شبكة اسود الاسلام
الاخوة الكرام:المنتدى منتداكم انشىء لخدمة الاسلام ونصرة النبى عليه الصلاة والسلام فساهموا معنا للنهوض به
شبكة اسود الاسلام
الاخوة الكرام:المنتدى منتداكم انشىء لخدمة الاسلام ونصرة النبى عليه الصلاة والسلام فساهموا معنا للنهوض به
شبكة اسود الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


استعد رمضان على الابواب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» ما لم تشاهده في فيلم عمر المختار
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:20 am من طرف ابن الخطاب

» قبل ماتشترى حلويات او مصاصات لاولادك ادخل وشوف
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:17 am من طرف ابن الخطاب

» قصه عن ورع الخليفه عمربن عبدالعزيز
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:16 am من طرف ابن الخطاب

» جدول العباده فى يوم عرفه
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:14 am من طرف ابن الخطاب

» شاهد كيف يتم خداعك فى الافلام
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:54 pm من طرف احمد

» الاسلام مش ارهاب
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:31 pm من طرف احمد

» مهاره سائقى السيارات
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:25 pm من طرف احمد

»  طفل يخاف من خياله(فيديو صغير)
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:21 pm من طرف احمد

» وقت وجوب الأضحيه
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:10 pm من طرف احمد

» ما يجوز في الأضحية و ما لا يجوز
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:10 pm من طرف احمد

مواضيع مماثلة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
انس البراء
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_lcap 
الرحيق المختوم
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_lcap 
خالد بن الوليد
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_lcap 
ام النونو
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_lcap 
كوني مع الله
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_lcap 
أبومهيلا
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_lcap 
احمد
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_lcap 
0
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_lcap 
ابن الخطاب
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_lcap 
عاشقة الليل
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
الساعة الان حسب توقيت القاهرة
عدد زوار الشبكة

:: انت الزائر رقم::

لالا

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments
منع النسخ0
فتــــــــــــــــاوى

 

 موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انس البراء
عضو سوبر
عضو  سوبر
انس البراء


تاريخ التسجيل : 28/09/2009
عدد المساهمات : 2171

موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 Empty
مُساهمةموضوع: موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17   موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17 I_icon_minitimeالأربعاء 31 أغسطس 2011, 2:46 pm

السؤال :
يقول
السائل: إنني منذ فترة طويلة كنت أرعى الغنم، وجاء بين غنمنا عناق فذبحتها
أنا وراعٍ معي وأكلناها، ثم بحثنا عن صاحبها لنعطيه ثمنها فلم نجده –
وثمنها في ذلك الوقت يصل إلى 25 جنيهاً سودانياً – فكيف توجهوننا الآن -
جزاكم الله خيراً -؟



الجواب :
عليك أن
تتصدق أنت وصاحبك بقيمتها بالنية عن صاحبها، إذا كانت المدة طويلة، أما
إذا كانت المدة قصيرة، فعليك تعريفها سنة كاملة؛ تقول: من له العناق؟ من له
العناق؟ لعلها تعرف، فمتى عرفها أحد فأعطوه قيمتها، وإذا لم تعرف فلا شيء
عليكم.

وأما
إذا كانت المدة طويلة وقد فات وقت التعريف، وقد نسيها صاحبها، أو ذهب عن
المكان، أو ما أشبه ذلك،، فالأحوط لك ولصاحبك أن تتصدقا بقيمتها بالنية عن
صاحبها.

أما إذا
أمكن تعريفها سنة كاملة؛ لعل صاحبها يعرفها فتعرفها سنة كاملة في مجامع
الناس، تقول: من له العناق؟ من له العناق التي وجدت في محل كذا وكذا؟ لعلها
تعرف، فإن عرفت، فإنك تعطيه القيمة إن طلبها، وإن سمح فلا بأس، ولا شيء
عليك وعلى صاحبك.

أما إذا
كانت المدة طويلة وقد مضى دهر طويل، فالغالب أن صاحبها لا يكون موجوداً،
ولا يلزم التعريف حينئذ؛ فتصدق بثمنها بالنية عن صاحبها، وإذا عرفتها
احتياطاً لعله يعرف، هذا أيضاً أكمل وأطيب وأحوط.
السؤال :
ما
حكم من تضطره الظروف للعمل في البنوك والمصارف المحلية الموجودة في
المملكة؛ مثل البنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، وبنك الجزيرة، والبنك
العربي الوطني، وشركة الراجحي للصرافة والتجارة، ومكتب الكعكي للصرافة،
والبنك السعودي الأمريكي، وغير ذلك من البنوك المحلية.

علماً
بأنها تفتح حسابات التوفير للعملاء، والموظف يشغل وظيفة كتابية مثل: كاتب
حسابات، أو مدقق، أو مأمور سنترال، أو غير ذلك من الوظائف الإدارية.

وهذه
البنوك يوجد بها مزايا عديدة تجذب الموظفين إليها؛ مثل: بدل سكن ويعادل
اثني عشر ألف ريال تقريباً أو أكثر، ورواتب شهرين في نهاية السنة، فما
الحكم في ذلك؟
[1]


الجواب :
العمل في البنوك الربوية لا يجوز؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: ((هم سواء))[2] أخرجه مسلم في صحيحه، ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: {وَتَعَاوَنُواْ
عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}
[3].
[1] نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامية)، بالكويت، ص: 55، وفي كتاب (الدعوة)، ج1، ص: 141.

[2] رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا ومؤكله)، برقم: 1958.

[3] سورة المائدة، الآية 2.
السؤال :
الحمد لله، والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:[1]
فقد
بلغني أن بعض الشركات تتعامل بالربا أخذًا وعطاء، وكثر السائلون من
المساهمين وغيرهم عن حكم الأرباح التي تحصل لهم نتيجة التعامل بالربا.



الجواب :
ونظراً
لما أوجب الله من النصيحة للمسلمين، ولوجوب التعاون على البر والتقوى، رأيت
تنبيه من يفعل ذلك على أنه محرم، ومن جملة كبائر الذنوب، كما قال الله عز
وجل:
{الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي
الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}
[2].
وقد جعل الله سبحانه ذلك محاربة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ
بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}
[3].
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: ((هم سواء))[4]. والآيات والأحاديث في التحذير من الربا وعواقبه الوخيمة كثيرة جداً.
فالواجب
على كل من يتعاطى ذلك من الشركات وغيرها التوبة إلى الله من ذلك، وترك
المعاملة به مستقبلا؛ طاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم
وحذراً من العقوبات المترتبة على ذلك، وابتعاداً عن الوقوع فيما حرم الله؛
عملاً بقوله سبحانه وتعالى:
{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
[5]، وقوله عز وجل: {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا
عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ}
[6].
وأسأل
الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للتوبة إليه من جميع الذنوب، وأن يعيذنا
جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح أحوالنا جميعاً؛ إنه جواد
كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 391.

[2] سورة البقرة، الآيتان، 275، 276.

[3] سورة البقرة، الآيتان 278، 279.

[4] رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا ومؤكله)، برقم: 598.

[5] سورة النور، الآية 31.

[6] سورة التحريم، الآية 8.



السؤال :
دفعت
بعض المال لشخص وعدني بالقيام بإجراءات الدخول إلى الدولة، وقد كان، وبعد
دخولي تعاقدت مع أحد الدوائر الحكومية للعمل في مجال تخصصي بعقد شرعي، لكن
أحد الزملاء أبلغني: أن ما أتقاضاه من أجر حرام؛ بحجة أن ما بني على حرام
فهو حرام - قاصداً بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة - فهل
هذا الكلام صحيح أو لا؟ وجهوني جزاكم الله خيراً
.



الجواب :
هذا فيه
تفصيل: إذا كان وكيلك قد فعل الأسباب الشرعية؛ بأن تعب في مراجعة
المسئولين من أجل أن يسمحوا لك من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة، فلا حرج في
ذلك؛ لأن هذا الذي دفعته من المال في مقابل تعبه لك، ومراجعاته للمسئولين،
والتماس الإذن لك في الدخول.

أما إذا
كان عمله من طريق الرشوة والخيانة والكذب، فلا يجوز لك ولا له، وليس لك أن
تعينه على الباطل، وأن ترضى بالباطل، وليس له أن يستعمل الرشوة والكذب؛
فالواجب التفصيل وعدم الإجمال. أ. هـ.


السؤال :
رجل
استثمر أموال زوجته مع أمواله وهي شبه راضية، وكانت زوجته تطالبه بأن يكتب
لها شيئاً في العقار على قدر نقودها؛ لكي تضمن أن نقودها لا تذهب إلى
الورثة بعد وفاته، ولكن زوجها كان يقول لها: إن هذه الأموال - يقصد أمواله
وأموالها - لك ولأبنائك من بعدي، فتوفي قبل أن يكتب لها شيئاً بقدر
أموالها، فهل يلحقه شيء في ذلك؟ وماذا على الورثة تجاه هذا الموضوع؟ جزاكم
الله خيراً
.



الجواب :
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن
الواجب على الزوج إذا كان عنده مال لزوجته أن يكتب ذلك، وأن يوضح ذلك في
وثيقة ثابتة؛ حتى تُسلم لها بعد موته، ويجب أن يوضح ذلك في صحته؛ حتى تبرأ
ذمته.

وإذا
مات ولم يبين ذلك، وجب على الورثة أن يؤدوا حقها من رأس التركة؛ كسائر أهل
الدين - إذا ثبت ذلك بالبينة، أو سمحوا لها بذلك وصدقوها إذا كانوا مرشدين
مكلفين -.

ولا
يجوز للزوج ولا غيره إذا كان في ذمته دين لأحد، أن يسكت وأن يغفل عن ذلك؛
فتضيع الحقوق، فإن هذا خطر عظيم، وظلم عظيم يجب الحذر منه؛ فالواجب على كل
إنسان عنده حق للغير - سواء كان زوجاً أو غير زوج، أو زوجة أو غير ذلك - أن
يبين ذلك ويكتب الدين في وثيقة شرعية عند المحكمة، أو عند كاتب معروف
يعتمد قلمه؛ حتى يؤدى الحق إلى صاحبه لو قدر الله الموت قبل التسديد.

وهذه المرأة يجب على الورثة أن يعطوها حقها إذا ثبت لديهم ذلك، فإن لم يثبت فليس عليهم شيء، والله يعوضها عن ذلك.
وقد
أساء زوجها وتعاطى ما لا يحل له، وهي بالخيار: إن أباحته وسامحته فلها
أجرها، وإن لم تسمح أخذت حقها منه يوم القيامة، ولا يضيع عليها شيء.

فأنت
أيتها - الأخت في الله - السائلة إن سمحت وبرأت الزوج، فجزاك الله خيراً،
وإن لم تسمحي ولم يعطوك حقك - يعني الورثة - فالأمر إلى الله، والحساب بينك
وبينه عند الله عز وجل والله المستعان.
السؤال :
رجل
عنده ثلاثون ألف ريال، وعنده ولد مريض، قرر الأطباء إجراء عملية له
تكلفتها ستون ألف ريال، ولم يجد من يقرضه المبلغ المتبقي، ولم يجد طريقة
أخرى؛ فاستثمر المبلغ - الثلاثون ألف ريال - في الربا؛ فأصبح ستين ألف
ريال، فعالج ابنه به، وهو يقول: الضرورات تبيح المحظورات، فما رأي الدين في
هذا؟
[1]


الجواب :
تجب
عليه التوبة إلى الله من المعاملة الربوية؛ لأن الحاجة لا تبيح المعاملات
الربوية، ولا يسمى مثل هذا الواقع ضرورة؛ لأن العلاج للمريض مستحب وليس
بواجب، ولأن في إمكانه أن يستدين بالقرض، أو بشراء سلعة بثمن مؤجل، ثم
يبيعها بثمن معجل أقل من المؤجل، إلى غير ذلك من الأسباب التي تعينه على
قضاء حاجته.

نسأل الله أن يوفقنا وإياه للتوبة النصوح، والله الموفق.
[1] من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من جريدة (المسلمون).

السؤال:
هل
يجوز الاتجار في العملة من أجل الربح؛ فمثلاً: لو قمت بتصريف (300) دينار
ليبي، نحصل على (1000) دولار، والألف دولار في المصارف التونسية (800)
دينار تونسي، وقمت بعد ذلك بتبديل (800) دينار تونسي مع (800) دينار ليبي،
فنكون بذلك قد ربحنا (500) دينار ليبي. هل هذا حلال أم حرام؟



الجواب :
المعاملة
بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كان
العُمَل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما
يداً بيد فلا بأس؛ كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد، فيقبض منه
ويُقبضه في المجلس، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية، أو غيرهما بعملة
ليبية أو غيرها يداً بيد فلا بأس.

أما إذا
كانت إلى أجل فلا يجوز، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز؛
لأنه والحال ما ذكر، يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية، فلابد من التقابض
في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة.

أما إذا كانت من نوع واحد، فلابد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الذهب
بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر،
والملح بالملح مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه
الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد))
[1] أخرجه مسلم في صحيحه.
والعُمَل
حكمها حكم ما ذكر؛ إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس، وإذا
كانت نوعاً واحداً؛ مثل دولارات بدولارات أو دنانير بدنانير، فلابد من
التقابض في المجلس والتماثل. والله ولي التوفيق.

[1] رواه مسلم في (المساقاة)، باب (الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً)، برقم: 1587.



السؤال :
كثير من الناس يتعامل مع البنوك، وقد يدخل في هذه المعاملات معاملات محرمة كالربا مثلاً، فهل في هذه الأموال زكاة؟ وكيف تخرج؟


الجواب :
يحرم
التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها
محرمة، وليست مالاً لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الانتفاع؛ كإصلاح دورات
المياه العامة، إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك.

أما إن كان لم يقبضها، فليس له إلا رأس
ماله؛ لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ
اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ
تُظْلَمُونَ}
[1].
أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم
الله في ذلك، فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله؛ لقول الله عز وجل:
{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}
[2].
وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا؛ كسائر أمواله التي يجب فيها الزكاة.
ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة، والله ولي التوفيق.
[1] سورة البقرة، الآيتان 278، 279.

[2] سورة البقرة، الآية 275.







السؤال :
هل المال الذي يأخذه من يتبرع بالدم حلال أم لا؟


الجواب :
ثبت في صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي جحيفة رضي الله عنه: ((أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم))[1].
فلا يجوز للمسلم أن يأخذ عن الدم عوضاً؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن كان قد أخذ فليتصدق بذلك على بعض الفقراء.
[1] رواه البخاري في (البيوع)، باب (موكل الربا)، برقم: 2086.


السؤال :
ما حكم الكتابة في المبايعة بين الناس؟[1]


الجواب :
الكتابة أمر الله بها، إذا كان البيع
مداينة، ولأجل في الذمة، والإشهاد على ذلك عن النسيان، كما قال سبحانه في
آية الدّين في آخر سورة البقرة: {وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ
صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ
وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ}
[2].
يعني:
كتب الشهادة أقرب إلى العدل، وأقوم وأضبط، وأبعد عن الريبة والشك؛ إذا دعت
الحاجة أحضروا الكتاب، ووجدوا كل شيء مكتوباً، فالكتابة فيها ضبط للحقوق.

أما التجارة الحاضرة التي يصرفونها حالاً ويتفرقون عنها، وليس فيها دين ولا فيها أجل، لا بأس بها.
مثل سيارة اشتراها وأعطى ثمنها ومشى، عباءة اشتراها وأعطى ثمنها ومشى، إناء اشتراه وأعطى ثمنه ومشى، كل هذا لا يحتاج كتابة.
أما تجارة في الذمة هذه تحتاج إلى
كتابة؛ حتى لا ينسوا، ولهذا قال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}
[3].. الآية، فالكتابة فيها حفظ الحقوق.
[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1415هـ في منى يوم التروية.

[2] سورة البقرة، الآية 282.

[3] سورة البقرة، الآية 282.





السؤال :
هل
يجوز شراء سيارة تبلغ قيمتها في السوق (30000) ريال، بثمن يقسط شهرياً،
ولكنه يبلغ في جملته (50000) ريال؛ أي أن هناك فرقاً بين القيمة الأصلية
والقيمة بعد التقسيط تبلغ 20000 ريال. هل في هذا العمل شيء؟
[1]


الجواب :
لا
حرج في المعاملة المذكورة، إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته؛ لعموم
الأدلة، وليس للربح حد محدود، بل ذلك يختلف بحسب أحوال المشتري، وبحسب طول
الأجل وقصره.

وقد
ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها اشترت
نفسها من مالكها بتسع أواق في تسع سنين، في كل عام أوقية، ولم ينكر ذلك
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عن قيمتها لو كان البيع نقداً. والله
ولي التوفيق.

[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 349.




السؤال :
هل
يجوز شراء سيارة تبلغ قيمتها في السوق (30000) ريال، بثمن يقسط شهرياً،
ولكنه يبلغ في جملته (50000) ريال؛ أي أن هناك فرقاً بين القيمة الأصلية
والقيمة بعد التقسيط تبلغ 20000 ريال. هل في هذا العمل شيء؟
[1]


الجواب :
لا
حرج في المعاملة المذكورة، إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته؛ لعموم
الأدلة، وليس للربح حد محدود، بل ذلك يختلف بحسب أحوال المشتري، وبحسب طول
الأجل وقصره.

وقد
ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها اشترت
نفسها من مالكها بتسع أواق في تسع سنين، في كل عام أوقية، ولم ينكر ذلك
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عن قيمتها لو كان البيع نقداً. والله
ولي التوفيق.

[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 349.



السؤال :
التفرق والتمزق والاختلاف يسود الأمة الإسلامية. كيف يمكن جمع كلمة المسلمين على الخير ونبذ الاختلاف والتفرق؟[1]


الجواب :
الطريق
إلى جمع كلمة المسلمين على الحق ونبذ الخلاف والتفرق هو التمسك بكتاب الله
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والاستقامة على ذلك والتواصي بذلك
والتعاون على البر والتقوى، ورد كل ما يتنازعون فيه إلى كتاب الله سبحانه
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمهما في كل شيء كما قال الله عز
وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا}
[2]، وقال عز وجل: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}[3]
الآية. وأولو الأمر هم العلماء بدين الله المعروفون بحسن العقيدة والسيرة
وأمراء المسلمين، ومتى حصل النزاع في شيء بينهم وجب رده إلى الله والرسول
صلى الله عليه وسلم، والرد إلى الله هو الرد إلى القرآن الكريم، والرد إلى
الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته وإلى سنته الصحيحة بعد
وفاته، وما حكما به أو أحدهما فهو حكم الله عز وجل، فالواجب على جميع
المسلمين حكومات وشعوبا، علماء وأمراء أن يتقوا الله عز وجل وسنة رسوله صلى
الله عليه وسلم فيما شجر بينهم عملا بالآيتين السابقتين وعملا بقوله عز
وجل: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}
[4]، وبقوله عز وجل: {وَالْعَصْرِ
* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}
[5]، وعملا بقوله عز وجل: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}[6].
ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين جميعا في
كل مكان، وأن يؤلف بين قلوبهم على الحق ويجمعهم على الهدى، وأن يعيذهم
جميعا من نزغات الشيطان، ومكائد الأعداء وأن يصلح قادتهم ويولي عليهم
خيارهم إنه سميع قرب.

[1] هذا السؤال موجه من جريدة عكاظ بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك عام 1413هـ.

[2] سورة النساء الآية 59.

[3] سورة الشورى الآية 10.

[4] سورة النساء الآية 65.

[5] سورة العصر.

[6] سورة آل عمران الآية 103.















السؤال :
إذا تسمى الإنسان باسم، واكتشف أنه اسم غير شرعي، ما توجيهكم؟



الجواب :
الواجب التغيير،مثل من سمى نفسه عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة، ثم علم أن التعبيد لا يجوز لغير الله،وليس لأحد أن يعبد لغير الله،بل العبادة للهعز وجل مثل: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، وعليه أن يغير الاسم مثل عبد النبي أو عبد الكعبة،إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو محمد أو أحمد أو صالح،أو نحو ذلك من الأسماء الشرعية. هذا هو الواجب،والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثيرة.
أما إذا كان الاسم للأب،فإذا كان الأب حياً فيعلم حتى يغير اسمه، أما إن كان ميتاً،فلا حاجة إلى التغيير ويبقى كما هو؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم عبد المطلب،ولا غيَّر أسماء الآخرين المعبدة لغير الله؛كعبد مناف؛لأنهم عُرفوا بها.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج18
» موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج5
» موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج4

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة اسود الاسلام :: المنتدى الاسلامى :: الدروس والخطب الاسلامية :: مـوسـوعــة الـفــقـه الاســلامــي-
انتقل الى: