290- باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية
والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية
1622- وَعَنْ أبي هُريْرةَ رضي اللَّه عنْهُ عنِ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : كُتِبَ على
ابْنِ آدم نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذلكَ لا محالَةَ : الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، والأُذُنَانِ زِنَاهُما
الاستِماعُ ، واللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلامُ ، وَالْيدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ ، والرَّجْلُ زِنَاهَا الخُطَا ، والْقَلْب يَهْوَى
وَيَتَمنَّى ، ويُصَدِّقُ ذلكَ الْفرْجُ أوْ يُكَذِّبُهُ » .
متفقٌ عليه . وهذا لَفْظُ مسلمٍ ، وروايةُ الْبُخاريِّ مُخْتَصَرَةٌ .
1623- وعنْ أبي سعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي اللَّه عنْهُ عَنِ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : «
إيَّاكُمْ والجُلُوسِ في الطُّرُقَاتِ ، » قَالُوا : يَارَسُول اللَّه مالَنَا مِنْ مجالِسِنا بُدٌّ : نَتَحَدَّثُ فيها .
فَقالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « فإذا أبَيْتُمْ إلاَّ المجْلِسَ ، فأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ »
قَالُوا : ومَا حَقُّ الطَّرِيق يَارَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ : « غَضَّ البصر ، وكَفُّ الأذَى ، وردُّ السَّلامِ ،
والأمْرُ بِالمَعْرُوفِ والنَّهىُ عنِ المُنْكَرِ » متفقٌ عليه .
1624- وعَنْ أبي طلْحةَ زيْدِ بنِ سهْلٍ رَضِىَ اللَّه عنْهُ قَالَ : كُنَّا قُعُوداً بالأفنِيةِ نَتحَدَّثُ فيها فَجَاءَ
رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَامَ علينا فقال : « مالكُمْ وَلمَجالِسِ الصُّعُداتِ ؟ »
فَقُلنا : إنَّما قَعدنَا لغَير ما بَأس : قَعدْنَا نَتَذاكرُ ، ونتحدَّثُ . قال : « إما لا فَأدُّوا حَقَّهَا :
غَضُّ البصرِ ، ورَدُّ السَّلام ، وحُسْنُ الكَلام » رواه مسلم .
« الصُّعداتُ » بضَمِّ الصَّادِ والعيْن . أي : الطُّرقَات .
1625- وَعَنْ جَرِير رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : سألْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنْ نَظَرِ
الفجأةِ فَقَال: « اصْرِفْ بصَرَك » رواه مسلم .
1626- وَعنْ أمِّ سَلَمةَ رضي اللَّه عنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم
وعِنْدَهُ مَيمونهُ، فَأَقْبَلَ ابنُ أمُّ مكتُوم ، وذلكَ بعْدَ أنْ أُمِرْنَا بِالحِجابِ فَقَالَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وسَلَّم : « احْتَجِبا مِنْهُ » فَقُلْنَا : يا رَسُولَ اللَّهِ ألَيْس هُوَ أعْمَى : لا يُبْصِرُنَا ، ولا يعْرِفُنَا ؟
فقَال النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «أفَعَمْياوَانِ أنْتُما ألَسْتُما تُبصِرانِهِ ؟ » رواه أبو داود
والترمذي وقَالَ : حَدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.
1627- وعنْ أبي سَعيدٍ رضي اللَّه عنْهُ أنَّ رسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « لا
يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عوْرةِ الرَّجُلِ ، وَلا المَرْأةُ إلى عوْرَةِ المَرْأةِ ، ولا يُفْضِى الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ
في ثوبٍ واحِدٍ ، ولا تُفْضِى المَرْأةُ إلى المَرْأةِ في الثَّوْبِ الواحِدِ » رواه مسلم .
291- باب تحريم الخلوة بالإجنبية
1628- وَعَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : «
إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ » ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ أفَرأيْتَ الْحمْوَ ؟ قالَ : « الْحمْوُ
المَوْتُ ،» متفقٌ عليه .
« الْحَموُ » قَرِيبُ الزَّوْجِ كأخِيهِ ، وابن أخيه ، وابْنِ عمِّهِ .
1629- وَعَن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّه عنْهُما أنَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « لا
يَخْلُوَنَّ أحدُكُمْ بِامْرأةٍ إلاًَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » متفقٌ عليه .
1630- وعن بُريْدةَ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : قَال رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « حُرْمةُ
نِساءِ المُجاهِدِينَ علَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمةِ أمهاتِهمْ ، ما مِنْ رجُل مِنْ الْقَاعِدِين يخْلُفُ رجُلاً مِنَ
المُجاهدينَ في أهلِهِ ، فَيَخُونُهُ فِيهِم إلاَّ وقَف لهُ يَوْم الْقِيامةِ ، فَيأخُذُ مِن حسَناتِهِ ما شَاءَ حَتَّى
يَرضي » ثُمَّ الْتَفت إليْنَا رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ : « ما ظَنُّكُمْ ؟ » رواهُ مسلم .