شبكة اسود الاسلام
الاخوة الكرام:المنتدى منتداكم انشىء لخدمة الاسلام ونصرة النبى عليه الصلاة والسلام فساهموا معنا للنهوض به
شبكة اسود الاسلام
الاخوة الكرام:المنتدى منتداكم انشىء لخدمة الاسلام ونصرة النبى عليه الصلاة والسلام فساهموا معنا للنهوض به
شبكة اسود الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


استعد رمضان على الابواب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» ما لم تشاهده في فيلم عمر المختار
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:20 am من طرف ابن الخطاب

» قبل ماتشترى حلويات او مصاصات لاولادك ادخل وشوف
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:17 am من طرف ابن الخطاب

» قصه عن ورع الخليفه عمربن عبدالعزيز
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:16 am من طرف ابن الخطاب

» جدول العباده فى يوم عرفه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:14 am من طرف ابن الخطاب

» شاهد كيف يتم خداعك فى الافلام
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:54 pm من طرف احمد

» الاسلام مش ارهاب
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:31 pm من طرف احمد

» مهاره سائقى السيارات
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:25 pm من طرف احمد

»  طفل يخاف من خياله(فيديو صغير)
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:21 pm من طرف احمد

» وقت وجوب الأضحيه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:10 pm من طرف احمد

» ما يجوز في الأضحية و ما لا يجوز
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:10 pm من طرف احمد

مواضيع مماثلة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
انس البراء
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_rcapالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_voting_barالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_lcap 
الرحيق المختوم
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_rcapالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_voting_barالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_lcap 
خالد بن الوليد
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_rcapالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_voting_barالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_lcap 
ام النونو
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_rcapالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_voting_barالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_lcap 
كوني مع الله
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_rcapالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_voting_barالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_lcap 
أبومهيلا
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_rcapالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_voting_barالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_lcap 
احمد
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_rcapالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_voting_barالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_lcap 
0
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_rcapالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_voting_barالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_lcap 
ابن الخطاب
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_rcapالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_voting_barالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_lcap 
عاشقة الليل
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_rcapالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_voting_barالفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
الساعة الان حسب توقيت القاهرة
عدد زوار الشبكة

:: انت الزائر رقم::

لالا

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments
منع النسخ0
فتــــــــــــــــاوى

 

 الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انس البراء
عضو سوبر
عضو  سوبر
انس البراء


تاريخ التسجيل : 28/09/2009
عدد المساهمات : 2171

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15   الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أغسطس 2011, 7:38 pm

س110- هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل منعا نهائيا بعد أربعة أو خمسة من الأولاد؟ وجهونا أثابكم الله.
جـ - لا يجوز ذلك، فإن هذا تسخط لعطاء الله - تعالى - ويشبه ما يفعله المشركون من القتل، الذي نهى الله - تعالى - عنه بقوله - عز وجل - ((وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ))فقد تكفل الله - تعالى - برزق الآباء والأولاد، وقد يكون وجودهم سببا في رغد العيش وكثرة الخير، فكم شاهدنا من أفراد كانوا في أشد الفقر والفاقة، فبعد أن وجد لهم أولاد وسع الله عليهم، وأَدَرَّ عليهم الرزق، فحقق الله - تعالى - قوله: ((وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ))فأما إن كان سبب تعاطي حبوب منع الحمل هو مرض الأم أو عجزها البدني أو كانت لا تلد إلا بعملية قيصرية، وذلك مما يخاف عليها الضرر والهلاك، فإنه يجوز لها تعاطي ما يمنع الحمل مؤقتا أو خوف الضرر بعد تقرير الأطباء المعتبرين للضرر ولعدم التأثر باستعمال الحبوب أو اللولب ونحو ذلك
.
وقد رخص بعض العلماء في منع الحمل إذا تضرر الأولاد لتتابعهم وضعف بنيتهم، وتضرر الأم من كثرتهم بالمشقة في التربية والحضانة ونحوها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة، ولا يتخذ قاعدة مطردة
.
س111-
هل كان أحد من الأنبياء عقيمًا ومن هو؟
جـ - قال الله تعالى: ((وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ))وهو دليل على أن الله - تعالى - أرسل رسلا قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعل لهم أزواجا وذرية، كما أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - كان له زوجات وذرية، وذلك كمال لهم ورفعة ولا نقص في ذلك. وقد فسر بعض العلماء من السلف قوله تعالى: ((أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ))أن الحصور هو الذي لا يأتي النساء، ونقل ذلك ابن جرير عن جماعة من المفسرين، ولكن ابن كثـير - رحمه الله تعالى - أنكر ذلك واستنبط من قوله تعالى ((رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ))أن زكريا طلب ذرية، أي: جمعا، فوهب الله له يحيى فيمكن أن ليحيى ذرية طيبة حتى تتم إجابة زكريا لما طلب، والله أعلم
.
س112 -
إذا كان الحمل يضر المرأة فهل يلزم الزوج أن يعزل عند الجماع أم لا؟ وما هي الطريقة لمنع الحمل المتكرر كل عام؟
جـ - الضرر يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فليس كل من تدعي الضرر متضررة، فلا بد أن يقرر الأطباء المعتبرون تحديد الضرر ونوعه. ثم إن العزل مختلف في حكمه، وقد أطال في الكلام عليه الحافظ ابن حجر في باب العزل من كتاب النكاح في فتح الباري، وذكر المذاهب في ذلك، وما ورد فيه من الأحاديث، والراجح من حيث العموم أنه لا يجوز عن الحرة إلا بإذنها، فإن كانت زوجته مملوكة لغيره فاشترط بعضهم إذن سيدها، ثم إن العلة في فعل العزل ورد أنها خوف الضرر على المرضع لأنها قد تحمل ويتضرر الرضيع أو خوف الضرر على المرأة من كثرة الحبل كل عام مما ينهك قواها أو خوف كثرة العيال مما يعوز المرأة إلى خادمة تعينها على التربية، وقد لا تقدر على ذلك، وحيث أجاز العلماء العزل عن المرأة الحرة بإذنها فله ذلك عند وجود سببه، فان لم ترضَ لم يجز العزل
.
ثم إن هناك طرقا أخرى قد تمنع الحمل، حيث ذكر بعض العلماء منها الامتناع من الوطء بعد الطهر بثلاثة أيام إلى أواخر الطهر، فقد جرب أن الوطء في أول الطهر لا يسبب الحمل وكذا في آخره، ومنها استعمال ما يسمى باللولب، فإنه قد يمنع الحمل وإن كان يسبب اضطرابا في الدورة الشهرية، ومنها إرضاع المرأة لطفلها من صدرها، فالغالب أن المرضع لا تحمل في السنة الأولى، وقد يتوقف الحمل إلى الفطام، حيث ينقلب دم الحيض لبنا، فيتوقف الحمل. ومنها استعمال حبوب المنع، لكن لا بد من تقرير الأطباء عدم إضرارها على الصحة، والله أعلم
.
س113-
بعض الآباء يشكون من انصراف الشباب الصالحين عن الزواج ببناتهم لأنهن يعملن في التمريض، وربما يسهرن بعض الليالي، فهل من كلمة لهم؟
جـ - على الشاب الملتزم أن يلتمس المرأة الصالحة التي رغب فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: ((فاظفر بذات الدين تربت يداك ))وعن ابن عباس رفعه: ((ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته ))
رواه أبو داود والحاكم
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر مرفوعا
: ((الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة ))وفي بعض الحديث مسكين، رجل ليس له امرأة وإن كان كثير المال ذكره في جامع الأصول، فعلى هذا لا يمنع من نكاحها كونها تعمل في وظيفة رسمية: كالتمريض والتدريس، إذا كانت عفيفة محصنة، تلتزم بالتستر والاحتجاب، وتبتعد عن مخالطة الرجال وعن الخلوة بالأجانب، ولا يرده كونها قد تعمل في الليل أحيانا، فإن ذلك من واجبها، ثم ترجع وتقوم بحق زوجها، حيث إن عملها خدمة للمجتمع يستفاد منها ما هو من ضروريات الحياة من علاج ومداواة ونفع لأفراد الأمة، فننصح الشباب الصالح أن يتقدموا لكل فتاة صالحة مستقيمة، ولو كانت تعمل في وظيفة مفيدة لها وللمسلمين
.
س114-
دخلت المسجد بعد أن فاتتني الصلاة جماعة، فوجدت رجلا يصلي وهو قاعد، فهل أصلي معه حيث إنه في بداية الصلاة، أم أصلي وحدي؟
جـ - يفضل أن تشير عليه يقلب صلاته نافلة، حتى تصلي به كإمام، وربما يأتي آخرون، فيصفون خلفك، وتكونون جماعة، لكم أجر صلاة الجماعة، ويجوز أن تصلي خلفه إن لم تجد غيره. والأفضل صلاتك معه جالسا لحديث: ((وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ))متفق عليه فإن صليت خلفه قائما جاز ذلك، كما اختـاره البخاري واستدل بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته جالسا، يبلغ عنه أبو بكر قائما، والمصلون خلف أبي بكر قيام، وقد جمع بين الحديثين بعض العلماء بأنه إذا ابتدأ الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا استحبابا، وإن ابتدأ قائما وجب قيامهم خلفه، والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
انس البراء
عضو سوبر
عضو  سوبر
انس البراء


تاريخ التسجيل : 28/09/2009
عدد المساهمات : 2171

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15   الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15 I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أغسطس 2011, 7:39 pm

س115- امرأة طفلها مريض، ولا يسكت عن الصياح إلا إذا ألقمته ثديها، فهل يجوز لها أن تحمله وترضعه وهي تصلي؟ وهل يجوز لها في هذه الحالة أن تصلي قاعدة.
جـ - أرى أنه لا يجوز ذلك، حيث إن الصلاة يلزم فيها السكون والطمأنينة، ولا يجوز فيها العبث والعمل الذي ينافي أفعال الصلاة، وقد صرح العلماء بأن العمل المستكثر من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، كما في ( زاد المستقنع ) وغيره، فعلى هذا متى حملته وهي تصلي، وأمسكته بيديها، وأخرجت له الثدي يمتص منه مدة القيام، فإن هذا عمل مستكثر عادة، فتبطل به الصلاة، وكذا لو فعلت ذلك حالة الركوع أو السجود أو التشهد، لأنه يشغلها عن الطمأنينة والإقبال على الصلاة والإتيان بالأذكار والأدعية، حيث يلهيها عملها المذكور عن القراءة أو التدبر أو الدعاء المشروع.
كما لا يجوز لها الصلاة وهي قاعدة، لقدرتها على القيام، وهو ركن في الصلاة، لا يسقط إلا بالعجز لمرض وكبر ونحوهما، وإذا علم ذلك فلهذه المرأة أن توكل من يحمله حتى تفرغ من صلاتها، أو ترضعه لبنا صناعيًّا وقت الصلاة، ولا يضره بكاؤه اليسير، فقد ذكر الأطباء أن البكاء للأطفال فيه منفعة لهم صحيًّا، والله أعلم.
س116- هل الخنثى المشكل يجوز له أن يصلي بالناس ويكون إماما لهم أم لا؟
جـ - لا يجوز له ذلك العمل في حالته لاحتمال كونه امرأة فيتقدم بالرجال، وذلك لا يجوز، لكن إن صلى بنساء ليس معهن رجال جاز ذلك كصلاتهن خلف الرجل، وعليه أن يتقدم بهن، وقد صرح الفقهاء بذلك، قال في المطالب: ولا تصح إمامة خنثى مشكل برجال لاحتمال أن يكون امرأة، ولا تصح إمامة خنثى بخناثى لاحتمال أن يكون امرأة وهم رجال مطلقا، أي في فرض أو نفل، وعلم منه صحة إمامة المرأة والخنثى بالنساء؛ لأن غايته أن يكون امرأة وإمامتها بالنساء صحيحة، لكن تقف المرأة خلف الخنثى.
س117- هل كل من مات بمرض البطن يعتبر شهيدا ؟
جـ - مرض البطن هو إسهال شديد عن تخمة أو فساد مزاج، بسبب الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها، فإن للمعدة خملا كخمل المنشفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء الواصل إليها، قاله في فتح الباري: باب دواء المبطون. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((المبطون شهيد والمطعون شهيد ))إلخ. والمراد له أجر شهيد، لكنه لا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه بخلاف شهيد المعركة، فإنه يدفن بثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه، على المشهور عند العلماء، والله أعلم.
س118- أنا رجل معاق، ولدي سائق غير مسلم، يذهب بي إلى المسجد، ويضع لي الكرسي لكي أصلي عليه في الصف الأول، فهل علي إثم لدخوله المسجد وهو كافر؟
جـ - عليك إثم في استجلاب هذا الكافر، فإن هذا العمل يسير سهل، فستجد من المسلمين من يقوم به بأجرة كأجرة هذا الكافر أو أقل، وقد ورد النهي عن استخدام الكافر قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في كلامه على قوله تعالى: ((لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ))قال: ولهذا كان السلف يستدلون بهذه الآية على ترك الاستعانة بهم في الولايات، فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قلت لعمر - رضي الله عنه - إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك قاتلك الله! أما سمعت الله يقول: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ))ألا اتخذت حنيفيًّا. قال قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله اهـ.
فننصحك أن تلتمس مسلما من أي الجنسيات تيسر، وستجدهم كثيرا يقومون بخدمتك، فإن استخدامك لهذا الكافر ذنب كبير، حيث لا ضرورة إليه مع وجود من يقوم مقامه من المسلمين. ثم في إدخاله المسجد خطأ ظاهر؛ حيث إنه ليس من أهل الصلاة، وقد قال تعالى: ((إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ))وقال تعالى: ((مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ ))فلهذا لا يجوز إدخالهم المساجد لغير ضرورة، والله أعلم.
س119- ما هو علاج من أصيب بمرض عرق النَّسا ؟
جـ - قال ابن القيم في زاد المعاد: عرق النسا وجع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخذ، وربما على الكعب، وكلما طالت مدته زاد نزوله، وتهزل معه الرجل والفخذ. اهـ. وذكر حديث أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قـال: ((دواء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق كل يوم جزء ))رواه ابن ماجه وذكر أن النساء هو المرض الحال بالعرق. قيل: سمي بذلك لأن ألمه ينسي ما سواه.
وذكر أن هذا الحديث خطاب للعرب وأهل الحجاز لا سيما أعراب البوادي، فإن هذا من أنفع العلاج لهم، فإن هذا المرض يحدث من يبس، وقد يحدث من مادة غليظة لزجة، فعلاجها بالإسهال والألية فيها الخاصيتان: الإنضاج والتليين، وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين، وفي تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولها، وصغر مقدارها، ولطف جوهرها، وخاصية مرعاها.. إلخ، ويفهم من كلامه أن هذا العلاج خاص بأهل البلاد الحارة وبالأعراب كأهل الحجاز ونحوهم، فعلى هذا يعالج أهل كل بلد بما يناسبهم من الأدهان والعقاقير والأدوية المركبة، وكذا بالرقية والقراءة المأثورة، والله الشافي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج15
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج11
» الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج12
» رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ج 14

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة اسود الاسلام :: المنتدى الاسلامى :: الدروس والخطب الاسلامية :: مـوسـوعــة الـفــقـه الاســلامــي-
انتقل الى: