ام النونو عضو متميز
تاريخ التسجيل : 10/09/2009 عدد المساهمات : 646 العمل : اشراف بالمنتدى
| موضوع: بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة3 الإثنين 05 أبريل 2010, 5:01 pm | |
| وقال ابن قدامة : ( قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أنَّ السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها , وإنما عليها أن تُسمع نفسها , وبهذا قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي , وروي عن سليمان بن يسار قال : السنة عندهم أنَّ المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال , وإنما كُره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها , ولهذا لا يُسنُّ لَها أذان ولا إقامة , والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح ) (79) . وتولِّي المرأة للولاية العظمى فما دونها يُعرِّضها لِمحادثة الرجال الأجانب . 8 - قوله تعالى : (( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ)) (النور:30-31) (80) . فذهبَ أكثر العلماء إلى تحريم نظر المرأة للرجل , وهو مذهب الشافعية في الصحيح عندهم (81) , والحنابلة في رواية ثالثة (82) , ورأي عند المالكية (83) . وتولِّي المرأة للولاية يُعرِّضها للنظر إلى الرجال قطعاً . وقال الإمام النووي رحمه الله : ( الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة : أنه يَحرمُ على المرأة النظر إلى الأجنبي , كما يحرمُ عليه النظر إليها لقوله تعالى : (( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)) (( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)) ولأنَّ الفتنة مشتركة , وكما يَخافُ الافتتان بها تَخافُ الافتتان به , ويدلُّ عليه من السنة حديث نبهان مولى أمِّ سلمة عن أمِّ سلمة أنها كانت هي وميمونة عند النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فدخل ابن أم مكتوم , فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم : (( احتَجبا منه , فقالتا إنه أعمى لا يُبصر , فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم : أفعمياوان أنتما فليس تبصرانه ؟ )) وهذا الحديثُ حديثٌ حسنٌ , رواه أبو داود والترمذي وغيرهما (84) , قال الترمذي : هو حديث حسن , ولا يُلتفت إلى قدَحِ مَن قدَحَ فيه بغير حُجَّة معتمدة , وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أمِّ مكتوم فليس فيه إذنٌ لها في النظر إليه , بل فيه أنها تأمنُ عنده مِن نظر غيرها , وهي مأمورةٌ بغضِّ بصرها , فيمكنُها الاحترازُ عن النظر بلا مشقَّة , بخلاف مُكثها في بيت أمِّ شريك ) (85) . فهذا تصحيح الإمام النووي لحديث نبهان رحمه الله عن أمِّ سلمة رضي الله عنها , وقال إسحاق بن هانئ النيسابوري ت275هـ : ( سألتُ أبا عبد الله عن حديث نبهان عن أمِّ سلمة - وساق الحديث - ثمَّ قال : هذا لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما أنَّ الرجل لا ينبغي له أن ينظر إلى المرأة ؟ قال - أي الإمام أحمد - نعم ) (86) . وقال الإمام الترمذي ت279هـ رحمه الله : ( هذا حديثٌ حسنٌ صحيح ) , وقال الحافظ ابن حجر ت852هـ : ( وإسناده قوي ) (87) , وقال الإمام الذهبي ت748هـ : ( نبهان عن مولاته أم سلمة , وعنه الزهري , ومحمد بن عبد الرحمن , ثقة ) (88) , وقال العيني ت855هـ : ( وهو حديث صحَّحه الأئمة بإسناد قوي ) (89) , ومِمَّن صحَّحه : التركماني في الجوهر النقي ج10/327-328 , والشوكاني في نيل الأوطار ج6/117 . وسألتُ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله عن هذا الحديث فقال : ( إسناده صالح ) . وعن إسحاق الأعمى قال : " دخلتُ على عائشة رضي الله عنها فاحتجَبَت منِّي , فقلتُ : تحتجبين منِّي ولستُ أراك ؟ قالت : إنْ لَم تكن تراني فإني أراك " (90) . وقال الإمام ابن كثير : ( فقوله تعالى : (( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)) أي عما حرَّم الله عليهنَّ من النظر إلى غير أزواجهنَّ , ولهذا ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنه لا يجوزُ للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً , واحتجَّ كثيرٌ منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أمِّ سلمة أنه حدَّثه أنَّ أمَّ سلمة حدَّثته - ثمَّ ذكر الحديث بتمامه - ثمَّ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ) (91) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ت728هـ رحمه الله تعالى : ( وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً ) (92) . وروى الإمام البخاري في عدَّة مواضع من صحيحه حديث رؤية عائشة رضي الله عنها لِلَعبِ الحبشة بالحراب في المسجد , والموضع الأول منها : ( كتاب الصلاة ) ( باب أصحاب الحراب في المسجد ) ثمَّ قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن بن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أنَّ عائشة قالت : " لقد رأيتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبونَ في المسجد ورسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يسترني بردائه أنظرُ إلى لعبهم , زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : رأيتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم والحبشة يلعبونَ بحرابهم " . قال ابن حجر : ( وقال النووي : أمَّا النظر بشهوة وعند خشية الفتنة فحرامٌ اتفاقاً , وأمَّا بغير شهوة فالأصح أنه محرَّم , وأجاب عن هذا الحديث : بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة , وهذا قد تقدَّمت الإشارة إلى ما فيه , قال : أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم وأبدانهم , وإن وقع بلا قصد أمكنَ أن تصرفه في الحال , انتهى ) (93) . ومن السنة : 1 - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : (( لن يُفلحَ قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة )) رواه البخاري (94) . قال الشيخ الْمُحدِّث عبد المحسن بن حمد العباد : ( وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 20402 , 20474 , 20477 بلفظ : (( أسندوا أمرهم إلى امرأة )) (95) و 20438 , 20478 , 20517 بلفظ : (( تملكهم امرأة )) (96) و 20508 بلفظ : (( ما أفلح قومٌ تلي أمرهم امرأة )) , وأخرجه النسائي في كتاب القضاء من سننه 5388 : باب النهي عن استعمال النساء في الحكم (97) , ولفظه : (( لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )) وأخرجه الترمذي 2262 بمثل لفظ البخاري والنسائي , وقال : " هذا حديث صحيح " وهذا الحديث واضح الدلالة على أنَّ المرأة ليست من أهل الولاية العامة , بل في ذكر النسائي له في كتاب القضاء دلالَة على أنها ليست أهلاً لِما دون ذلك وهو القضاء ) (98) . وقال الماوردي والفرَّاء عن وزارة التنفيذ : ( لا يجوزُ أن تقوم بذلك امرأةٌ وإنْ كان خبَرُها مقبولاً لِمَا تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء , لقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم : (( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم امرأةٌ )) (99) , ولأنَّ فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء , ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهنَّ محظور ) (100) . وقال الحسين البغوي ت516 رحمه الله : ( اتفقوا على أنَّ المرأةَ لا تصلحُ أنْ تكونَ إماماً , ولا قاضياً , لأنَّ الإمامَ يحتاجُ إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد , والقيام بأمور المسلمين , والقاضي يحتاجُ إلى البروز لفصل الخصومات , والمرأة عورةٌ لا تصلحُ للبروز , وتعجزُ لضعفها عن القيام بأكثر الأمور , ولأنَّ المرأةَ ناقصةٌ , والإمامة والقضاء من كمال الولايات , فلا يصلحُ لها إلاَّ الكامل من الرجال ) (101) . وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني ت852هـ : ( فيه دليلٌ على أنَّ المرأة ليست من أهل الولايات , ولا يَحِلُّ لقومها توليتها , لأنَّ تجنُّبَ الأمر الْمُوجب لعدم الفلاح واجبٌ ) (102) . وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ت1420هـ رحمه الله : ( وقد حرصَ الإسلام على أن يُبعد المرأة عن جميع ما يُخالف طبيعتها ، فمنَعَها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسؤوليات عامة ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : (( لن يُفلحَ قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة )) (103) . فتبيَّنَ لنا من هذا الحديث : أنَّ مناطَ عدم الفلاح هو الأُنوثة , وهو نصٌ في منع المرأة من تولِّي أيٍّ من الولايات العامة , وكونها وزيرة إنما هو من الولايات العامة (104) . قال الماوردي : ( فلما منعها نقص الأنوثة من إمامة الصلوات مع جواز إمامة الفاسق كان المنع من القضاء الذي لا يصح من الفاسق أولى ) (105) . وقال الدكتور محمد البهي رحمه الله : ( قد تولَّت المرأة في العشر سنوات الماضية في بعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية , في الهند , وسيلان , والأرجنتين : الرياسة الكبرى , وخرجت كلُّ واحدة منهنَّ من ولايتها العامة بضياع كلِّ الثقة تماماً التي أولتها هذه الولاية , وبرصيد كبير من الانحرافات في الحكم تُعطي الدليل الواضح على تقلُّب المرأة وسرعتها في الاستجابة العاطفية للمؤثرات , وعدم الاطمئنان إلى فصلها في الأمور , بروح التجرُّد , أو بروح التأنِّي والروية ) (106) .2 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال : (( يا معشرَ النساء تصدَّقنَ وأكثرنَ الاستغفارَ فإنِّي رأيتُكُنَّ أكثرَ أهلِ النار , فقالت امرأةٌ منهنَّ جَزْلَةٌ : وما لَنا يا رسولَ الله أكثرَ أهلِ النار ؟ قال : تُكْثِرْنَ اللعنَ , وتكْفُرْنَ العشيرَ , وما رأيتُ مِنْ ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أغلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنكُنَّ , قالت : يا رسولَ الله , وما نُقصانُ العقل والدين ؟ قال : أمَّا نُقصانُ العقلِ : فشهادةُ امرأتينِ تعدلُ شهادةَ رجلٍ , فهذا نقصانُ العقل , وتَمكُثُ اللياليَ ما تُصلِّي , وتُفطرُ في رمضانَ , فهذا نُقصان الدين )) (107) . قال محمد صديق القنوجي ت1307هـ رحمه الله : ( ومَنْ كان كذلك لا يصلحُ لتدبير أمر الأمة ولتولِّي الحكم بين عباد الله وفصل خصوماتهم بما تقتضيه الشريعة المطهرة ويوجبه العدل , فليسَ بعد نقصان العقل والدين شيء .. ) (108) . [size=25]3 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : (( المرأةُ عورةٌ ، فإذا خَرَجَت اسْتَشْرَفَهَا الشيطانُ ، وأقربُ ما تكونُ مِن ربِّها إذا هيَ في قَعْرِ بيتها )) (109) . (( اسْتَشْرَفَهَا )) : ( أي رفع البصر إليها ليغويها أو يغوي بها .. أو المراد شيطان الإنس .. بمعنى أنَّ أهل الفسق إذا رأوها بارزةً طمحوا بأبصارهم نحوها .. أَسندَ إلى الشيطان لِما أَشربَ في قلوبهم من الفجور ، والأصلُ في الاستشراف : رفعُ البصر للنظر إلى الشيء وبسط الكف فوق الحاجب ) (110) .[/size] | |
|
الرحيق المختوم عضو سوبر
تاريخ التسجيل : 16/10/2009 عدد المساهمات : 2074
| موضوع: رد: بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة3 الثلاثاء 20 أبريل 2010, 11:33 pm | |
| والله يا ام النونو ان لم يكن الطب الحديث وصل الي هذا فإنه بإذن سوف نسمع عن خطورة النظر للنساء | |
|