280- باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام
إلا لبدعة في المهجور أو تظاهرٍ بفسقٍ أو نحو ذلك
1591- وعنْ أنَسٍ رضي اللَّه عنهُ قال : قال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا
تَقَاطَعُوا ، ولا تَدابروا ، ولا تباغضُوا ، ولا تحاسدُوا ، وكُونُوا عِبادَ اللَّهِ إخْواناً . ولا يحِلُّ
لمُسْلِمٍ أنْ يهْجُرَ أخَاهُ فَوقَ ثَلاثٍ » متفقٌ عليه .
1592- وعنْ أبي أيوبَ رضي اللَّه عنْهُ أنَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « لا
يحِلُّ لمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخَاهُ فوْقَ ثَلاثِ لَيالٍ : يلتَقِيانِ ، فيُعرِضُ هذا ويُعرِضُ هذا ، وخَيْرُهُما
الَّذِي يبْدأ بالسَّلامِ » متفقٌ عليه .
1593- وعنْ أبي هُريرةَ رضي اللَّه عنْه قَال : قَال رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «
تُعْرضُ الأعْمالُ في كُلِّ اثنين وخَميس ، فيغفِر اللَّه لِكُلِّ امْريءٍ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً ، إلا
امْرءًا كَانَتْ بيْنَهُ وبيْنَ أخِيهِ شَحْناءُ ، فيقُولُ : اتْرُكُوا هذَينِ حتَّى يصْطلِحا » رواه مسلم .
1594- وعَنْ جابرٍ رضي اللَّه عنْهُ قَال : سمِعْتُ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ :
« إنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يئسَ أنْ يَعْبُدهُ المُصلُّون في جَزيرةِ العربِ ولكِن في التَّحْرِيشِ بيْنهم » رواه مسلم .
« التَحْرِيشُ » الإفسادُ وتغييرُ قُلُوبِهم وتَقَاطُعُهم .
1595- وعنْ أبي هريرة رضي اللَّه عَنْه قَال : قال رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم « لا
يحِلُّ لمسْلِمٍ أنْ يهْجُرَ أخَاه فوْقَ ثَلاثٍ ، فمنْ هَجر فَوْقَ ثلاثٍ فمات دخَل النَار » .
رواهُ أبو داود بإسْنادٍ على شرْطِ البخاري .
1596- وعَنْ أبي خرَاشٍ حدْرَدِ بن أبي حدْردٍ الأسْلمي ، ويُقَالُ السُّلمي الصَّحابِي رضي اللَّه
عَنْهُ أنَّهُ سَمِعَ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ : « منْ هَجر أخاهُ سَنَةً فَهُو كَسفْكِ دمِهِ » .
رواه أبو داود بإسناد صحيح .
1597- وعنْ أبي هُرَيْرةَ رضي اللَّه عَنْهُ أنًَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا
يَحِلُّ لمُؤْمِنٍ أنْ يهْجُرَ مُؤْمِناً فَوْقَ ثَلاثٍ ، فَإنْ مرَّتْ بِهِ ثَلاثٌ ، فَلْيَلْقَهُ ، ولْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإن رَدَّ
عليهِ السَّلام، فقَدِ اشْتَرَكَا في الأجْرِ ، وإنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَقَدْ باءَ بالإثمِ ، وخَرَجَ المُسلِّمُ مٍن الهجْرةِ».
رواهُ أبو داود بإسنادٍ حسن . قال أبو داود : إذا كَانَتِ الهجْرَةُ للَّهِ تَعالى فَلَيْس مِنْ هذَا في شيءٍ .
281- باب النهي عن تناجي اثنين دونَ الثالث
بغير إذنه إلا لحاجةٍ وهو أن تيحدثا بلسانٍ لا يفهمه
1598- وعن ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّه عنْهُمَا أنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « إذا
كَانُوا ثَلاثَةً، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ » متفقٌ عليه .
ورواه أبو داود وَزاد : قَالَ أبُو صالح : قُلْتُ لابْنِ عُمرَ : فأربعة ؟ قَالَ : لا يضرُّكَ».
ورواه مالك في « المُوطأ » : عنْ عبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ قَالَ : كُنْتُ أنَا وَابْنُ عُمرَ عِند دارِ
خالِدِ بن عُقبَةَ التي في السُّوقِ ، فَجاءَ رجُلٌ يُريدُ أنْ يُنَاجِيَهُ ، ولَيْس مع ابنِ عُمر أحَدٌ غَيْري،
فَدعا ابنُ عُمرَ رجُلاً آخر حتَّى كُنَّا أرْبَعَةً ، فقال لي وللرَّجُلِ الثَّالِثِ الَّذي دَعا : اسْتَأخِرا شَيْئاً
، فإنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دونَ وَاحدٍ » .
1599- وَعن ابنِ مسْعُودٍ رضي اللَّه عنهُ أنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « إذا
كُنْتُمْ ثَلاثة، فَلا يَتَنَاجى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حتَّى تخْتَلِطُوا بالنَّاسِ ، مِنْ أجْل أنَّ ذَلكَ يُحزِنُهُ » متفقٌ عليه.