364- باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة
في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
1795- عَنِ أمِّ سَلَمَةَ رضي اللَّه عنها أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « الَّذِي
يَشْرَبُ في آنِيَةِ الْفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَار جَهَنَّمَ » متفقٌ عليه .
وفي روايةٍ لمُسْلمٍ : « إنَّ الَّذِي يَأكُلُ أوْ يَشْربُ في آنيةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَب » .
1796- وعنْ حُذَيْفَةَ رضي اللَّه عَنْهُ قالَ : إنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ ،
والدِّيباجِ ، وَالشُّرْب في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وقال : « هُنَّ لهُمْ في الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ في الآخِرةِ » متفقٌ عليهِ .
وفي روايةٍ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي اللَّه عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وسَلَّم يَقُولُ : « لا تَلْبِسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ ، ولا تَشْرَبُوا في آنيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ وَلا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا» .
1797- وعَنْ أنس بن سِيرينَ قال : كنْتُ مَع أنَسِ بن مالك رضي اللَّه عنْهُ عِنْد نَفَرٍ مِنَ
المجُوسِ ، فَجِيءَ بفَالُودَجٍ عَلى إنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَلَمْ يأكُلْهُ ، فَقِيلَ لَهُ حوِّلهُ فحوَّلَه عَلى إنَاءٍ مِنْ
خَلَنْج ، وجِيءَ بِهِ فأَكَلَهُ . رواه البيهقي بإسْنادٍ حَسنٍ .
« الخَلَنْجُ » : الجَفْنَة .
365- باب تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً
1798- عَنْ أنسٍ رضي اللَّه عَنْهُ قالَ : نَهَى النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ يَتَزَعْفَر الرَّجُلُ .
متفقٌ عليه.
1799- وعنْ عبدِ اللَّه بنِ عَمْرو بن العاص رضي اللَّه عَنْهُمَا قالَ : رأَى النبي صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وسَلَّم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرين فَقَال : « أمُّكَ أمَرَتْكَ بهذا ؟ » قلتُ : أغْسِلُهُمَا ؟ قال : «
بلْ أحْرقْهُما».
وفي روايةٍ ، فقال : « إنَّ هذا منْ ثيَابِ الكُفَّار فَلا تَلْبسْهَا » رواه مسلم .