التَرْهيبُ مِنْ الانْتِحارِ
- عَنْ جُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ((كَانَ فِيمَنْ
كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)).
( خ, م ) صحيح
إثْمُ القَاتِلِ بغير حق
- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ( عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((يَجِيءُ الرَّجُلُ
آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ
الْعِزَّةُ لَكَ. فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لِي، وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي. فَيَقُولُ
اللَّهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ)) .
( ن ) صحيح لما بعده
- عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِجُنْدُبٍ: إِنِّي بَايَعْتُ هَؤُلَاءِ -يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ- وَإِنَّهُمْ
يُرِيدُونَ أَنْ أَخْرُجَ مَعَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَقَالَ: أَمْسِكْ. فَقُلْت:ُ إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ عَلَي، فَقَالَ: افْتَدِ
بِمَالِكَ. قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ إِلَّا أَنْ أُقَاَتِلْ مَعَهُمْ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ جُنْدُبٌ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ
سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي)) قَالَ شُعْبَةُ: فَأَحْسِبُهُ قَالَ: ((فَيَقُولُ: عَلَامَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ عَلَى
مُلْكِ فُلَان)). قَالَ: فَقَالَ جُنْدُبٌ: فَاتَّقِهَا.
( حم ) صحيح