد عن أسباب الفتنة، وأن تحتجب عن
الرجال الأجانب مثل غيرها من النساء سواء بسواء، وليس ذلك خاصا بالمحادة
ولا غيرها، ولكنها كغيرها من النساء عليها الاحتجاب والبعد عن أسباب
الفتنة.

وعلى المحادة أن تراعي خمسة أمور:
1– الإقامة في البيت الذي مات به زوجها وهي ساكنة فيه، إذا
كان صالحا تبقى فيه، أما إذا لم يتيسر بقاؤها فيه لخرابه، أو لأن أهله أبوا
أن يؤجروه إذا تمت مدة الإجارة، أو لأنه ليس لديها من يؤنسها فيه بعد موت
زوجها؛ فتخاف على نفسها، فإنها تخرج إلى أهلها أو إلى مكان سليم.

2– عليها أن تلبس الملابس العادية دون الملابس التي تفتن،
فلا تلبس الملابس الجميلة، بل تتحرى الملابس التي لا تفتن، الملابس العادية
سوداء أو خضراء أو غيرها، لكن ليس فيها ما يفتن الناس.

3– اجتناب الحلي من الذهب والفضة والماس ونحوها.
4– عدم الطيب والبخور وسائر أنواع الطيب؛ لأن الرسول نهى
المحادة عن ذلك عليه الصلاة والسلام إلا إذا طهرت من حيضها، فلها أن تستعمل
بعض الطيب.

5– عدم الكحل والحناء ونحوهما؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة أيضاً.
هذه الأمور الخمسة يشرع للمحادة العناية بها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها فيجب عليها ذلك.
أما ما سوى ذلك فهي مثل بقية النساء؛ لها أن تغتسل وتتروش
متى شاءت في الجمعة وغيرها ولها أن تغير ثيابها متى شاءت، ولها أن تكلم من
شاءت من النساء والرجال مباشرة، أو من طريق الهاتف، أو طريق المكاتبة، ولا
حرج في ذلك؛ إذا كانت المكالمة ليس فيها فتنة ولا ريبة، بل تتكلم لحاجتها،
وترد السلام على من سلم عليها، ونحو ذلك، على وجه ليس فيه فتنة وليس فيه
شبهة.


--------------------------------------------------------------------------------
[1] أخرجه أبو داود برقم: 2148، باب (ما يؤمر به من غض البصر).
[2] أخرجه أبو داود برقم: 2149، باب (ما يؤمر به من غض البصر).



موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29


السؤال :
إذا قتل الرجل أخاه وعفا الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول؟


الجواب :
لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمداً عدواناً فإنه لا يرث منه[1]،
وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله صلى
الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء))[2]، وقد أجمع العلماء
رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدواناً.

لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم؛ إذا
كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل؛ لأن الحق لهم وقد
أسقطوه.


--------------------------------------------------------------------------------
[1] هذا لا يرث بكل حال؛ لأن والد الميت موجود، ولا ميراث للأخ مع وجوده.
[2] رواه النسائي في السنن الكبرى 4/79، باب توريث القاتل، برقم: 6367، والدارقطني 4/96 برقم: 87.






















موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 User_offline













موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Quote
السؤال :
عندي قطعة أرض ميراث من أبي المتوفى، وهذا الميراث لم يوزع بعد حتى الآن،
وقد تركتها لأخوته يزرعونها، ويأكلون ما يأتي منها، وقد يسر الله لي رزقاً
غيرها، فهل أكون بهذا مقصراً في حق أولادي بأحقيتهم في هذه الأرض؟


الجواب :
لا حرج عليك، ولست مقصراً بل محسناً، وأولادك لهم الله، وأنت موجود حي تقوم
عليهم الآن، ولا حق لهم بذلك. الحق لك، فإن سمحت بذلك لإخوتك؛ مراعاة
لحاجتهم، أو لصلة الرحم، فأنت مأجور ولا شيء عليك، ولا حق لأولادك بهذا.



موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29



السؤال :
توفى رجل، وترك: زوجة وبنتين وأخ من الأم فقط، فهل يرث أخوه هذا أم لا ؟
وإذا كان يرث فعلاً، فما هو نصيب كل واحد من الورثة، علماً بأن التركة التي
خلفها هي من ماله الخاص؟


الجواب :
هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين: للبنتين: الثلثان (16)، وللزوجة:
الثمن (3)، ويبقى خمسة، يعطاها العاصب - إذا كان له عاصب، ولو بعيد - فإن
لم يكن له عاصب، فإنها ترد عند أهل العلم للبنتين.

أما الأخ فلا يرث مع وجود الفرع؛ لأن الله جل وعلا قال في
كتابه العظيم: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ
أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ}[1]، والكلالة: من لا
والد له ولا ولد، وهاتان البنتان وجودهما يجعل المسألة ليست كلالة، فيسقط
بذلك الأخ من الأم لفقد شرطه؛ لأن شرط الإرث الأخ للأم أن تكون المسألة
كلالة، كما في هذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء:
{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أُخْتٌ} يعني من أم {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن
كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ}، وهذا ميت
له بنات فلم تكن المسألة كلالة، فيكون الأخ من الأم لا حق له في الإرث.

والباقي بعد الزوجة والبنتين يكون لأقرب العصبة، فإن لم يكن
له عصبة، فإنه يعطى الباقي للبنتين، ويكون إرثهما فرضاً ورداً: (16)
فرضاً، (5) رداً.

هذا هو الصواب الذي نفتي به، وهو قول أهل العلم.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة النساء، الآية 12.



موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29

السؤال :
هل دية المقتول تقسم بين ورثته؟


الجواب :
الدية مثل التركة؛ تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلاً، فليس
له شيء، لكن الورثة الذين ليس منهم القاتل تقسم بينهم التركة. الدية مثل
التركة.

[size=16]السؤال :
راتب البنت ووظيفتها والحالة المادية والاجتماعية للخاطب، ودراسة المخطوبة
أيضاً، كل هذا يكون أسباباً أحياناً لتأخير الزواج، فكيف توجهون ذلك لو
تكرمتم؟


الجواب :
الواجب البدار بالزواج، ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الزواج من أجل
الدراسة، ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسة؛ فالزواج لا يمنع
شيئاً من ذلك، ففي الإمكان أن يتزوج الشاب، ويحفظ دينه وخلقه ويغض بصره،
ومع هذا يستمر في الدراسة. وهكذا الفتاة إذا يسر الله لها الكفء، فينبغي
البدار بالزواج وإن كانت في الدراسة - سواء كانت في الثانوية أو في
الدراسات العليا - كل ذلك لا يمنع.
فالواجب البدار والموافقة على الزواج إذا خطب الكفء، والدراسة لا تمنع من
ذلك. ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس. المهم أن تتعلم ما تعرف به دينها،
والباقي فائدة.
والزواج فيه مصالح كثيرة، ولا سيما في هذا العصر؛ ولما في تأخيره من الضرر على الفتاة وعلى الشاب.
فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بالزواج إذا تيسر الخاطب الكفء
للمرأة. وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب، فليبادر؛ عملا بقول الرسول
الكريم عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح: ((يامعشر الشباب من استطاع
منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه
بالصوم؛ فإن له وجاء))[1] متفق على صحته.
وهذا يعم الشباب من الرجال والفتيات من النساء، وليس خاصا بالرجال، بل يعم
الجميع، وكلهم بحاجة إلى الزواج. نسأل الله للجميع الهداية.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] رواه البخاري في (النكاح)، باب (قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من
استطاع منكم الباءة فليتزوج ")، برقم: 5065، ومسلم في (النكاح)، باب
(استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه)، برقم: 1400.


موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29

السؤال :
أنا أب لفتاة تقدم لخطبتها شاب أرتضي دينه وخلقه، وقد وافقت أمها وابنتي
المخطوبة وإخوانها وجدها وجدتها من قبل الأم وجميع الأهل، إلا والدتي وهي
تعتبر جدة البنت من جهة الأب، هل أزوج البنت من هذا الشاب الذي ارتضيناه
جميعاً، أم آخذ برأي والدتي؟ أفيدونا مأجورين.


الجواب :
إن الواجب عليكم وعلى جميع الأسرة، المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل
الصالح، المرضي في دينه وأخلاقه, ومن خالف في ذلك فلا يعتبر خلافه - سواء
كان المخالف الجدة أم غيرها -؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في
الحديث: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن))، قالوا:
يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت))[1]. متفق على صحته. وقال عليه
الصلاة والسلام: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا
تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير))[2]، وفي لفظ آخر: ((وفساد عريض))[3].
وهذا يدل على أن الواجب تزويج الكفء، وعدم رده إذا رضيت به المخطوبة، وما
دامت رضيته - فالحمد لله - وأنت رضيته أيضاً، فهذا من نعم الله العظيمة،
ولا يجوز أن يعترض على ذلك بقول الجدة ولا غيرها.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] رواه البخاري في (النكاح)، باب (لا يُنْكِحُ الأب وغيره البكر والثيب
إلا برضاها)، برقم: 5136، ومسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح
بالنطق)، برقم: 1419.
[2] ذكره البيهقي في (السنن الكبرى) بلفظ: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه
فأنكحوه... "، في باب (الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي)،
برقم: 13259.
[3] رواه الترمذي في (النكاح)، باب (ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه)، برقم: 1084.


موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29
السؤال :
ما حكم الشرع في فتاة ترفض الزواج، وهي فتاة مسلمة ملتزمة صائنة لعفافها؛
ولذلك فهي لا ترى حاجة لها للزواج، بالإضافة إلى أنها تعيش في مجتمع يهزأ
بالدين، ويسخر من الملتزمين به؛ لذلك فهي تحرص ألا تكوّن أسرة في مثل هذا
المجتمع؛ خوفاً من الانحراف والضياع؟


الجواب :
المشروع للمرأة والرجل هو الزواج؛ لما فيه من إحصان الفرج، وغض البصر،
وتكثير النسل وتكثير الأمة، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم:
{وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن
فَضْلِهِ}[1]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((يا معشر الشباب من استطاع
منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه
بالصوم؛ فإنه له وجاء))[2].
وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التبتل، ويأمر بالزواج، فيقول: ((تزوجوا
الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة))[3]. فالمشروع للشباب
والشابات المبادرة إلى الزواج، والحرص على الزواج كما أرشد النبي عليه
الصلاة والسلام وأمر به، وللمصالح التي سبق ذكرها.
والجلوس بدون زواج فيه خطر عظيم، فلا يليق بالشاب وهو قادر أن يتأخر في
الزواج، ولا يليق بالفتاة التأخر عن الزواج، إذا خطبها الشخص المناسب.
لكن إذا كان لها عذر لا تحب أن تبديه للناس، فهي أعلم بنفسها؛ بأن كان لا
شهوة لها، أو كان بها عيب يمنع الزواج؛ من سدد في الفرج، أو ما أشبه ذلك،
فالمقصود هي أعلم بنفسها - إذا كان له عذر شرعي - لا ترغب في الزواج ولا
تريده، فهي أعلم بنفسها.
لكن ما دام ليس بها مانع، فإن السنة والمشروع لها أن تبادر بالزواج، إذا
كان الخاطب كفئاً مناسباً في الدين، أما إذا لم يتيسر لها الكفء، فهي
معذورة إذا خطبها الأشرار المعروفون بالفساد وترك الصلوات أو السكر أو بغير
هذا من المعاصي، فهؤلاء لا يرغب فيهم، والكافر التارك للصلاة لا يجوز له
نكاح المسلمة.
المقصود: إذا خطبها كفؤ، المشروع لها أن تبادر وأن ترحب بذلك، ولا تبقى
عانسة بدون زواج؛ لما فيه من الخطر، ولما في ذلك من مخالفة السنة.
أما إذا كان لها عذر شرعي تعرفه من نفسها، فهي أعلم بنفسها، أو لم يتيسر
لها خاطب يصلح لها، والمجتمع مجتمع فاسد، لم تجد فيه من يصلح لأن تتزوجه،
فهي معذورة.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة النور، الآية 32.
[2] رواه البخاري في (النكاح)، باب (قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من
استطاع منكم الباءة فليتزوج ")، برقم: 5065، ومسلم في (النكاح)، باب
(استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه) برقم: 1400.
[3] رواه أبو داود في (النكاح)، باب (النهي عن تزوج من لا يلد من النساء)،
برقم: 2050، والنسائي في (النكاح)، باب (كراهية تزويج العقيم)، برقم: 3227.


[/size]
السؤال :
هل لي أن أتزوج أو لا؟ أم أساعد أمي وأنفق عليها لأداء العمرة؛ هي لنفسها، وأنا معها محرم؟


الجواب :
إذا كنت تستطيع هذا، وهذا أحسن إلى أمك، وتزوج. وإما إذا كنت لا تستطيع إلا أحدهما، فالزواج أهم، وأمك ليس عليها شيء حتى تستطيع.
تزوج، إلا إذا كنت لا تخشى على نفسك، وليس عندك مبالاة بالزواج، وما عندك شهوة تخشى منها، وأردت تقديم أمك لا بأس.
أما إذا كنت تخشى على نفسك فوات الزواج، فقدم الزواج، واعتذر لأمك عن الحج حتى تستطيعا جميعاً.


موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29
السؤال :
سؤال من (ع.ش) من الأردن يقول في رسالته: هل يجوز الصلاة داخل الكعبة أو
على سطحها؟ وإذا كان الجواب نعم فإلى أي اتجاه يتجه المصلي بارك الله فيكم؟


الجواب :
الصلاة في الكعبة جائزة، بل مشروعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في
الكعبة لما فتح مكة، دخلها وصلى فيها ركعتين، وكبر ودعا في نواحيها عليه
الصلاة والسلام، وجعل بينه وبين الجدار الغربي منها حين صلى ثلاثة أذرع
عليه الصلاة والسلام، وقال لعائشة في حجة الوداع لما أرادت الصلاة في
الكعبة ((صلي في الحجر فإنه من البيت))؛ لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا
يصلي فيها الفريضة، بل تصلَّى في خارجها؛ لأنها هي القبلة فتصلى الفريضة في
خارجها وأما النافلة فلا بأس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها
النافلة ولم يصل فيها الفريضة.
والصواب: أنه لو صلى فيها الفريضة أجزأه وصحت، لكن الأفضل والأولى أن تكون
الفريضة خارج الكعبة؛ خروجاً من الخلاف، وتأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم
فإنه صلى بالناس الفريضة خارج الكعبة، وتكون الكعبة أمام المصلي في جميع
الجهات الأربع في النافلة والفريضة، وعليه أن يصلي مع الناس الفريضة ولا
يصلي وحده.


موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29

السؤال :
سائل من اليمن يقول: بعض الناس يصلون في ثوب خفيف جداً بدون سراويل طويلة، فهل صلاتهم صحيحة؟ وبما ننصحهم؟


الجواب :
إذا كان الذي يصلي رجلاً فالواجب أن يستر ما بين السرة والركبة، وإذا كان
الثوب خفيفاً ترى منه العورة المذكورة فالصلاة غير صحيحة، أما إذا كان
اللباس يستر الفخذين وبقية العورة ولا يرى معه لحمته فلا حرج في ذلك، أو
كان عليه سراويل وافية تستر ما بين السرة والركبة، فلا يضره كون الثوب
خفيفاً، لكن يشرع للرجل مع ذلك ستر العاتقين أو أحدهما؛ لقوله عليه الصلاة
والسلام: ((لا يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء)) متفق على صحته.
أما المرأة فيجب أن تستر بدنها كله في الصلاة، وأن تكون ملابسها ساترة
صفيقة لا يرى من ورائها شيء من بدنها ماعدا الوجه ­فقط في الصلاة، وإن كشفت
الكفين فلا بأس، لكن الأفضل سترهما، ولا يجوز لها أن تصلي في أثواب خفيفة
يرى منها لحمها ويعرف لونه أحمر أو أسود، فإن كان يراها أجنبي وجب عليها
ستر وجهها أيضاً.



السؤال :
يؤذن الفجر عندنا قبل طلوع الشمس بساعة وأربعين دقيقة ونصلي صلاة الفجر بعد
الأذان بعشرين دقيقة تقريباً يعني قبل طلوع الشمس بساعة وعشرين دقيقة هل
صلاتنا موافقة للسنة؟


الجواب :
نعم، الصلاة صحيحة إن شاء الله؛ لأن الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس
ساعة ونصف تقريباً، لكن لو أخرتم وصليتم قبل الشمس بساعة أو ساعة وخمس
دقائق يكون أحوط وأحسن، والأذان قبل طلوع الشمس بساعة وأربعين دقيقة فيه
تبكير، وهو أذان قبل الوقت، فلو أخر وأذن قبل طلوع الشمس بساعة ونصف
تقريباً يكون هذا أحوط لدخول الوقت، فإذا كانت الصلاة قبل طلوع الشمس بساعة
ونحوها فهو أحوط لأداء الصلاة في وقتها؛ لأن الغالب أن بين طلوع الفجر
وطلوع الشمس نحو ساعة ونصف، أو ساعة ونصف إلا خمس دقائق، أو ما يقارب هذا،
فالمؤمن يحتاط لهذا الأمر ولا يعجل، لا في الأذان، ولا في الصلاة، فالتأخير
أحوط في مثل هذا حتى يتأكد من دخول الوقت.


موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29
السؤال :
سائلة تقول: ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى السادسة مساء بالتوقيت الغروبي؟


الجواب :
الواجب أن تكون صلاة العشاء قبل نصف الليل، ولا يجوز تأخيرها إلى نصف
الليل؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((وقت صلاة العشاء إلى نصف
الليل))، فعليك أن تصليها قبل نصف الليل على حسب دورات الفلك، فإن الليل
يزيد وينقص، والضابط هو نصف الليل بالساعات، فإذا كان الليل عشر ساعات لم
يجز لك أن تؤخريها إلى نهاية الساعة الخامسة، وإذا كان الليل إحدى عشرة
ساعة لم يجز تأخيرها إلى نهاية الساعة الخامسة والنصف وهكذا، وأفضل ما يكون
أن تكون في الثلث الأول، ومن صلاها في أول الوقت فلا بأس، لكن إذا أخرت
بعض الوقت فهو الأفضل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر
صلاة العشاء بعض الوقت، ومن صلاها في أول الوقت بعد غروب الشفق - وهو
الحمرة التي في الأفق الطولي - فلا بأس، والله ولي التوفيق.

موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29
السؤال :
نحن عمال في مزرعة نصلي جميعاً الفرائض لبعد المسجد عنا حوالي 2 كيلو متر
وعدم سماعنا للأذان، ونحن نؤذن ونقيم في المزرعة، وربما أخرنا الصلاة عن
وقتها نصف ساعة من أجل العمل، فما الحكم في ذلك؟


الجواب :
لا حرج في الصلاة في المزرعة إذا كان المسجد بعيداً عنكم، وهكذا التأخير
للصلاة عن أول الوقت نصف الساعة أو نحو ذلك لا حرج فيه، لكن الصلاة في أول
الوقت أفضل إلا إذا اشتد الحر في صلاة الظهر فالإبراد أفضل، وهكذا إذا تأخر
الجماعة في صلاة العشاء عن أول الوقت فإن الإمام يوافقهم؛ لما ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعي الجماعة في صلاة العشاء، فإن رآهم
اجتمعوا عجل، وإن رآهم تأخروا أخر، والله ولي التوفيق.




















موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 User_offline













موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Quote
السؤال :
بالنسبة للجهر بالقراءة وبالنسبة لوجوب الإقامة ألا تختلف صلاة الرجل عن صلاة المرأة في هذا؟


الجواب :
الأذان والإقامة للرجال خاصة، كما جاء بذلك النص، أما النساء فلا إقامة ولا
أذان عليهن، أما الجهر فيشرع لها أن تجهر في المغرب والعشاء والفجر
كالرجل، لكن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين.


موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29
السؤال :
أصلي الفروض أحياناً بمفردي؛ نظراً لعدم وجود مسجد بالقرب مني، فهل يلزمني
الأذان والإقامة لكل صلاة؟ أم يجوز أن أصلي دون أذان أو دون إقامة؟


الجواب :
السنة أن تؤذن وتقيم؛ أما الوجوب ففيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الأولى بك
والأحوط لك أن تؤذن وتقيم؛ لعموم الأدلة، ولكن يلزمك أن تصلي في الجماعة
متى أمكنك ذلك، فإذا وجدت جماعة أو سمعت النداء في مسجد بقربك وجب عليك أن
تجيب المؤذن، وأن تحضر مع الجماعة، فإن لم تسمع النداء ولم يكن بقربك مسجد
فالسنة أن تؤذن أنت وتقيم. ­وقد ثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال
لرجل: ((إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء، فإني سمعت النبي صلى
الله عليه وسلم يقول: لا يسمع صدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد
له يوم القيامة))، والله ولي التوفيق.

موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29
السؤال :
لاحظت بعض المصلين إذا انتهى المؤذن من إقامة الصلاة رفع يديه ودعا، وذلك قبل تكبيرة الإحرام، فهل هذا وارد أم لا؟


الجواب :
ليس لهذا أصل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بشيء بين
الإقامة والصلاة، ولم يحفظ عنه أنه رفع يديه في هذا الموطن، بل لا ينبغي
لأحد أن يفعل ذلك؛ لأنه خلاف السنة



السؤال :
يلاحظ أن كثيراً من المؤذنين يمططون الأذان، فما الحكم في ذلك؟


الجواب :
ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحين، واللحن كونه يخل بالإعراب،
كأن يقول: أشهد أن محمداً رسولَ الله بفتح اللام، بل يجب ضم لام "رسولُ
الله"؛ لأن رسول الله خبر أن مرفوعاً، فإن نصب "اللام" كان ذلك من اللحن
الممنوع، وإن كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة، ولا يمنع صحة الأذان؛ لأن
مقصود المؤذن هو الإخبار بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو رسول الله؛ ولأن
بعض العرب ينصب المعمولين، لكن ذلك لحن عند أكثر العرب. وأما التلحين فهو
التطويل والتمطيط، وهو مكروه في الأذان والإقامة.


موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29
السؤال :
السائل (ع.أ.م.ع) قنا- جمهورية مصر العربية يقول: لم أصل إلا بعد ما بلغت
الرابعة والعشرين من عمري، وصرت الآن أصلي مع كل فرض فرضاً آخر، فهل يجوز
لي ذلك؟ وهل أداوم على هذا، أم أن علي حقوقاً أخرى؟ أفيدوني أفادكم الله.


الجواب :
الذي يترك الصلاة عمداً ليس عليه قضاء على الصحيح، وإنما عليه التوبة إلى
الله عز وجل؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، وتركها من أعظم الجرائم، بل تركها
عمدا كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرجه
الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه؛ ولقوله عليه
الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه الإمام
مسلم في صحيحه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي الباب أحاديث أخرى
تدل على ذلك. فالواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله - التوبة الصادقة -
وذلك بالندم على ما مضى منك، والإقلاع من ترك الصلاة، والعزم الصادق على أن
لا تعود إلى ذلك، وليس عليك أن تقضي لا مع كل صلاة ­ولا في غير ذلك، بل
عليك التوبة فقط، والحمد لله، من تاب تاب الله عليه، يقول الله سبحانه:
{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ}[1]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((التائب من الذنب كمن
لا ذنب له)) فعليك أن تصدق في التوبة، وأن تحاسب نفسك، وأن تجتهد بالمحافظة
على الصلاة في أوقاتها في الجماعة، وأن تستغفر الله عما جرى منك، وتكثر من
العمل الصالح، وأبشر بالخير، يقول الله سبحانه: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ
لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى}[2]، ولما ذكر
الشرك والقتل والزنا في سورة الفرقان قال جل وعلا بعد ذلك: {وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[3].
نسأل الله لنا ولك التوفيق، وصحة التوبة، والاستقامة على الخير.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة النور الآية 31.
[2] سورة طه الآية 82.
[3] سورة الفرقان الآيات 68 – 70.


موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29
السؤال :
هناك من يقول: إن الصلاة يختلف حكمها في المسجد الذي فيه قبر عن المسجد
الذي فيه قبران عن المسجد الذي فيه ثلاثة أو أكثر، نرجو التوضيح في هذا؟
وكيف الحكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله اليهود والنصارى
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))؟ مع العلم بأن بعض الناس الذين يأتون من
المدينة المنورة يحتجون بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبره عليه
الصلاة والسلام وقبر صاحبيه رضي الله عنهما فهو كعامة المساجد تجوز الصلاة
فيه، أرجو التوضيح.


الجواب :
الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ المساجد على القبور، وحذر من ذلك،
كما في الحديث السابق، وقال: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور
أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن
ذلك)) رواه مسلم في الصحيح، وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن أم
حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة
رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل
الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند
الله)) فبين صلى الله عليه وسلم أن الذين يبنون المساجد على القبور هم شرار
الخلق عند الله، وحذر من فعلهم. ­فدل ذلك على أن المسجد المقام على قبر أو
أكثر لا يصلى فيه، ولا فرق بين القبر الواحد أو أكثر، فإن كان المسجد هو
الذي بني أخيراً على القبور وجب هدمه، وأن تترك القبور بارزة ليس عليها
بناء، كما كانت القبور في عهده صلى الله عليه وسلم، في البقيع وغيره، وهكذا
إلى اليوم في المملكة العربية السعودية، فالقبور فيها بارزة ليس عليها
بناء ولا قباب ولا مساجد، ولله الحمد والمنة.
أما إن كان المسجد قديماً ولكن أحدث فيه قبر أو أكثر فإنه ينبش القبر وينقل
صاحبه إلى المقابر العامة التي ليس عليها قباب ولا مساجد ولا بناء، ويبقى
المسجد خالياً منها حتى يصلى فيه.
أما احتجاج بعض الجهلة بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه في
مسجده فلا حجة في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وليس في
المسجد، ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن لما وسع
الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد أدخل البيت في المسجد؛ بسبب التوسعة،
وغلط في هذا، وكان الواجب أن لا يدخله في المسجد؛ حتى لا يحتج الجهلة
وأشباههم بذلك، وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك، فلا يجوز أن يقتدى به في هذا،
ولا يظن ظان أن هذا من جنس البناء على القبور أو اتخاذها مساجد؛ لأن هذا
بيت مستقل أدخل في المسجد؛ للحاجة للتوسعة، وهذا من جنس المقبرة التي أمام
المسجد مفصولة عن المسجد لا تضره، وهكذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم
مفصول بجدار وقضبان. وينبغي للمسلم أن يبين لإخوانه هذا حتى لا يغلطوا في
هذه المسألة، والله ولي التوفيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالد بن الوليد
عضو سوبر
عضو  سوبر
خالد بن الوليد


تاريخ التسجيل : 11/09/2009
عدد المساهمات : 1617

موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21   موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21 I_icon_minitimeالثلاثاء 13 سبتمبر 2011, 8:59 pm

جزااااااااااااااااااااااك الله خيرا علي هذا المجهود الطيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج21
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج16
» موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج2
» موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة اسود الاسلام :: المنتدى الاسلامى :: الدروس والخطب الاسلامية :: مـوسـوعــة الـفــقـه الاســلامــي-
انتقل الى: