284- باب تحريم مطل غلني بحقّ طلبه صاحبه
1611- وَعَنْ أبي هُريرَةَ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : «
مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإذَا أُتبِعَ أحَدُكُمُ عَلى مَلًيءٍ فَلْيَتْبَعُ » متفقٌ عليه .
مَعْنَى « أُتبِعَ » أُحِيلَ .
285- باب كراهة عود الإِنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له
وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو يسلمها
1612- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنْهُما أن رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : «
الَّذِي يعُودُ في هِبَتهِ كَالكَلبِ يرجعُ في قَيْئِهِ » متفقٌ عليه .
وفي روايةٍ : « مَثَلُ الَّذي يَرجِعُ في صدقَتِهِ ، كَمَثلِ الكَلْبِ يَقيءُ ، ثُّمَّ يعُودُ في قَيْئِهِ فَيَأكُلُهُ » .
وفي روايةٍ : « العائِدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيْئِهِ » .
1613- وَعَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : حَمَلْتُ عَلى فَرَسٍ في سبيلِ اللَّه
فأَضَاعَهُ الَّذي كَانَ عِنْدَه ، فَأردتُ أنْ أشْتَريَهُ ، وظَنَنْتُ أنَّهُ يَبيعُهُ بِرُخْصِ ، فسَألتُ النبيَّ صَلّى
اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ : « لا تَشتَرِهِ وَلا تَعُدْ في صدَقَتِكَ وإن أعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ، فَإنَّ الْعَائد في
صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ في قيْئِهِ » متفقٌ عليه .
قوله : « حمَلْتُ عَلى فَرسٍ في سَبيلِ اللَّه » معْنَاهُ : تَصدَّقْتُ بِهِ عَلى بعْض المُجاهِدِينَ