ام النونو عضو متميز
تاريخ التسجيل : 10/09/2009 عدد المساهمات : 646 العمل : اشراف بالمنتدى
| موضوع: بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة4 الإثنين 05 أبريل 2010, 5:06 pm | |
| قال العلاَّمة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث : ( وما جاء فيه من كون المرأة عورةٌ يدلُّ على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة , ومما يُؤيِّدُ ذلك ما ذكره الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (( إنما النساء عورةٌ ، وإنَّ المرأة لتخرجُ من بيتها وما به من بأسٍ ، فيستشرفُ لَها الشيطانُ فيقولُ : إنكِ لا تَمُرِّينَ بأحدٍ إلاَّ أعجبتهِ ، وإنَّ المرأةَ لتلبسُ ثيابَها ، فيُقالُ : أينَ تريدين ؟ فتقولُ أعودُ مريضاً ، أو أشهد جنازةً ، أو أُصلي في مسجدٍ ، وما عَبَدَتْ امرأةٌ ربَّها مثلَ أنْ تعبُدَهُ في بيتها ! )) (111) ثمَّ قال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات , انتهى منه , ومثله له حكم الرفع إذ لا مجال للرأي فيه ) (112) . 4 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول : (( لا يخلونَّ رجلٌ بامرأة , ولا تسافرنَّ امرأة إلا ومعها محرم , فقام رجلٌ فقال يا رسول الله : اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرَجَت امرأتي حاجة , قال : اذهب فحُجَّ مع امرأتك )) (113) . وقال صلى الله عليه وسلم : ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة مسلمة تُسافر مسيرة ليلة إلاَّ ومعها رجلٌ ذو حرمة منها )) (114) . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها )) (115) . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم )) (116) . قال الإمام النووي : ( قال العلماء : اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين , واختلاف المواطن , وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد , قال البيهقي : كأنه صلى الله عليه وسلم سُئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم فقال : لا , وسُئل عن سفرها يومين بغير محرم , فقال : لا , وسُئل عن سفرها يوماً , فقال : لا , وكذلك البريد , فأدَّى كلٌّ منهم ما سمعه , وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحد فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا وكلُّه صحيح , وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر , ولم يُرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يُسمَّى سفراً , فالحاصلُ أنَّ كلَّ ما يُسمَّى سفراً تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم , سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة ) (117). وهذه الأحاديث في تحريم الخلوة بالمرأة إلاَّ مع ذي محرم , وتحريم سفرها إلاَّ مع ذي محرم , وهي دالة على أنَّ المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا ما دونها من الولايات على الرجال , وكيف تلي الأمر من لا تسافر إلاَّ مع ذي محرم ؟ ومن لا يخلو بها رجل إلاَّ مع ذي محرم (118) . 5 - عن أُسامة بن زيد رضي الله عنه قَالَ : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : (( مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ )) (119) . قال الحافظ ابن حجر : ( ويدلُّ الحديثُ على أنَّ الفتنة بالنساء أشدّ من الفتنة بغيرهنَّ ، ويشهدُ له قوله تعالى : (( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ)) (آل عمران:14) (120) فجعلهنَّ من حبِّ الشهوات ، وبدَأَ بهنَّ إشارة إلى أنَّهنَّ الأصل في ذلك ) (121) . وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( فعملُ المرأة بين الرجال من غير المحارم فتنةٌ تضعها على الطريق الْمُوصل إلى ما لا تُحمَد عقباه مما حرَّم الله ، وما يُؤدِّي إلى الحرامِ حرامٌ ) (122) . [size=25]6 - قوله صلى الله عليه وسلم : (( ولا يَؤُمَنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه )) (123) . قال محمد المباركفوري رحمه الله : ( أي : في مظهر سلطنته ومحل ولايته , أو فيما يملكه , أو في محلٍ يكون في حكمه ) (124) . فدلَّ الحديث على أنَّ الإمام الأعظم ونُوَّابه أحقُّ بإمامة الصلاة من غيرهم , وهذا هو المشهور في المذاهب الأربعة (125) . والمرأة لا يجوز أن تؤم الرجال في مكان إمارتها أو وزارتها أو سفارتها ولا في غيرها لا في الفريضة باتفاق المذاهب الأربعة , ولا في النافلة باتفاق : الحنفية (126) , والمالكية (127) , والشافعية (128) , والظاهرية (129) . لقوله صلى الله عليه وسلم : (( خير صفوف الرجال أولها , وشرُّها آخرها , وخير صفوف النساء آخرها , وشرُّها أولها )) (130) , وروى هذا الحديث البيهقي في الكبرى ح4908 وأورده في ترجمة ( باب لا يأتم رجل بامرأة ) , وقال ابن قدامة رحمه الله : ( ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض ) (131) . وقال ابن رشد : ( لَمَّا كانت سُنتهنَّ في الصلاة التأخير عن الرجال , عُلمَ أنه ليس يجوزُ لهنَّ التقدّم عليهم ) (132) , وقال الإمام البخاري ت256هـ رحمه الله في صحيحه : ( باب إمامة العبد والمولى , وكانت عائشة يَؤُمُّها عبدها ذكوان من المصحف , وولد البغي , والأعرابي , والغلام الذي لم يحتلم , لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم : (( يَؤُمُّهم أقرؤهم لكتاب الله )) . فهذا في صلاة التراويح فكيف يُعقلُ أن تُصلي المرأة بالرجل الفريضة , وهذه هي أعلم النساء عائشة رضي الله عنها , وفي صلاة النافلة , ومع ذلك يُصلِّي بها عبدها رحمه الله . وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( أخِّروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله ) (133) . وقال ابن رشد عن حكم إمامة المرأة للرجل : ( لو كان جائزاً لَنُقل ذلك عن الصدر الأول ) (134) . وقال الشوكاني : ( أقول لَم يثبت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء , وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوفهنَّ بعد صفوف الرجال , وذلك لأنهنَّ عورات , وائتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يُفيده هذا , ولا يُقال الأصل الصحة , لأنا نقول قد ورد ما يدل على أنهنَّ لا يصلحن لتولِّي شيء من الأمور , وهذا من جملة الأمور , بل هو أعلاها وأشرفها , فعموم قوله : لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة , كما في الصحيحين وغيرهما يُفيد منعهنَّ من أن يكون لَهنَّ منصب الإمامة في الصلاة للرجال ) (135) . [size=25] 7 - عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( أخذ علينا النبيُّ صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح , فما وفَّت منا امرأة غير خمس نسوة : أم سليم , وأم العلاء , وابنة أبي سبرة امرأة معاذ , وامرأتان , أو ابنة أبي سبرة , وامرأة معاذ , وامرأة أخرى ) (136) . قال الحافظ ابن حجر : ( وفي حديث أم عطية مصداق ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهنَّ ناقصات عقل ودين , وفيه فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات , قال عياض معنى الحديث : لَم يَفِ مِمَّن بايع النبيَّ صلى الله عليه وسلم مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلاَّ المذكورات , لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمسة ) (137) . وعن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال : ( وجع أبو موسى وجعاً فغُشيَ عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يَرُدَّ عليها شيئاً , فلما أفاق قال : أنا بريءٌ ممن برئَ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئَ من الصالقةِ والحالقةِ والشاقةِ ) (138) . فدلَّت الأحاديث على أنَّ الضعف والجزع من صفات النساء , وأنَّ الرجال أشد منهن قوة وأكثر تحملاً , ولهذا جاء الوعيد في النياحة على الميت مُضافاً إلى النساء , لأن الجزع وعدم الصبر غالبٌ عليهنَّ , والولاية والوزارة والسفارة في الشرع ثبتت لأهل القوة والصبر , لا لذوات الجزع والضعف (139) . قال الحافظ ابن حجر : ( إن ضعف النساء بالنسبة إلى الرجال من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى دليل خاص ) (140) . 8 - عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : (( لَعَنَ رسولُ اللهِ ( المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجالِ بالنِّساءِ ، والمُتَشَبِّهاتِ مِنَ النِّساءِ بالرِّجالِ )) (141) . وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله ( : (( ليسَ مِنَّا مَنْ تشبَّهَ بالرِّجالِ مِن النِّساءِ ، ولا مَنْ تشبَّه بالنِّساءِ مِن الرِّجالِ )) ( وقال صلى الله عليه وسلم : (( ثلاثةٌ لا ينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إليهم يومَ القيامةِ : العاقُّ لوالديهِ ، والْمرأةُ المُترَجِّلَةُ ، والدَّيُّوثُ ، وثلاثةٌ لا يدخلونَ الجنةَ : العاقُّ لوالديهِ ، والمُدْمِنُ على الْخَمرِ ، والْمَنَّانُ بمَا أَعطَى )) (143) . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : (( لعنَ رسولُ الله ( الرَّجُلَةَ مِنَ النساءِ )) (144) . ( الرَّجُلة ) : ( بمعنى : الْمُتَرَجِّلة ، ويقال امرأة رجُلة إذا تشبَّهت بالرجال .. ) (145) . والولاية والوزارة والسفارة ثبتت في الشريعة الإسلامية للرجال , فتولِّي النساء لها تشبُّهٌ بالرجال , وترجُّلٌ , فمن فعلت ذلك دخلت في الوعيد , والله تعالى أعلم . 9 - عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ تَشَبَّهَ بقومٍ فَهُوَ مِنْهُم )) (146) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( وهذا الحديثُ أقلُّ أحواله : أنْ يقتضي تحريمَ التَشَبُّهَ بهم ، وإنْ كان ظاهره يقتضي كفرَ المتشبِّه بهم ، كما في قوله تعالى : (( وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )) (المائدة:51) (147) , وهو نظيرُ ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال : ‹ مَنْ بَنَى بأرضِ المشركين , وصنعَ نيروزهم , ومهرجانهم , وتشبَّه بِهم حتَّى يموت , حُشِرَ معهم يوم القيامة › (148) , فقد يُحمل هذا على التشبُّه المطلق , فإنه يُوجبُ الكفر , ويقتضي تحريمَ أبعاض ذلك , وقد يُحمل على أنه منهم , في القدر المشترك الذي شابَهَهُم فيه , فإنْ كانَ كُفراً , أو معصيةً , أو شعاراً لَها , كان حُكمه كذلك , وبكلِّ حال : يقتضي تحريم التشبه بهم , بعلَّة كونه تشبُّهاً ) (149) . وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى : ( ففيه دلالةٌ على النهي الشديد , والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم , وأفعالهم , ولباسهم , وأعيادهم , وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لَمْ تُشرع لنا , ولا نُقرُّ عليها ) (150) . وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : ( ومعناه إن شاء الله : أنَّ المسلم يتشبَّه بالمسلم في زَِيِّهِ فيُعرف أنه مسلم ، والكافرُ يتشبَّه بزيِّ الكافر فيُعلم أنه كافرٌ ، فيجبُ أنْ يُجبرَ الكافرُ على التشبُّه بقومه ليعرفه المسلمونَ به ) (151) , وقال أيضاً : ( فلأنَّ المشابهةَ في الزيِّ الظاهرِ تدعو إلى الموافقة في الهدي الباطن ، كما دلَّ عليه الشرعُ والعقلُ والحِسُّ ، ولهذا جاءت الشريعة بالمنع من التشبه بالكفار , والحيوانات , والشياطين , والنساء , والأعراب , وكلِّ ناقص ) (152) , وقال : ( وسِرُّ ذلك : أنَّ المشابهةَ في الهدي الظاهر ذريعةٌ إلى الموافقة في القصدِ والعمل ) (153) . وقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى : ( والحديثُ دالٌّ على أنَّ مَن تشبَّه بالفساق كان منهم ، أو بالكفار أو بالمبتدعة في أيِّ شيءٍ مما يختصُّون به من ملبوسٍ أو مركوبٍ أو هيئةٍ ، قالوا : فإذا تشبَّه بالكافر في زيٍّ ، واعتقدَ أنه يكونُ بذلك مثله كفرَ ، فإنْ لِمْ يعتقد ففيه خلافٌ بين الفقهاء ، منهم من قال : يكفرُ (154) وهو ظاهرُ الحديث ، ومنهم من قال : لا يكفرُ ، ولكنْ يُؤَدَّب ) (155) . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ليسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بغيرنا ، لا تشَبَّهُوا باليهودِ ولا بالنصارى .. )) (156) قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في مثل هذه النصوص : ( هذا من نصوص الوعيد ، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد : كراهةَ تأويلها ليكونَ أوقعَ في النفوس ، وأبلغ في الزجر ، وهو يدلُّ على أنه يُنافي كمالَ الإيمانِ الواجب ) (157) . وقال الإمام ابن القيم قدَّس الله روحه : ( والمقصودُ الأعظم : ترك الأسباب التي تدعو إلى موافقتهم ومشابهتهم باطناً ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم سنَّ لأمته ترك التشبُّه بهم بكلِّ طريق ، وقال صلى الله عليه وسلم : (( خالفَ هَديُنا هَدْيَ المشركين )) (158) , وعلى هذا الأصل أكثر من مئة دليل ، حتى شرع لنا في العبادات التي يُحبُّها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، تجنُّبَ مشابهتهم في مجرَّد الصورة ) (159) . وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى : ( ولَمْ يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا ، أعني في تحريم التشبه بالكفار ، حتى جئنا في هذه العصور المتأخرة ، فنبتت في المسلمين نابتةٌ ذليلةٌ مُستعبَدةٌ ، هُجَيْرَاها وديدَنُها التشبُّه بالكفار في كل شيء ، والاستخدام لهم والاستعباد , ثم وَجَدُوا من الملتصقين بالعلم ، المنتسبين له من يُزَيِّنُ لهم أمرهم ، ويُهَوِّنُ عليهم أمرَ التشبه بالكفار في اللباس والهيئة ، والمظهر والخُلُق ، وكل شيء ، حتى صرنا في أمةٍ ليس لها من مظهر الإسلام إلاَّ مظهرَ الصلاة ، والصيام ، والحجِّ ، على ما أدخلوا فيها من بدعٍ ، بلْ من ألوانِ التشبه بالكفار أيضاً ) (160) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تقومُ الساعةُ حتَّى تأخذ أُمَّتي بأخذِ القرون قبلَها شبراً بشبرٍ , وذراعاً بذراعٍ , فقيلَ يا رسولَ الله : كفارس والروم , فقال : وَمَنِ الناسُ إلاَّ أولئك )) (161) .وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : (( لَتَتَّبعُنَّ سَنَنَ مَنْ كانَ قبلكم شبراً بشبرٍ , وذراعاً بذراعٍ , حتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تبعتموهُم , قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى , قال : فَمَنْ )) (162) . قال النووي : ( والمرادُ بالشبر والذراع وجُحر الضبِّ : التمثيلُ بشدَّةِ الموافقة لَهُمْ في المعاصي والمخالفات ) (163) . وقال شيخ الإسلام : ( وهذا كلُّه خَرَجَ منه مَخْرجَ الْخَبَر عن وقوع ذلك , والذَّمُّ لِمَنْ يفعله , كما كانَ يُخبِرُ عمَّا يفعله الناسُ بين يَدَيِّ الساعة من الأشراط والأمور المحرَّمات , فَعُلِمَ أنَّ مشابهتها هذه الأمة اليهود والنصارى , وفارس والروم , مِمَّا ذَمَّهُ الله ورسولُه , وهو المطلوب ) (164) . وقال رحمه الله : ( فَعُلِمَ بخبره الصِّدْقِ أنه في أمته قومٌ متمسِّكونَ بهديه , الذي هو دينُ الإسلام محضاً , وقومٌ منحرفونَ إلى شعبة من شُعَبِ اليهود , أو إلى شُعْبَةٍ مِنْ شُعَبِ النصارى , وإنْ كان الرجلُ لا يكفرُ بكلِّ انحراف , بل وقدْ لا يفسقُ أيضاً , بل قد يكون الانحرافُ كفراً , وقد يكونُ فسقاً , وقد يكون معصيةً , وقد يكونُ خطأً , وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان , فلذلك أُمِرَ العبدُ بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهوديةَ فيها ولا نصرانيةَ أصلاً ) (165) .[/size][/size] | |
|