كل عام انتن بألف خير
وهيا بنا مع اولي الدروس المقررة وهو :
"تعريف وحكم النقاب "
أولاً تعريف النقاب :
النقاب لغةًًًً :
قال صاحب المصباح المنير ص237 ونقاب المراه جمع نقب وانتقبت وتنقبت غطت وجهها بالنقاب ، والنقاب جمع نقب ومعناه لغويا "ثقب"
النقاب شرعاً:
اما شرعا فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي(22\110-111)والجلباب هو الملاءه وهو الذي يسميه بن مسعود وغيره الرداء وتسميه العمامه الازار وهو الازار الكبير الذي يغطي راسها وسائر بدنها وقد حكي ابو عبيده وغيره انها تدنيه من فوق راسها فلا تظهر الا عينيها
اى هو غطاء للوجه وسمى بالنقاب لوجود نقبين بمحاذاة العينين حتى ترى المرأة الطريق من خلال هذين النقبين.
وقال ابن منظور فى لسان العرب:"النقاب هو غطاءالوجه للمرأة مع اظهارعين واحدة للتعرف على الطريق".
أختى الكريمة
هذا هو النقاب
هذا هو تاجكِ و عزتكِ
ثانيا : حكم النقاب :
اختنا الغالية يا من ارتديتي زي العفاف اريد ان أسألك سؤالاً :
هل ارتديته لانك مقتنعة انه فرض ربنا عليكِ فحابة تنفذي فرض ربنا ؟
ام لانك مقتنعة انه مش فرض بس انتي حابة العفة والستر ؟
ام لانك مقتنعة انه فرض + حبك للعفة والستر ؟
ايهما انتي ؟ قرري انتي ماذا ؟
كل الاختيارات تنفع بس اجملها واصوبها الخيار الاخير
لعلنا نكون هكذا ..
طيب لو تأذنوا لي أن أضع هنا ما انا مقتنعة به وهو
" فرضية النقاب "
وإليكم الادلة :
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} [الأحزاب:59]، وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية: الأمر بتغطية الوجه، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس، فإذا أُدنِي ستر الوجه، وقيل: الجلباب ما يستر جميع البدن، وهو ما صححه الإمام القرطبي، وأما قوله تعالى: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31]، فأظهر الأقوال في تفسيره: أن المراد ظاهر الثياب، كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه وهو رواية عن ابن عباس، أو معناه: ما ظهر منها بلا قصد، كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك.
وأيضا الزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة، مما هو خارج عن أصل خلقتها، كالحلي والثياب، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين؛ خلاف الظاهر.
ومنها: قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب:53]، فهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
ومنها: قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور:31]. وقد (روى البخاري) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشى فاختمرن بها" قال الحافظ ابن حجر (فاختمرن): أي غطين وجوههن.
ومنها: ما (روى الترمذي وغيره) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان"، وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر.
ومنها: ما (رواه البخاري وغيره) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"؛ قال الإمام أبوبكر بن العربي: "وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها، غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها".
فإذا تقرر هذا؛ فالذي نراه لك هو وجوب تغطية الوجه، على المعتبر من المذاهب الأربعة؛ لكثرة الفساد وانتشار الفساق، وتلصصهم على النساء وما شابه.
ولتعلمي أن النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن منتقبات؛ ومن أجله نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس النقاب عند الإحرام، إذا لو لم يكن معروفاً لما نهاهم عنه؛ ومن ثَمَّ كان النساء يسدلن أثوابهن على وجوههن بدلاً عن النقاب، قالت عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات؛ فإذا حاذونا، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها إلى وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه".
و(روى مالك) عن فاطمة بنت المنذر، أنها قالت: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، رضي الله عنهما".
وأما حديث حجة الوداع المشار إليه؛ فهو في (الصحيحين) عن عبد الله بن عباس قال: "قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم وضيئة، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبى صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر"؛ ففيه: أن النبي أنكر على الفضل باليد فلوى عنقه ولم يتركه كما ذكر في السؤال.
وهذا الحديث قضية عين ولا يعم جميع الحالات، فهو يتعلق بمسألة جواز كشف المرأة لوجهها في الحج من عدمه، ولا يعم غير الحج، كطواف النساء مع الرجال لايجوز الاستدلال به على جواز اختلاط الرجال بالنساء فيما سوى ذلك.
ومع هذا فليس في الحديث دلالة على أن هذه المرأة كانت كاشفة لوجهها، ولكن فهم ذلك بعضهم من قوله: "وضيئة"، وفي بعض ألفاظ الحديث: "حسناء"، وأن الفضل كان ينظر إليها، مع أن الوضاءة والحسن يمكن أن تعرف وإن لم تكن المرأة كاشفة لوجهها كما هو معلوم من لغة العرب، والواقع الذي يعيشه الناس.
ومن المعلوم أن هذه المرأة كانت على بعير كما في بعض طرق الحديث، فلا يستبعد أن يكون انكشف منها شيء وهي على هذا المركب الصعب كما لايخفى، وعُلِم أنها وضيئة من انكشافه غير المقصود، الذي يجب معه على الفضل بن عباس أن يغض بصره، ولا يطلقه، ولهذا لوى النبي صلى الله عليه وسلم عنقه، ولعل مما يشير إلى هذا أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو والد الفضل لم يعلم بالذي حصل، فسأل فقال: يارسول الله، لم لويت عنق ابن عمك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "رأيت شابًّا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما".
وهذا الحديث هو أقوى ما استدل به على عدم وجوب النقاب، ولكن لا يخفى أن الفتنة كانت مأمونة في زمانهم، بخلاف زماننا الذي كثر فيه الخبث؛ فتعين فيه النقاب على النساء، كما سبق عن أهل العلم، ومن المعلوم أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان،، والله أعلم.
فكوني اختنا فخورة شامخة بنقابك
علمـتُ ان عز المرأة النـقاب
فتمسـكوا به يا اولى الالـباب
نقابكـِ ستر و سـد لكل بـاب
فلا تقربى الفتن و اجتنبى الاقتراب
"إليكي بعض الدروس عن النقاب"
للشيخ مسعد انور
بعنوان فصل الخطاب في حكم النقاب
وخطبة له ايضا بعنوان النقاب عادة أم عبادة
واجمل الفلاشات عن النقاب :
* سر الثبات
* المرأة المتميزة
إليكي بعض الصور :
وانتهي الدرس الأول بفضل الله
إلي اللقاء في الدرس الثاني
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته