197- باب تخفيف ركعتي الفجر
وبيان ما يقرأ فيهما ، وبيان وقتهما
1104- عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كانَ يُصَلي رَكْعتَيْنِ
خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامةِ مِن صَلاة الصُّبْحِ . مُتَّفَقٌ عليه .
وفي روايةٍ لهمَا: يُصَلِّي رَكعتَي الفَجْرِ، فَيُخَفِّفُهمَا حتى أَقُولَ: هَل قرَأَ فيهما بِأُمِّ القُرْآنِ؟،
وفي روايةٍ لمُسْلِمٍ : كان يُصَلِّي ركعَتَي الفَجْرِ إِذَا سمِعَ الأَذَانَ ويُخَفِّفُهما .
وفي روايةٍ : إِذا طَلَع الفَجْرُ .
1105- وعَنْ حفصَةَ رضِي اللَّه عنْهَا أَنَّ رسولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كانَ إِذا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ للصُّبحِ
، وَبَدَا الصُّبحُ ، صلَّى ركعتيْن خَفيفتينِ . متفقٌ عليه .
وفي روايةٍ لمسلمٍ : كانَ رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إذا طَلَعَ الفَجْر لا يُصلي إِلاَّ رَكْعَتيْنِ خَفيفَتيْنِ.
1106- وعَنِ ابن عُمرَ رَضِي اللَّه عَنْهما قال : كانَ رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُصلِّي
مِنَ اللَّيْلِ مثْنَى مثْنَى ، ويُوتِر برَكْعَةٍ مِن آخِرِ اللَّيْلِ ، ويُصَلِّي الرَّكعَتينِ قَبْل صَلاةِ الغَداةِ ،
وَكَأَنَّ الأذَانَ بأُذُنَيْهِ . متفقٌ عليه .
1107- وعَنِ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كانَ يَقْرَأُ في
رَكْعَتَي الْفَجْرِ في الأولى مِنْهُمَا : { قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ ومَا أُنْزِلَ إِليْنَا } الآيةُ التي في البقرة ،
وفي الآخِرَةِ مِنهما : { آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسلمُونَ } .
وفي روايةٍ : في الآخرةِ التي في آلِ عِمرانَ : { تَعَالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنا وَبَيْنُكُمْ } رواهما مسلم .
1108- وعنْ أَبي هُريرةَ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قرَأَ في رَكْعَتَيِ
الْفَجْرِ : {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } و { قُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ } رواه مسلم .
1109- وعنِ ابنِ عمر رضِيَ اللَّه عنهُما ، قال : رمقْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم شَهْراً
يقْرَأُ في الرَّكْعَتيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ }، و: { قل هُوَ اللَّه أَحَدٌ } . رواهُ
الترمذي وقال : حديثٌ حَسَنٌ .
198- باب استحباب الاضطجاع بعد بعد ركعتي الفجر
على جنبه الأيمن والحثّ عليه سواء كان تهجَّدَ بالليل أم لا
1110- عنْ عائِشَةَ رَضِي اللَّه عنهَا قالَت : كانَ النَّبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إذا صلَّى رَكْعَتي
الْفَجْرِ ، اضْطَجع على شِقِّهِ الأَيْمنِ . رواه البخاريُّ .
1111- وَعنْهَا قَالَتْ : كانَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُصَلِّي فيما بيْنَ أَنْ يفْرُغَ مِنْ صلاة
الْعشَاءِ إلى الْفجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعةً يُسَلِّمُ بيْنَ كُلِّ ركعَتيْنِ ، ويُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ، فَإذا سَكَتَ
المُؤَذِّنُ مِنْ صلاةِ الْفَجْرِ ، وتَبيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ ، وَجاءَهُ المُؤَذِّنُ ، قام فَرَكَعَ رَكْعَتيْن خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ
اضْطَجَعَ عَلى شِقِّه الأَيْمَنِ ، هكذا حَتَّى يأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ للإِقَامَةِ . رواه مُسْلِمٌ .،قَوْلُهَا : «يُسلِّمُ بيْن
كُلِّ رَكْعتَيْن » هكذا هو في مسلمٍ ومعناه : بعْد كُلِّ رَكْعتَيْنِ .
1112- وعنْ أَبي هُريرةَ رضيَ اللَّه عنهُ ، قالَ : قال رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «
إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ ركْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيَضطَجِعْ عَلى يمِينِهِ » .
رَوَاه أَبو داود ، والترمذي بأَسانِيدَ صحيحةٍ . قالَ الترمذي : حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ