س42- حافظ الإسلام على الأسرة المسلمة وحماها من الشرور والمخاطر، فهل لنا أن نعرف شيئا من ذلك؟
جـ - الأسرة هي الجماعة التي يضمها موضع واحد، وتنتمي إلى أصل واحد يكون لها كرئيس مسئول عن أسباب فسادها وانحرافها، ويكون حريصا على استقامتها، وسلامتها من الفساد والكساد، وقد جاء الإسلام بتوصية الولي والراعي على الاهتمام برعيته والقيام بما يصلحها ويحفظها، وذلك بحسن التربية والتعليم، فيلقن الأطفال في الصغر معرفة الإسلام وما خلقوا له ومعرفة ربهم ونبيهم حتى ينشئوا على العقيدة السليمة، وهكذا يعلمهم ما يلزمهم من العبادات والطاعات، وكيف يكون فعلها، وما يحرم فعله، ويجب الابتعاد عنه، ويلقنهم الترغيب في الحصول على الأجر والثواب العاجل والآجل، والتحذير من العقوبات الدنيوية والأخروية وأسبابها، ثم إن الإسلام حرم كل ما يضر في الدين والبدن، ورتب على ذلك العقوبات والزواجر، لتكون رادعة لذوي النفوس الضعيفة عن الانهماك في الشرور والمخاطر، التي تندفع إليها بعض النفوس بحجة أنها تسلية أو ترفيه أو تنشيط رياضي، مع أنها في الحقيقة هلاك ودمار للأسرة والمجتمع.
وقد جرت العادة أن الله يسلط الأشرار على الأخيار ويعيبونهم عند التزامهم بتعاليم الشرع، ويرمونهم بالتزمت والتشدد والغلو وتحريم المباح وفطم النفس عن ملذاتها، ونحو ذلك مما ينخدع به الجم الغفير، الذين وقعوا في أسباب الهلاك، فتراهم يجلبون إلى منازلهم آلات اللهو واللعب والأغاني الماجنة والأفلام الخليعة والصور الفاتنة، سواء عبر القنوات الفضائية أو أجهزة الاستقبال وضمن أشرطة أو أفلام مرئية أو مسموعة، مما حرمه الله، ونهى عنه، حفاظا على الفطرة، وحفظا للكرامة، التي قد تنتهك بسبب تلك الأصوات والنغمات المحرمة، وهكذا يدعو دعاة السوء إلى سلب المرأة المسلمة كرامتها وعفتها.
وقد جاء الإسلام بالمحافظة على نساء المؤمنين وأمرهن بالحجاب والستر والقرار في البيوت إلا لحاجة، ونهى عن التبرج والسفور والاختلاط، ونحو ذلك من الشرور والمخاطر التي تفتك بالأمة، وتوقعها في الرذيلة، فمتى طبق المسلمون هذه التعاليم وتمشوا على هذه الإرشادات فإنهم يسلمون من الشرور والمخاطر ومن أعرض عنها فلا يلومن إلا نفسه، والله أعلم.
س43- في بعض البلاد تكون المساجد على شكل أدوار، ثلاثة أدوار أو أربعة، فإذا صلت النساء مثلا في الدور الثاني وصلى الرجال فوقهم - أي في الدور الثالث - فما حكم صلاتهم، وجهونا أثابكم الله.
جـ - لا بأس بذلك لوجود الفاصل والحاجز المانع من الاختلاط، وإنما يتأخر النساء عن الرجال إذا كانوا في موضع واحد بحيث يرى بعضهم بعضا، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم – ((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ))رواه مسلم يدل على أن الجميع في مستوى واحد، فكره للنساء التقدم مخافة القرب من الرجال.
وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال: ((كان رجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. ويقال للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا ))وذلك دليل على أن الجميع في موضع واحد. أما إذا صلين فوق الرجال أو تحتهم وكُنَّ خلف الإمام فلا حرج أن يحاذين الرجال، حيث يؤمن النظر والاختلاط، والله أعلم.
س44- ما هو رأي فضيلتكم في مسألة زكاة الذهب المستعمل هل ترون فيه زكاة أم لا؟
جـ - فيه خلاف قوي ولا شك أن قوة الخلاف بسبب تكافؤ الأدلة، فقد ورد حديثان في زكاة الحلي مطلقا، ولا بأس بإسناديهما، وورد حديث عن جابر في عدم الزكاة أورده الزركشي في شرح مختصر الخرقي وتكلمنا على إسناده، والصحيح أنه موقوف، وروي ترك الزكاة عن عائشة وغيرها، وعلل من قال: لا زكاة فيه. بأنه مستعمل، وأنه لا يتنامى، ولا يزيد كما في النقود، التي يمكن الاتِّجار بها، وألحقوه بالأواني والأكسية ونحوها، ومع ذلك فالاحتياط إخراج زكاته إذا بلغ النصاب خروجا من الخلاف، والله أعلم.
س45- إذا كان الرجل يصلي في منزله صلاة التطوع، ثم مرت أمامه زوجته أو بنته البالغة فهل تقطع صلاته وعليه إعادتها أم لا؟
جـ - وردت أحاديث كثيرة أن المرأة تقطع الصلاة وظاهرها الإبطال، وقد أنكرت ذلك عائشة لكن لصحة الأحاديث يعمل بها، وقد حمل بعضهم القطع على النقص، واستدلوا بحديث: ((لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم ))والاحتياط إعادة الصلاة أو استئنافها إذا مرت المرأة المكلفة بينه وبين موضع سجوده، والله أعلم.