س68- هل يجوز عقد النكاح على الفتاة وهي في أيام حيضها أم لا بد من طهارتها؟
جـ - يجوز ذلك، فالطهارة من الحيض ليست شرطا لصحة العقد، وإنما نهى عن الطلاق زمن الحيض لأنه وقت كراهة الزوج لها، فيخاف أسفه عليها بعد الطلاق، وكذا نهي عن الوطء في الحيض لأنه أذى، كما ذكر في القرآن. فأما العقد فلا محذور في إيقاعه وقت الحيض، والله أعلم.
س69- فضيلة الشيخ، أنا شاب في قرية أغلب أهلها يجهلون أحكام الشرع، ومن ذلك طريقة غسل الميت وتكفينه وإدخاله قبره، ولدي الرغبة في أن أتولى ذلك، فأرجو أن تبين الطريقة لغسل الميت وتكفينه وإدخاله قبره وماذا نقول بعد ذلك، وهل من نصيحة لي في ذلك؟ أثابكم الله.
جـ - قد كتب الفقهاء في الجنائز كل ما يتعلق بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن، ومن ذلك ما في كتب فقهاء الحنابلة: كالهداية والمحرر والعمدة والمقنع والهادي والكافي والمنتهى والكشاف والزاد والروض وغيرها. فالأولى أن تقرأ أحدها على بعض العلماء حتى يشرح لك الطريقة بالفعل، وهناك كتاب للشيخ عبد الرحمن بن غيث اسمه (الوجازة في تجهيز الجنازة). قد زوده بالصور ووضح فيه الكيفية إلى آخرها، ولعلك أن تتعلم بالفعل مع أحد المغسلين في مغاسل الموتى بالرياض مرتين أو ثلاثا؛ حتى تعرف كيف تطبيق التغسيل والتكفين وما وراءه، ولا أرى مناسبة لذكر الكيفية في هذا الجواب مع وجود ذلك في الكتب المشار إليها، فنحن لا نعرف زيادة على ما ذكروه، وهو موجود، وفي متناول الأيدي، فمن طلبه وجده، والله الموفق.
س70- هل صحيح أن نقل الدم بين شاب وفتاة يحرم الزواج بينهما ؟
جـ - ليس بصحيح، حيث لم يرد التحريم إلا بالرضاع في الصغر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم – ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ))وحديث: ((لا يحرم إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم ))وليس نقل الدم في معنى الرضاع ؛ لأنه لا يسمى غذاء ولا يدفع الجوع، وقد ورد في الحديث ((إنما الرضاعة من المجاعة ))فالدم إنما تحصل به قوة في الجسم أو شفاء من ضعف، والغالب أنه يحصل في الكبر، فلا يقاس بالرضاع، والله أعلم.
س71- أصبت بنوبة قيء، وكنت أتهيأ للصلاة، فهل يجب إعادة الوضوء؟
جـ - القيء الكثير النجس ينقض الوضوء فقد روى أبو الدرداء ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ . قال ثوبان - رضي الله عنه - صدق، أنا صببت له وضوءه ))رواه أحمد والترمذي وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. قال ابن منده إسناده صحيح متصل. قال البيهقي هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عامدا. وقد ذهب إلى النقض به أبو حنيفة والإمام أحمد وقدره في رواية بملء الفم. وقيل: ما يفحش في نفس الإنسان. فعلى هذا يلزم إعادة الوضوء من القيء إذا كان ملء الفم أو أكثر، فانه خارج نجس من الجسد، والله أعلم.
س72- ما هو الخلع وهل يحتسب من الطلقات الثلاث؟
جـ - الخلع هو افتداء المرأة نفسها من زوجها بمال أو نحوه، لتتخلص منه، والأصل فيه قوله تعالى: ((وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ))وفي الصحيح قصة ((امرأة ثابت بن قيس أنها قالت: ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكـره الكفر في الإسـلام. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ))وفي رواية: ((فجعل عدتها حيضة )) .
وهذا الحديث أصل في الباب، حيث حصلت النفرة الشديدة لدمامة وجهه، فأمره بطلاقها أمر إرشاد. وقيل للوجوب متى ساءت الحال بين الزوجين بحيث يتضرران، فمتى بذلت ما أعطاها وجب عليه القبول وتخليتها على هذا القول، وشرط بعضهم خشية أن لا تقوم بواجب الزوجية، فإذا كرهت المرأة أخلاق زوجها وخلقته أو نقص دينه، أو خافت بالمقام معه أن لا تقوم بحقه، فلها طلب المخالعة، ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وتعتد بحيضة واحدة، ولا تحسب هذه المخالعة من الطلقات، فإنها فسخ لا ينقص به ما يملك من الطلاق، ولا يقدر على رجعتها، وإن تراضيا بعد ذلك فلا بد من تجديد العقد والمهر كغيره من الأزواج، وإذا كرهها الزوج فلا يجوز له أن يضارها ويضيق عليها ويطلب منها الافتداء؛ بل يخلي سبيلها بدون افتداء لقوله تعالى: ((فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ))والله أعلم.
س73- هل كان نبي الله عيسى - عليه السلام - نبيا طبيبا لقومه ؛ يعالج مرضاهم؟
جـ - لا يسمى عيسى - عليه السلام - طبيبا، وإنما هو رسول الله، كما قال تعالى: ((وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ))الآيات، فجعل الله من معجزاته أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيها فتكون طائرا يطير أمام الناظرين، فإذا جاوزهم سقط ميتا. ومن معجزاته أنه يبرئ الأكمه الذي يولد أعمى، فيرد إليه بصره بإذن الله. ومن معجزاته أنه يبرئ البرص، وهو البهق الأبيض، الذي يكون في ظاهر الجلد في بعض الناس، ومن معجزاته أنه يحيي الموتى بإذن الله، وأنه ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. وهذه آيات بينات خارجة عن قدرة البشر، وليست من جنس علاج الأطباء للأمراض الباطنية ونحوها، ولم يذكر أن عيسى كان يعالج المرضى بالأدوية المعتادة، والله أعلم.
س74- ما هو علاج الوسواس في الطهارة والصلاة ؟
جـ - هذه الوسوسة تحدث للكثير من الرجال والنساء، بحيث يخيل إلى أحدهم أنه أحدث وهو يتوضأ، فيعيد الوضوء مرارا. وكذا يخيل إليه أنه لم يغسل أعضاءه أو بعضها، فتراه يعيدها ويكرر غسل العضو، ظنا منه أنه ما تبلغ بالماء، فربما مكث في الوضوء ساعة أو ساعات، وهكذا في الاغتسال، ولا شك أن هذا من وسوسة الشيطان، الذي هو عدو للإنسان، وقصده أن يثقل العبادة على الإنسان، حتى يكره الصلاة أو ينفر منها لما يلاقي فيها أو قبلها من التعب والمشقة، وقد ينتهي به الأمر إلى ترك الصلاة وهو يحبها، ويبكي على عدم فعلها، ولكن لا حيلة له في أدائها، وهذا ما يطلبه الشيطان من العبد، وهكذا يخيل إلى بعضهم في الصلاة أنه ما نوى أو ما كبر أو غلط في التكبير أو القراءة أو نحو ذلك، فتراه يقف طويلا مع الإمام لا يقدر على التكبير، أو يتردد في النية أو يقطع الصلاة مرارا.
وعلاج ذلك أن يكثر الاستعاذة من الشيطان، وأن يستحضر عداوته وقصده من إفساد الصلاة أو الطهارة أو تثقيلها على المرء أو تكريه العبادة إلى الإنسان، وعليه أن يستحضر يسر الإسلام وسهولته وعدم الحرج في العبادات، وأنه ما جاء بشيء فيه كلفة ولا مشقة، ثم عليه أن ينظر فيمن حوله من المصلين والمتطهرين الذين قد أراحوا أنفسهم، وأدوا جميع العبادات بدون تكلفة أو صعوبة فيلحق نفسه بهم، ويطرح كل ما يلقيه الشيطان من الوسوسة في الطهارة وأن الأصل بقاؤها، فلا ينصرف إلى ما يخطر بباله من انتقاض الحدث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كما جاء في الحديث، وأن الأصل وجود النية والنطق الصحيح بالتكبير والقراءة، ويعتبر أن تلك الوساوس لا تعرض له إلا في وقت الصلاة، فيعرف سببها حتى يريح نفسه، ويؤدي العبادة، كما ينبغي، والله أعلم.