س75- هل قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الميت وخاصة الوالدين ؟
جـ - لا خلاف أن الصدقة والدعاء يصل ثوابها إلى الميت: كالوالدين وغيرهما بالنية، وكذا إهداء الحج والعمرة لأحد أبويه أو غيرهما، واختلف في إهداء ثواب الصلاة والاعتكاف والذكر والقراءة ونحوها، فأكثر العلماء على وصول ثوابها إلى الميت، فقد ذكروا في كتب الفقهاء: أن كل قربه فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت من المسلمين فإنه ينتفع بذلك، هكذا ذكر في المقنع وشروحه وغيرها من كتب الحنابلة، وإن كان الأفضل الاقتصار على ما لا خلاف فيه، كالصدقة والدعاء والمناسك ونحوها، والله أعلم.
س76- ما معنى الحديث ((اقرءوا على موتاكم يس )) .
جـ - الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي عن معقل بن يسار به مرفوعا.
وعند أحمد زيادة في أوله، وقد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الحاكم الرفع؛ لأنه زيادة ثقة، وأعله بعضهم بالاضطراب، ونقله ابن كثير في تفسير سورة (يس) ونقل عن بعض العلماء قوله: من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله - تعالى - قال: وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح، والله - تعالى - أعلم، ومنه يعلم أنها تقرأ عند المحتضر، ولا تقرأ بعد الموت ولا عند القبر، والله أعلم.
س77- ما هو الواجب على من يشهد ويحضر عند المحتضر ؟
جـ - المحتضر هو الذي حضره الموت وظهرت علامات الوفاة على وجهه ولسانه، فيسن لمن حضره أن يقرأ عنده سورة (يس)، فقد ذكر أنها تسبب سهولة خروج الروح، وقيل: تنزل معها البركة والرحمة. وقيل: لما فيها من البشارة بالجنة لأهل الإيمان، ويسن أن يلقنه الشهادتين برفق، لحديث ((من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ))وإن تكلم بعدها أعاد تلقينه برفق حتى لا يضجره فيملها، ويسن تذكيره الوصية، وإيضاح ما عنده من الحقوق، وتذكيره بالتوبة الصحيحة من كل الذنـوب، فإن الله - تعالى - يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ويسن توجيهه إلى القبلة بوضعه على جنبه الأيمن ووجهه مستقبل القبلة، وكذا يكون وضعه في القبر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة: ((قبلتكم أحياء وأمواتا ))ويسن بلُّ شفتيه بماء وفمه حتى يسهل عليه الكلام، فإذا مات يسن تغميض عينيه، وتسجيته بثوب، ووضع حديدة على بطنه، حتى لا يربو، ووضعه على سرير، وتليين مفاصله، حتى يسهل تغسيله، والله أعلم.
س78- هل يجوز للطبيب أن يخلو بالممرضة في غرفة واحدة إذا كان معهما طفل يعالجانه وهو دون سن التمييز؟
جـ - ورد في الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ))وذكر أن ثالثهما الشيطان، وهذا يعم جميع النساء من مسلمة وكافرة، وطبيبة وممرضة وخادمة، ونحوهن من الأجنبيات، لكن تزول الخلوة بوجود ثالث معهما من رجل أو امرأة أخرى، ولا تزول بالطفل الذي دون سن التمييز، لكن إذا كان هناك ضرورة شديدة كحالة إسعاف ومرض خطير، وتعذر وجود من تزول به الخلوة، جاز ذلك بقدر الضرورة، والله أعلم.
س79- هل تارك الزكاة - مع قدرته على دفعها - يعتبر مرتدا عن الإسلام ويجب قتاله أم لا؟
جـ - إذا كان مانع الزكاة جاحدا لوجوبها منكرا لفرضيتها، فإن هذا يعتبر مرتدا يحكم بكفره ويقتل؛ لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ولهذا قاتل الصحابة مانعي الزكاة وسموهم مرتدين، واستدلوا بقوله تعالى: ((فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ))وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ))إلخ، وأما من منعها بُخلا وشحا من غير جحود لها، فإنه يقاتل على منعها، ويعزر بما يردعه، وقد ورد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ))رواه أحمد وأهل السنن وصححه الحاكم واعتبر العلماء أخذ شطر ماله من التعزير، الذي يجتهد فيه الحاكم بحسب ما يراه، والله أعلم.
س80- ما معنى كلمة: طهور لا بأس عليك إن شاء الله حيث نسمعها من زوار المرضى يقولونها للمريض؟ وما هو الدعاء الذي يستحب أن يقوله الزائر للمريض؟
جـ - روى البخاري في المرضى من صحيحه عن ابن عباس ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس طهور إن شاء الله ))إلخ.
قال الحافظ في شرحه: لا بأس أي أن المرض يكفر الخطايا، فإن حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان وإلا حصل ربح التكفير، وقوله: طهور خبر مبتدأ محذوف، أي: هو طهور لك من ذنوبك، أي: مطهرة، ويستفاد منه أن لفظ الطهور ليس بمعنى الطاهر فقط، وقوله: إن شاء الله يدل على أن قوله: طهور دعاء لا خبر. وفيه أنه لا نقص على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه، ويأمره بالصبر؛ لئلا يتسخط قدر الله فيسخط عليه، ويسليه عن ألمه، بل يغبطه بسقمه إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله، والله أعلم.
س81- أبي رجل طاعن في السن (كبير)، ويحصل منه أحيانا هذيان، وقد يتبول على نفسه، ويطلب مني أن أذهب به إلى المسجد وأنا متحرج من الذهاب به إلى المسجد خشية أن يقع شيء من بوله في المسجد، فبماذا توجهونني - حفظكم الله؟
جـ - عليك الرفق به، وإظهار طاعته حسب القدرة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، وحيث إنه قد يتبول على نفسه فأرى أن لا تذهب به إلى المسجد إلا إذا تحقق أنه لا يحصل منه نجاسة متعدية، فإن كان التبول لا يحصل إلا في بعض الأحيان، وعرف أنه يتأخر، أو تحفظ بخرقة أو شاشة، بحيث يؤمن عليه أن لا ينجس المسجد أو الفرش فلا بأس بإحضاره، وإلا فاعتذر له وأقنعه بأنه معذور، وأن لا حرج عليه في الصلاة وحده في المنزل، والله أعلم.
س82- هل يكره للمرأة أن تتعطر بالطيب الذي له رائحة حيث إن هذا العطر هو السائد في هذا الزمان؟
جـ - لا يجوز للمرأة أن تمس الطيب الذي له رائحة عطرة بحيث يشمه الرجال الأجانب، فقد روى أهل السنن عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس أو فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية ))وهو حديث حسن، وذلك لما يسببه من الفتنة وامتداد الأنظار نحوها، وقد روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفـي ريحه ))رواه الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. وللترمذي عن عمران بن حصين نحوه وحسنه.
فطيب النساء ما له لون كزعفران وورس وعصفر وكركم ونحوها مما تصفر به خديها وساعديها، وطيب الرجال المسك والريحان والورد وغيره مما له رائحة ولا يغير اللون، والله أعلم.
س83- بعض المرضى يُخرِّجون منهم البول والبراز عن طريق البطن بواسطة ليات، فهل إذا خرج البول بهذه الطريقة ينتقض الوضوء أو لا بد أن يكون الخروج من السبيلين وما عداه ليس ناقضا للوضوء، أفتونا مأجورين؟
جـ - خروج البول أو البراز ناقض للوضوء قليله وكثيره، وسواء خرج من السبيلين أو من غيرهما، فمتى خرج شيء منه فإنه يعيد الوضوء إلا إذا كان حدثا دائما لا يتوقف، كالذي يستخرج بواسطة اللي مع الجنب، ولا يتحكم المريض فيه، فإنه معذور يعمل كصاحب السلس حيث يتوضأ بعد دخول الوقت، ولا يضره ما خرج في الصلاة، حيث لا يستطيع إمساكه، والله أعلم.