109- باب استحباب الأكل بثلاث أصابع
748- عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قال: قال رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «إِذا أَكلَ
أَحدُكُمْ طَعَاماً، فَلا يَمسحْ أَصابِعَهُ حتى يلعَقَهَا أَو يُلْعِقَها» متفقٌ عليه.
749- وعن كعْبِ بنِ مالك رضيَ اللَّه عنه قال: رَأَيْتُ رسولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَأْكُلُ
بِثلاثِ أَصابِعَ فَإِذا فَرغَ لَعِقَها. رواه مسلم.
750- وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أمر بِلَعْقِ الأَصَابِعِ
والصَّحْفَةِ وقال: «إِنَّكُمْ لا تَدرُونَ في أَيِّ طعَامِكم البَركةُ» رواه مسلم.
751- وعنه أن رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: «إِذا وقعت لُقمَةُ أَحدِكُمْ، فَليَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ
ما كان بها من أذًى وليَأْكُلْهَا، ولا يدَعْها للشَّيطَانِ، ولا يمسَحْ يَدهُ بِالمِنْدِيلِ حتَّى يَلعقَ أَصَابِعَهُ،
فإِنه لا يَدرِي في أَيِّ طعامِهِ البركةُ» رواه مسلم.
752- وعنه أَن رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: «إِن الشَّيْطَانَ يَحضرُ أَحدَكُم عِند كُلِّ
شَيءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حتى يَحْضُرَهُ عِندَ طعَامِهِ، فَإِذا سَقَطَتْ لُقْمةُ أَحَدِكم فَليَأْخذْهَا فَلْيُمِطْ ما كانَ بها
مِن أَذى، ثُمَّ ليَأْكُلْهَا ولا يَدَعها للشَّيْطَانِ، فإذا فَرغَ فَلْيلْعَقْ أَصابِعِهُ فإِنَّه لا يدري في أَيِّ طعامِهِ البرَكَةُ» رواه مسلم.
753- وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال: كان: رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذا أَكَلَ طعَاماً،
لعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ، وقالَ: «إِذا سقَطَتْ لُقمةُ أَحدِكم فَلْيَأْخُذْها، وليمِطْ عنها الأذى، وليَأْكُلْهَا،
ولا يَدعْهَا للشَّيطَانِ» وأَمَرنَا أَن نَسلتَ القَصعةَ وقال: إِنَّكم لا تدْرُونَ في أَيِّ طَعَامِكم البَركةُ» رواه مُسلمٌ.
754- وعن سعيد بنِ الحارث أَنَّه سأَل جابراً رضيَ اللَّه عنه عن الوضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ،
فقال: لا، قد كُنَّا زمنَ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لا نجدُ مثلَ ذلك الطعامِ إِلاَّ قلِيلاً، فإِذا نَحنُ
وجدناهُ، لَم يَكْنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلا أَكُفَّنَا وسَوَاعدنَا وأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوَضَّأُ. رواه البخاري.
110- [u]باب تكثير الأيدي على الطعام[/u]
755- عن أبي هريرة رضيَ اللَّه تعالى عنه قالَ : قال رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم :
«طَعَامُ الإثنينِ كافي الثَّلاثَةِ ، وَطَعَامُ الثَلاثَةِ كافي الأَربعَةِ » متفقٌ عليه .
756- وعن جابرٍ رضي اللَّه عنهُ قال : سمعتُ رسولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ :«
طَعامُ الوَاحِدِ يَكْفي الإثَنيْنِ ، وطعامُ الإثنينِ يكْفي الأربعةَ ، وطعامُ الأرَبَعةِ يَكْفي الثَّمانِيَةَ » رواه مسلم.