308- باب كراهة ركوب الجلاَّلة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرة ،
فإن أكلت علفاً طاهراً فطاب لحمها ، زالت الكراهة
1692- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضِيَ اللَّه عنْهُما قَال : نَهى رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عنِ
الجَلاَّلَةِ في الإبلِ أنْ يُرْكَب عَلَيْهَا .
رواهُ أبو داود بإسناد صحيحٍ .
309- باب النهي عن البُصاق في المسجد
والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار
1693- عَنْ أنسٍ رضي اللَّه عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « البُصَاقُ في
المسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا » متفق عليه .
والمرَاد بِدَفْنِهَا إذا كانَ المسْجِدُ تُراباً أوْ رَمْلاً ونَحْوَهُ ، فَيُوَارِيهَا تحْتَ ترابهِ . قالَ أبو
المحاسن الرُّويَانى في كتابهِ « البحر » ، وقيل : المُرَادُ بِدفْنِهَا إخْرَاجُهَا مِنَ المسْجِدِ ، أمَّا إذا
كَانَ المْسْجِدُ مُبلَّطاً أوْ مجَصَّصاً ، فَدَلَكَهَا علَيْهِ بِمَداسِهِ أو بِغَيرِهِ كَما يَفْعَلُهُ كثيرٌ مِنَ الجهَّالِ،
فَلَيس ذلكَ بِدفْن بلْ زِيادَةٌ في الخطِيئَةِ وتَكثيرٌ للقَذَرِ في المَسْجِدِ ، وَعلى مَنْ فَعَلَ ذلك أنْ يَمْسَحهُ
بَعْدَ ذلك بِثَوْبِهِ أو بيده أوْ غَيْرِهِ أوْ يَغْسِلَهُ .
1694- وعَنْ عائِشَةَ رضي اللَّه عنْهَا أنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم رَأى في جِدَارِ
الْقِبْلَةِ مُخَاطاً ، أوْ بُزَاقاً ، أوْ نُخَامةً ، فَحكَّه . متفقٌ عليه .
1695- وعَنْ أنَسٍ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إنَّ هذِهِ
المسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشْىءٍ مِنْ هذا الْبوْلِ ولا القَذَرِ ، إنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّه تَعَالى ، وقَراءَةِ الْقُرْآنِ
» أوْ كَمَا قالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم . رواه مسلم .