السؤال :
لي صديق تارك للصلاة وقدمت له النصيحة ولم يستجب، بل قابل ذلك بالقطيعة بيني وبينه: فما هو توجيهكم لي جزاكم الله خيراً؟
الجواب :
قد أحسنت فيما فعلت وأديت الواجب في النصيحة والواجب أن يهجر هو، فإذا
قاطعك فأنت تقاطعه أيضاً؛ لأنه يستحق الهجر، فقد هجر النبي صلى الله عليه
وسلم ثلاثةً من الصحابة لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، فالذي يتأخر عن
الصلاة ولا يصلي من باب أولى؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، فالواجب هجره إذا
لم يقبل النصيحة ورفع أمره إلى ولي الأمر إذا كان في بلاد تحكم بالإسلام
حتى يعاقب بما يستحق، حتى يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله إذا ترك الصلاة؛
لأن الله سبحانه يقول: {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ
الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ}[1]، فدل على أن من لا يؤدي الصلاة لا
يخلى سبيله، بل يرفع أمره إلى ولي الأمر، إلى المحكمة أو لهيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تنظر في أمره، وأنت أديت ما عليك بنصيحته
وتوجيهه للخير.
السؤال :
ما حكم من يصلي أحياناً ويترك الصلاة أحياناً، وجهونا ووجهوا الناس جزاكم الله خيراً؟
الجواب :
الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهي عمود الإسلام. قد نزل
فيها من الآيات الكريمات الشيء الكثير. كما قال تعالى: {وَأَقِيمُواْ
الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ}[1]، وقال
تعالى: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ
لِلّهِ قَانِتِينَ}[2]، وقال: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[3]، وقال تعالى:
{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء
وَالْمُنكَرِ}[4]، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات كقوله تعالى: {فَخَلَفَ
مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا}[5].
فمن تركها تهاوناً بها فهو دليل على فساد دينه وفساد عقيدته، وأنه ليس من
الإسلام في شيء. ولو زعم أنه يقر بوجوبها ما دام لا يحافظ عليها بل يدعها
تارة ويصليها أخرى. أو يدعها بالكلية فهذا كافر في أصح قولي العلماء حتى
يتوب إلى الله ويحافظ عليها.
والحجة في ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((بين الرجل وبين
الكفر والشرك ترك الصلاة)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولم يقل صلى الله
عليه وسلم: إذا جحد وجوبها، وهو أفصح الناس وأنصح الناس عليه الصلاة
والسلام. ولو كان جحد الوجوب شرطاً لبين وهو المبلغ عن الله وهو الدال على
الحق عليه الصلاة والسلام.
ومع هذا يقول: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) والمرأة مثل
الرجل سواء. ولهذا كان في الحديث الآخر: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة
فمن تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن
ماجه بسند صحيح عن بريدة بين الحصيب رضي الله عنه. وهذا عام يعم الرجال
والنساء، ويعم من جحد الوجوب أو أقر به. وأي فائدة في إقراره بالوجوب إذا
كان لا يصلي؟ ماذا ينفعه هذا الإقرار إذا كان قد ضيعها وأهملها واتصف بصفات
المعرضين عنها؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم
الصلاة فمن تركها فقد كفر)) فالواجب على كل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة،
والمحافظة عليها، والاستقامة عليها في جميع الأوقات؛ خوفاً من الله
وتعظيماً له وابتغاًء لمرضاته وحذراً من عقابه سبحانه وتعالى، وابتعاداً عن
مشابهة المشركين التاركين لها. وعلى الرجل أن يحافظ على الصلوات الخمس في
بيوت الله مع إخوانه المسلمين، ولا يصلي في بيته؛ لأن الصلاة في البيت فيها
مشابهة لأهل النفاق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((أثقل الصلاة على
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو
حبواً))[6].
أي لأتوهما في المساجد. ويقول عليه الصلاة والسلام: ((لقد هممت أن آمر
بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم بالناس. ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب
إلى رجالٍ لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم))[7].
وما ذاك إلا لعظم الخطر؛ ولعظم جريمة تركهم الصلاة مع الجماعة في مساجد
الله، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا
من عذر))[8] وهذا وعيد شديد. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو
العذر؟ قال: خوف أو مرض، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام رجلٌ أعمى فقال:
((يا رسول الله ليس لي قائدٌ يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في
بيتي، فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء للصلاة. قال: نعم،
قال: فأجب))[9] رواه مسلم في صحيحه.
وفي رواية أخرى أخرجها مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ((لا أجد لك
رخصة))[10] فإذا كان الرجل الأعمى ليس له رخصة فكيف بحال الرجل البصير
الصحيح فالأمر عظيم. والواجب على الرجال أن يتقوا الله وأن يحضروا الصلاة
مع المسلمين في مساجد الله، فهي شعيرة عظيمة يقيمها مع إخوانه في بيوت
الله، ويجتمع مع إخوانه ويشاهدهم، ويتعاون مع الفقير، ويشجع الكسول. فإنه
إذا صلى هذا في المسجد وهذا في المسجد تشجع الناس. وتعاونوا على الخير
وأدوا هذه الفريضة العظيمة في بيوت الله. وإذا كسل هذا وكسل هذا تابعهما
غيرهما؛ من أولاد وإخوة وخدم وغيرهم. فيكون عليه مثل آثامهم لاقتدائهم به؛
لأنه قد دعاهم بفعله إلى ترك هذه الفريضة في المساجد. فالواجب على كل مسلم
أن يتقي الله، وأن يراقب الله، وأن يصلي في المسجد مع المسلمين. وإن كان
تاجراً وإن كان أميراً، فعظمة الله فوق الجميع.
فالواجب على كل إنسان من المؤمنين أن يتقي الله وأن يراقب الله، وأن يؤدي
هذه الصلاة في بيوت الله مع إخوانه، وأن يقوم على أولاده وخدمه حتى يصلوا
معه في المساجد. هكذا المسلم يتقي الله، ويوصي بتقوى الله، ويلزم من تحت
يده بتقوى الله.
وهكذا المرأة تعتني بذلك، وتصلي الصلاة في وقتها وتعتني ببناتها وخادماتها
وأخواتها، تقوم عليهن وتلزمهن بما أوجب الله عليهن من الصلاة في وقتها لعظم
شأنها ولكونها عمود الإسلام.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تركها فقد كفر، حتى ولو أقر
بالوجوب. هذا هو الصحيح الذي عليه جمع من أئمة الحديث المعروفين، وذكر
التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي عن الصحابة رضي الله عنهم، قال:
كانوا لا يرون شيئاً تركه كفر من العمل غير الصلاة؛. وهذا لعظم شأنها.
فنسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الهداية والتوفيق.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة البقرة، الآية 43.
[2] سورة البقرة، الآية 238.
[3] سورة النور، الآية 56.
[4] سورة العنكبوت، الآية 45.
[5] سورة مريم، الآية 59.
[6] أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة برقم 651.
[7] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة برقم 548.
[8] أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم 793.
[9] أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم 653.
[10] أخرجه أحمد في مسند المكيين حديث عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه برقم 15064.
السؤال :
أرجو أن توضحوا عقوبة تارك الصلاة وهو مؤمن بوجوبها، وأن توضحوا لنا - عافاكم الله - فضل صلاة الفجر وعقوبة من لم يؤدها في وقتها؟
الجواب :
من ترك الصلاة فعقوبته القتل، يُستتاب فإن تاب وإلا قتل، قال الله سبحانه:
{فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ
سَبِيلَهُمْ}[1]، فدل على أنه من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله، يقتل، أي
يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقال عليه الصلاة والسلام: ((إني نهيت عن قتل
المصلين))[2] فالمصلي لا يقتل إذا استقام أما من ترك الصلاة فإنه يستتاب
فإن تاب وإلا وجب قتله مرتداً على أصح القولين، وعند جماعة من أهل العلم لا
يكون مرتداً ولكن يكون قتله حداً، إذا قلنا بأن تركها ليس بكفر أكبر، إذا
كان يقر بوجوبها ولا يجحد، والصواب أن يقتل كفراً إذا كان تاركاً لها
يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفراً لا حداً، ويبعد جداً أن يقر بوجوبها ثم يصر
على عدم فعلها حتى يقتل، هذا بعيد جداً. والمقصود أنه يقتل كفراً مطلقاً ما
دام أبى أن يصلي ويستقيم فيقتل كفراً، نسأل الله العافية، سواءً كانت
الصلاة فجراً أو ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاءً.
والفجر لها شأن خاص لأنه يتكاسل عنها المنافقون وقد جاء في بعض الأحاديث
الكثيرة؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((أثقل الصلاة على المنافقين:
صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً))[3].
وقال عليه الصلاة والسلام: ((من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم
الله بشيء من ذمته، فإنه من يطلبه بشيء من ذمته يدركه ثم يكبُّه في
النار))[4].
فالصلاة لها شأن عظيم سواء كانت فجراً أو ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو
عشاءً ولكن للصبح خصائص، لأنها تكون في آخر الليل عند حلاوة النوم في الصيف
وعند شدة البرد في الشتاء، فربما تثاقل عنها الكسالى وتشبهوا بأهل النفاق،
فجاء فيها تأكيد يجب على المؤمن أن يعتني بها حتى يتباعد عن مشابهة
المنافقين، ولا يجوز له تركها حتى تطلع الشمس كما يفعل بعض الناس، يصليها
إذا قام للعمل، هذا منكر عظيم وشر مستطير، يجب على صاحبه أن يتقي الله وأن
يؤديها في وقتها مع جماعة المسلمين، في مساجد الله، ومن عُلم بهذا وجب أن
يُستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ لأن تركها حين يخرج وقتها منكر عظيم، بل كفر عند
جمع من أهل العلم، نسأل الله للجميع الهداية والسداد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة التوبة، الآية 5.
[2] أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الحكم في المخنثين برقم 4928.
[3] أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة برقم 651.
[4] أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة برقم 657.
السؤال :
ما حكم قراءة الحائض للقرآن بدون أن تمس المصحف؟
الجواب :
في المسألة خلاف بين العلماء، والأقرب والأظهر أنه لا حرج؛ لأن مدة الحيض
تطول وليست مثل الجنب فمدته قصيرة يغتسل ثم يقرأ أما الحائض والنفساء فإن
مدتهما تطول، والأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهما في القراءة عن ظهر قلب هذا
هو الأصل، ولا يجوز أن يقاس الحيض على الجنابة فالحيض مدته تطول، والنفاس
مدته أطول، أما حديث: ((لا تقرأ الحائض شيئاً من القرآن))[1] فهو حديث ضعيف
لا تقوم به الحجة، والأرجح أنه لا حرج عليها - يعني الحائض - أن تقرأ عن
ظهر قلب ولا تقرأ من المصحف، بل عن ظهر قلب وهكذا النفساء من باب أولى. أما
الجنب فلا يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل؛ للحديث
الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا
الجنابة))[2] وفي حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الآيات ثم
قال: ((هذا لمن ليس جنباً أما الجنب فلا ولا آية))[3].
--------------------------------------------------------------------------------
[1] أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا
يقرآن القرآن برقم 131، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في
قراءة القرآن على غير طهارة برقم 596.
[2] أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة برقم 594.
[3] أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم 874.
السؤال :
سائلة تسأل عن كيفية التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة مرة أخرى؟
الجواب :
الغالب أن دم الحيض يكون غليظاً وقد يكون أسود وقد يكون له رائحة، ودم
الاستحاضة في الغالب ليس كذلك، يكون رقيقاً أصفر، هذا هو الأغلب، ولكن
العمدة العادة، فإذا جاءت العادة فإنها تدع الصلاة ولو كان الدم رقيقاً ولو
كان صفرة أو كدرة في وقت العادة لا تصلي ولا تصوم، فإن الدم يتغير فإذا
طهرت فإنها لا تلتفت إلى الصفرة ولا الكدرة بل تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة.
أما إذا استمر الدم وزاد على العادة فإنها لا تصلي ولا تصوم إلى خمسة عشر
يوماً، فإن زاد فهو استحاضة فوق الخمسة عشر يوماً، هذا هو الراجح عند جمهور
أهل العلم، إذا زاد الدم عن خمسة عشر يوماً فهو دم استحاضة لا تدع الصلاة
ولا تدع الصوم، بل عليها أن تغتسل، ثم إذا جاء وقت الحيض في الشهر الآخر
جلست لعادتها المعتادة.
السؤال :
هل للإنسان أن يتوضأ داخل الحمام أثناء الاستحمام قبل أن يرتدي ملابسه؟
الجواب :
لا نعلم بأساً في هذا إذا اغتسل من الجنابة أو يوم الجمعة. لكن الأفضل أن
يبتدئ بالوضوء في غسل الجنابة، أن يتوضأ ثم يغتسل للجنابة ويكفيه الوضوء
الأول؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ يعني يستنجي، ويغسل ما
أصاب فرجه وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل حتى إذا انتهى من
الغسل انتهى من كل شيء. وليس عليه وضوء بعد ذلك. إلا إذا أحدث بعد الغسل
بأن مس فرجه أو خرج منه ريح فإنه يعيد الوضوء. أما إذا اغتسل ولم يمس فرجه
ولم يخرج منه ريح ولم يحدث فإن وضوءه الأول كافٍ.
أما غسل الجمعة فإن شاء توضأ قبله وإن شاء توضأ بعده. ولا يكفي الغسل وحده.
بل لا بد من وضوء قبله أو بعده. وإذا توضأ قبله أو بعده وهو عريان فلا بأس
في ذلك؛ لأنه تجرد ليغتسل.
السؤال :
ما هي الشروط التي يجب على المسلم مراعاتها عند المسح على الجوربين؟
الجواب :
1- لا بد من طهارة: فيلبسها على طهارة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه. قال: ((دعهما فإني أدخلتها طاهرتين))[1]
فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلاً كان أو امرأة، مسافراً كان أو
مقيماً.
2- لا بد من أن يكونا ساترين. صفيقين، ويمسح مع الخروق اليسيرة على الصحيح.
3- أن يكون المسح لمدة معينة هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا يمسح أكثر من ذلك.
إذا توافرت هذه الشروط فإن المؤمن يمسح على خفيه وجوربيه والمرأة كذلك.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب لبس جبة الصوف في الغزو برقم 5799، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين برقم 274.
السؤال :
أريد شرح هذا الحديث عن السائب بن يزيد أن معاوية قال: (إذا صليت الجمعة
فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا
بذلك ألاَّ نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج)؟
الجواب :
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وهو يدل على أن المسلم إذا صلى الجمعة أو غيرها
من الفرائض فإنه ليس له أن يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد
والتكلم يكون بما شرع الله من الأذكار، كقوله: أستغفر الله أستغفر الله
أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام،
حين يسلم، وما شرع الله بعد ذلك من أنواع الذكر، وبهذا يتضح انفصاله عن
الصلاة بالكلية، حتى لا يظن أن هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة، والمقصود من
ذلك تمييز الصلاة التي فرغ منها عن الصلاة الأخرى، فإذا سلَّم في الجمعة
فلا يصلها بالنافلة لئلا يعتقد هو أو غيره أنها مرتبطة بها أو أنها لازمة
لها.
وهكذا الصلوات الأخرى، كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لا بد من
الفصل بالكلام، كالذكر أو غير ذلك من الكلام، أو الخروج من المسجد حتى يعلم
أنها غير مربوطة بما قبلها.