316- باب ندب مَن حلف على يَمينٍ ، فرأى غيرها خيرَاً منها
أن يفعل ذلك المحلوف عليه ، ثم يكفِّر عن يمينه
1715- عَنْ عبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرةَ رضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ لي رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وسَلَّم: «... وَإِذَا حَلَفْتَ علَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْت غَيْرَها خَيْراً مِنهَا ، فأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وكفِّرْ
عن يَمِينك » متفقٌ عليه .
1716- وعَنْ أَبي هُريْرَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « منْ
حلَف عَلَى يَمِينٍ فَرأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، ولْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » رواهُ مسلم .
1717- وَعَنْ أَبي مُوسَى رضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إِنِّي
واللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّه لاَ أَحلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، ثُمَّ أَرَى خَيْراً مِنهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني ، وأَتيْتُ الَّذِي
هُوَ خَيرٌ » متفقٌ عليه .
1718- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِي اللَّه عنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «
لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ في أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالى مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتي فَرَض اللَّه
عَلَيْهِ» متفقٌ عليه .
قولُهُ : « يلَجَّ » بِفَتْحِ الَّلامِ ، وَتَشْدِيدِ الجيِمِ : أَيْ يتَمادَى فِيها ، وَلاَ يُكَفِّرُ ، وقولُه : «آثَمُ »
بالثاءِ المثلثة ، أَيْ : أَكْثَرُ إِثْماً .
317- باب العفو عن لغو اليمين
وأنه لا كفارة فيه ، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين
كقوله على العادة : لا والله ، وبلى والله ، ونحو ذلك
1719- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : { لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّه بِاللَّغْو
في أَيْمَانِكُمْ } في قَوْلِ الرَّجُلِ : لا واللَّهِ ، وَبَلى واللَّهِ . رواه البخاري .