203- باب سُنّة الجمعَة
فِيهِ حديثُ ابنِ عُمرَ السَّابِقُ أَنَّهُ صلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم رَكعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ . متفقٌ عليه .
1126- عنْ أَبي هُريرةَ رضِيَ اللَّه عَنْهُ قالَ : قال رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «إذا
صَلَّى أَحدُكُمُ الجُمُعَةَ ، فَلْيُصَلِّ بعْدَهَا أَرْبعاً » رواه مسلم .
1127- وَعَنِ ابنِ عُمرَ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كانَ لا يُصلِّي بَعْدَ
الجُمُعـَةِ حتَّى يَنْصَرِف فَيُصَلِّي رَكْعَتيْنِ في بَيْتِهِ ، رواه مسلم .
[i]204- باب استحباب جعل النوافل في البيت [/i]
سواء الراتبة وغيرُها والأمر بالتحوّل للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام
1128- عَنْ زيدِ بنِ ثابتِ رضِيَ اللَّه عَنْهُ ، أَنَّ النَّبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « صلُّوا
أَيُّها النَّاسُ في بُيُوتِكُمْ ، فَإنَّ أفضلَ الصَّلاةِ صلاةُ المَرْءِ في بَيْتِهِ إِلاَّ المكْتُوبَةَ » متفقٌ عليه .
1129- وعن ابنِ عُمَرَ رضي اللَّه عنْهُما عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « اجْعَلُوا مِنْ
صلاتِكُمْ في بُيُوتِكُمْ ، ولا تَتَّخِذُوهِا قُبُوراً » متفقٌ عليه .
1130- وعَنْ جابرٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ قالَ : قَالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إذا
قَضَى أَحَدُكُمْ صلاتَهُ في مسْجِدِهِ ، فَلَيجْعَلْ لِبَيْتهِ نَصِيباً مِنْ صَلاتِهِ ، فَإنَّ اللَّه جَاعِلٌ في بيْتِهِ مِنْ
صلاتِهِ خَيْراً » رواه مسلم .
1131- وَعنْ عُمَر بْنِ عطاءٍ أَنَّ نَافِعَ بْنَ حُبَيْر أَرْسلَهُ إلى السَّائِب ابن أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ
شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيةُ في الصَّلاةِ فَقَالَ : نَعمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ في المقصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ
الإِمامُ ، قُمتُ في مقَامِي ، فَصلَّيْتُ ، فَلَما دَخل أَرْسلَ إِليَّ فقال : لا تَعُدْ لما فعَلتَ: إذا صلَّيْتَ
الجُمُعةَ ، فَلا تَصِلْها حَتى تَتَكَلَّمَ أَوْ تخْرُجَ ، فَإنَّ رسولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَمرَنا بِذلكَ ،
أَنْ لا نُوصِلَ صلاةً بصلاةٍ حتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ . رواه مسلم