298- باب كراهية الاستنجاء باليمين
ومس الفرج باليمين من غير عذر
1648- عنْ أبي قَتَادةَ رضي اللَّه عَنْهُ عنِ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « إذَا بال أحدُكُمْ
. فَلاَ يأْخُذَنَّ ذَكَرهُ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يسْتَنْجِ بِيمِينِهِ ، ولاَ يتنَفَّسْ في الإنَاءِ » .
متفقٌ عليه . وفي الْباب أحاديثٌ كَثِيرةٌ صحِيحةٌ .
299- باب كراهة المشي في نعلٍ واحدةٍ ، أو خفّ واحد لغير عذر
وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر
1649- عنْ أبي هُريرةَ رضي اللَّه عنْهُ أنًَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا
يمْشِ أحدُكُم في نَعْلٍ واحِدَةٍ ، لِينْعَلْهُما جمِيعاً ، أوْ لِيخْلَعْهُمَا جمِيعاً » .
وفي روايةٍ « أوْ لِيُحْفِهِما جميعاً » متفقٌ عليْهِ .
1650- وعنه قَال : سمِعتُ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ
أحدِكُمْ ، فلا يمْشِ في الأخْرى حتَّى يُصْلِحَهَا » رواهُ مسلم .
1651- وعَنْ جابِرٍ رضي اللَّه عنْهُ أن رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى أنْ ينْتَعِلَ الرَّجُلُ
قَائماً . رواهُ أبُو داوُدَ بإسْنادٍ حَسنٍ .