شبكة اسود الاسلام
الاخوة الكرام:المنتدى منتداكم انشىء لخدمة الاسلام ونصرة النبى عليه الصلاة والسلام فساهموا معنا للنهوض به
شبكة اسود الاسلام
الاخوة الكرام:المنتدى منتداكم انشىء لخدمة الاسلام ونصرة النبى عليه الصلاة والسلام فساهموا معنا للنهوض به
شبكة اسود الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


استعد رمضان على الابواب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» ما لم تشاهده في فيلم عمر المختار
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:20 am من طرف ابن الخطاب

» قبل ماتشترى حلويات او مصاصات لاولادك ادخل وشوف
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:17 am من طرف ابن الخطاب

» قصه عن ورع الخليفه عمربن عبدالعزيز
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:16 am من طرف ابن الخطاب

» جدول العباده فى يوم عرفه
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:14 am من طرف ابن الخطاب

» شاهد كيف يتم خداعك فى الافلام
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:54 pm من طرف احمد

» الاسلام مش ارهاب
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:31 pm من طرف احمد

» مهاره سائقى السيارات
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:25 pm من طرف احمد

»  طفل يخاف من خياله(فيديو صغير)
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:21 pm من طرف احمد

» وقت وجوب الأضحيه
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:10 pm من طرف احمد

» ما يجوز في الأضحية و ما لا يجوز
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:10 pm من طرف احمد

مواضيع مماثلة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
انس البراء
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_lcap 
الرحيق المختوم
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_lcap 
خالد بن الوليد
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_lcap 
ام النونو
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_lcap 
كوني مع الله
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_lcap 
أبومهيلا
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_lcap 
احمد
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_lcap 
0
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_lcap 
ابن الخطاب
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_lcap 
عاشقة الليل
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
الساعة الان حسب توقيت القاهرة
عدد زوار الشبكة

:: انت الزائر رقم::

لالا

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments
منع النسخ0
فتــــــــــــــــاوى

 

 موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انس البراء
عضو سوبر
عضو  سوبر
انس البراء


تاريخ التسجيل : 28/09/2009
عدد المساهمات : 2171

موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 Empty
مُساهمةموضوع: موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20   موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 I_icon_minitimeالأربعاء 31 أغسطس 2011, 2:51 pm

السؤال :

ما هو توجيه فضيلتكم في حفلات أعياد الميلاد؟ وما رأيكم فيها؟


الجواب :
حفلات الميلاد من البدع التي بينها أهل العلم،وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم:((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))[1]متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))[2] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: ((أما بعد،فإن خير الحديث كتاب الله،وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها،وكل بدعة ضلالة))[3] أخرجه مسلم في صحيحه. زاد النسائي بإسناد صحيح: ((وكل ضلالة في النار))[4].
فالواجب على المسلمين - ذكوراً كانوا أو إناثاً - الحذر من البدع كلها، والإسلام بحمد الله فيه الكفاية،وهو كامل. قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}[5]. فقد أكمل الله لنا الدين بما شرع من الأوامر،وما نهى عنه من النواهي، فليس الناس في حاجة إلى بدعة يبتدعها أحد،لا الاحتفال بالميلاد ولا غيره.
فالاحتفالات بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بميلاد الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو فلان أو فلانة،كل ذلك لا أصل له، وكله منكر،وكله منهي عنه،وكله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم:((وكل بدعة ضلالة)).
فلا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع،ولو فعلها من فعلها من الناس،فليس فعل الناس تشريعاً للمسلمين،وليس فعل الناس قدوة،إلا إذا وافق الشرع، فأفعال الناس وعقائدهم كلها تعرض على الميزان الشرعي،وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقهما قُبل،وما خالفهما تُرك، كما قال تعالى: {فَإِن
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}
[6].وفق الله الجميع وهدى الجميع صراطه المستقيم.

--------------------------------------------------------------------------------
[1]
رواه البخاري في (الصلح) باب (إذا اصطلحوا على صلح جور) برقم 2697، ومسلم
في (الأقضية) باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) برقم 1718.

[2] رواه البخاري معلقاً في باب (النجش)، ومسلم في (الأقضية)، باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) برقم 1718.
[3] رواه مسلم في (الجمعة)، باب (تخفيف الصلاة والخطبة) برقم 867.
[4]
رواه البخاري في (الصلاة)، باب (كراهية الصلاة في المقابر) برقم 432،
ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها)، باب (استحباب صلاة النافلة في بيته)
برقم 777.

[5] سورة المائدة، الآية 3.
[6] سورة النساء، الآية 59.

موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29

السؤال :
قمت
ببيع سيارة لأحد الأصدقاء بمبلغ (40000) أربعين ألف ريال، على أن تدفع
قيمتها على أقساط شهرية قيمة القسط (2000) ألفا ريال، وصديقي هذا يمرَّ
بأزمة مالية؛ فطلب مني أن أبيعها في المعرض - حيث إن السيارة لازالت باسمي -
وقد أخذت في الثمن كمبيالة، واشترطت على صديقي أن يكون حاضراً معي وقت
البيع ليقبضه وثمنه، ويكون البيع برضاه، فوافق، وتم بيع سيارتي في المعرض
بمبلغ (27000) سبعة وعشرين ألف ريال، وقام بعد ذلك بقبض ثمن السيارة، حيث
سدد به بعض ديونه.

وأنا
لم يكن عندي مال أقرضه، ولم يكن عندي سوى سيارتي التي اشتراها مني سابقاً –
كما ذكرت – حتى أنه لم يكن لي رغبة في بيعها، فهل في معاملتي هذه شيء من
الربا؟ وهل البيع بالتقسيط جائز، مع العلم أن سيارتي كلفتني مبلغ (35000)
ريال؟



الجواب :
البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معلومة والآجال معلومة؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[1]، فالله أباح المداينة إلى أجل مسمى.
فإذا
كانت الأقساط واضحة معلومة والآجال معلومة، فلا بأس، كما فعلت مع صاحبك في
كل شهر (2000) ألفين معلومة، والجملة معروفة (40000)، ليس بهذا شيء، إذا
كنت حين بعت السيارة وهي في ملكك وتحت قبضتك وتصرفك، فلا حرج في ذلك.

أما كونك توليت هذا فأنت محسن، وهذا من باب الوكالة، فأنت في هذا محسن ومأجور مادمت فعلته لله.
[1] سورة البقرة، الآية 282.


السؤال :
نرجو منكم أن تتفضلوا بتوضيح الرأي في ظاهرة منتشرة، وهي: أن مندوبي
المشتروات الموكلين من قبل شركاتهم أو مؤسساتهم لشراء الأغراض، يحصلون على
مبلغ من المال لأنفسهم من خلال عملية الشراء، وتحدث هذه العملية غالباً في
صورتين:

الصورة الأولى: أن يطلب مندوب المشتروات من البائع وضع سعر
مرتفع عن السعر الحقيقي للسلعة على الفاتورة، ويقوم مندوب المشتروات بأخذ
هذا الفرق في السعر لنفسه.

الصورة الثانية: أن مندوب المشتروات يطلب من البائع أن يكتب
له فاتورة بنفس سعر السلعة الحقيقي في السوق، ثم يطلب من البائع مبلغاً من
المال لنفسه يتناسب مع كمية السلع المشتراة، ويكون ذلك نظير تشجيعه مندوب
المشتروات لكي يقصد هذا المحل دائماً.

نرجو أن تتفضلوا بالتوجيه، وجزاكم الله خيراً؟


الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتاهما
محرمة، وكلتاهما خيانة - سواءً كان اتفق مع صاحب السلعة على زيادة الثمن عن
السعر المعروف في السوق؛ حتى يأخذ الزيادة، أو أعطاه شيئاً فيما بينه
وبينه، ولم يجعل في الفاتورة إلا السعر المعروف - كل ذلك محرم، وكل ذلك
خيانة.

وكل هذا من أسباب أن يختار الوكيل من الباعة من يناسبه، ولا
يبالي بالسعر الذي ينفع الشركة، ويبرئ الذمة، وإنما يهتم بالشيء الذي يحصل
به مطلوبه من البائعين، ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة، وأن
يتطلب السعر المناسب المنخفض من أجل النصح لها، وأداء الأمانة، فهذا كله لا
يجوز؛ لأنه خيانة.




موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29

السؤال :
قرأت في أحد الكتب الدينية حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما
معناه: أنه من صلّى علي يوم الجمعة مائتي مرة غفر الله له ذنبه مائتي عام.
فما درجة صحة هذا الحديث؟ وكيف تكون المغفرة مائتي عام مع أن الإنسان قد
لا يعيش إلى هذه السنة؟


الجواب :
هذا الخبر لا صحة له، بل هو موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا
أصل له -عامل الله واضعه بما يستحق- وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه حث على الصلاة وقال: ((من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً))[1]،
وقد قال الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا}[2].

فيستحب لكل مؤمن ومؤمنة الإكثار من الصلاة والسلام عليه في كل وقت للآية المذكورة والحديث المذكور. والله ولي التوفيق.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برقم 408.
[2] سورة الأحزاب الآية 56.



موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29

السؤال :
ما حكم استدلال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (الجواب الكافي) يقول:
من قال: إن من صلّى لله أربع ركعات ثم دعا الله فإنه يستجاب له سواء كان
مكروباً أو غير مكروب أخذاً من قصة الصحابي الأنصاري التاجر الذي هجم عليه
اللص؟


الجواب :
ما وقفت على هذا الكلام الذي فيه أربع ركعات، وأما خبر اللص فخبر فيه ضعف.

ولكن دعاء الله والتضرع إليه من أسباب الإجابة بنص القرآن،
قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ}[1]، وقال سبحانه: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ
لَكُمْ}[2]، فنص القرآن وعد الله الدائم بالاستجابة، فعلى المؤمن أن يدعو
الله ويجتهد في الدعاء، وأن يقبل على الله بقلبه سواء كان بعد صلاة أو في
غير صلاة، متى أقبل على الله واجتهد في الدعاء وتجنب أسباب الحرمان من أكل
الحرام والمعاصي فهو حريّ بالإجابة، لكن قد يمنع الإنسان الإجابة لأسباب
عديدة، إما لأنه أصرّ على معاصٍ، أو لأنه يستعمل الكسب الحرام، أو لأنه
يدعو بقلب غافل معرض أو لأسباب أخرى، فالدعاء له موانع كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم: ((ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم
إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تجعل له دعوته في الدنيا، وإما أن
تدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك، قالوا: يا رسول الله
إذاً نكثر؟ قال: الله أكثر))[3].

فالله سبحانه قد يعجلها وقد يؤخرها؛ لحكمة بالغة وقد يعطيه
خيراً منها أو أكثر منها، قد يصرف عنه من الشر ما هو خير له من إعطائه
دعوته، قد يحرم الإجابة في ذنوبه وأعماله السيئة، بإصراره على المعاصي بأكل
الحرام، بغفلته عن الله إلى غير ذلك، الأسباب كثيرة ولا حول ولا قوة إلا
بالله.


--------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة البقرة الآية 186.
[2] سورة غافر الآية 60.
[3] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج6 ص22 برقم 2917
.


السؤال :
ما المقصود بكلمة (أحصاها) في حديث الرسول الكريم عن أسماء الله الحسنى ((من أحصاها دخل الجنة))
؟


الجواب :
الإحصاء يكون بالحفظ ويكون بتدبر وتعقل معانيها والعمل بمقتضى ذلك؛ ولهذا
قال عليه الصلاة والسلام: ((إن الله تسعةً وتسعين اسماً من أحصاها دخل
الجنة))[1] وفي لفظٍ: ((من حفظها دخل الجنة))[2] والمعنى: إحصاؤها بتدبر
المعاني، والنظر في المعاني مع حفظها؛ لما في ذلك من الخير العظيم، والعلم
النافع، ولأن ذلك من أسباب صلاح القلب، وكمال خشيته لله والقيام بحقه
سبحانه وتعالى.


--------------------------------------------------------------------------------
[1] أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط
والثنيا في الإقرار برقم 2736، ومسلم في كتاب الذكر، باب في أسماء الله
تعالى وفضل من أحصاها برقم 2677.

[2] أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب: إن لله مائة اسم إلا واحد برقم 7392.





موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29





السؤال :
ما صحة حديث: ((الربا بضع وسبعون حوباً))؟


الجواب :
لا بأس به، حديث جيد وتمامه: ((وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه
المسلم))[1]، وهذا الحديث جاء من طرق متعددة، فالواجب على المؤمن أن يحذر
أنواع الربا ويحذر المعاصي كلها؛ لهذا جعل صلى الله عليه وسلم الاستطالة في
عرض المسلم من الربا؛ لأن ضررها عظيم وتسبب فتنة ونزاعات وفساداً في
المجتمع وشحناء إذا بلغ الشخص ما قاله في الآخر، وبذلك وغيره من الأحاديث
يعلم أن الغيبة والنميمة من أعظم الفساد في الأرض وهما من أربى الربا،
فالربا ليس خاصاً بالبيع والشراء فقط، بل يكون في المعاصي والمخالفات
والتعدي على الناس بالغيبة والنميمة، نسأل الله العافية؛ لأنه زيادة على ما
أباح الله، فقد أربى بزيادته على ما أباح الله له حتى وقع في الحرام
وارتكب ما نهى الله عنه، نسأل الله السلامة.


--------------------------------------------------------------------------------
[1] أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، برقم 1564.






موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29





السؤال :
ما معنى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من أفطر في رمضان متعمداً لا
يقبل الله منه صوماً وإن صام الدهر كله)) وإن أفطر متعمداً ثم تاب فهل
يقبل الله منه توبته؟


الجواب :
الحديث المذكور ضعيف والتوبة مقبولة إذا استوفت شروطها، فإذا تاب توبة
صادقة فإنها تُقبل وعليه القضاء لذلك اليوم الذي أفطره فقط، أما الحديث
المذكور فهو ضعيف كما تقدم ولا تقوم به الحجة، وعليه التوبة وليس عليه إلا
قضاء ذلك اليوم الذي أفطره، والتوبة تكفي حتى من الشرك فكيف بالمعصية،
والتوبة تَجُبُّ ما قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((التائب من
الذنب كمن لا ذنب له))[1]، وذلك إذا تاب توبة صادقة بالعزم على أن لا يعود،
والندم على فعله الماضي، وبالإقلاع عن عمله السيئ، فإنها بذلك تكون توبة
نصوحاً، والحمد لله إلا إذا كانت المعصية تتعلق بالمخلوق فإنه لا بد من شرط
رابع وهو إعطاؤه حقه أو تحلله منه.


--------------------------------------------------------------------------------
[1] أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، برقم 4240.



السؤال :
ورد في الحديث: سُئِل ابن عباس رضي الله
عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار، ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة،
فقال: هو في النار، ما صحة هذا الحديث الشريف؟


الجواب :
هذا الأثر معروف عن ابن عباس، وصحيح عنه رضي الله عنهما، وهو يدل على أن إضاعة الجمعة والجماعة من أسباب دخول النار، والعياذ بالله.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال: ((لينتهين أقوام عن تركهم الجُمُعات أو ليختمن على قلوبهم، ثم
ليكونن من الغافلين))[1] خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر رضي
الله عنهم، وخرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
عليه الصلاة والسلام: ((من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على
قلبه))[2]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من سمع النداء ولم يأت فلا صلاة له
إلا من عذر))[3].

فالواجب على المسلم البدار بإجابة
النداء للجمعة والجماعة، وأن لا يتأخر عن ذلك، ومتى تأخر عن ذلك بغير عذر
شرعي - كالمرض والخوف - فهو متوعد بالنار ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل.
نسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة والعافية من كل سوء.


--------------------------------------------------------------------------------
[1] أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة برقم 1432.
[2] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة برقم 888.
[3] أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم 785.


موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29


السؤال :
هل الحديث الذي رواه أحمد في صلاة الحاجة صحيح أم لا؟

الجواب :
نعم، روى أحمد رحمه الله وغيره بإسناد
صحيح عن علي رضي الله عنه عن الصديق رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة
والسلام قال: ((من أذنب ذنباً ثم تاب ثم تطهر وصلى ركعتين فتاب إلى الله من
ذلك تاب الله عليه))[1]، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

هذا صحيح وثابت وهو من الأسباب المعروفة
إذا أذنب وأتى شيئاً مما يكرهه الله ثم تطهر وصلى ركعتين - صلاة التوبة -،
ثم سأل ربه واستغفره فهو حريٌّ بالتوبة كما وعده الله بذلك، وحديث صلاة
الاستخارة يسمى أيضاً صلاة الحاجة؛ لأن الاستخارة في الحاجات التي تهم
الإنسان فيشرع له أن يصلي ركعتين ويستخير الله في ذلك.


--------------------------------------------------------------------------------
[1] أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، برقم 46.



موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29

السؤال :
نرجو من فضيلتكم شرحاً مبسطاً لحديث: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))

الجواب :
الحديث على ظاهره رواه مسلم في الصحيح[1].
ومعنى إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع
المؤذن في الإقامة فإن الذي يصلي يقطع صلاته النافلة سواء كانت راتبة أو
تحية المسجد يقطعها ويشتغل بالاستعداد للدخول في الفريضة، وليس له الدخول
في الصلاة بعد ما أقيمت الصلاة، بل يقطع الصلاة التي هو فيها ويمتنع من
الدخول في صلاة جديدة؛ لأن الفريضة أهم، هذا هو معنى هذا الحديث الصحيح في
أصح قولي العلماء، وقال بعض أهل العلم يتمها خفيفة ولا يقطعها ويحتجون
بقوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}[2]، لكن من قال:
يقطعها، وهو القول الصحيح كما تقدم يجيب عن الآية الكريمة بأنها عامة وهذا
خاص، والخاص يقدم على العام ولا يخالفه، وهذه قاعدة جليلة معروفة عند أهل
العلم وأمثلتها كثيرة، وقيل المراد بالآية المذكورة وهي قوله تعالى: {وَلَا
تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}، النهي عن إبطالها بالردة وهذه ليست ردة.

وبكل حال فالآية عامة وقطع الصلاة التي
هو فيها عند إقامة الصلاة دليلها خاص والخاص يخص العام ولا يخالفه ويقضي
عليه، وهذا هو الذي نعتقده ونفتي به أنه إذا كان المصلي في النافلة وأقيمت
الصلاة فإنه يقطعها ولا يتمها؛ إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني
أو في السجود أو في التحيات فإنه يتمها؛ لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا
أقل منها فإتمامها لا يخالف الحديث المذكور، وهذا هو الأفضل ولا يخالف هذا
الحديث الصحيح.


--------------------------------------------------------------------------------
[1] أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب كراهته الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة برقم 1161.
[2] سورة محمد، الآية 33.










السؤال :
ما حكم التسمية قبل الوضوء، وإذا لم يسمِّ الإنسان، فما حكم وضوئه جزاكم الله خيراً؟


الجواب :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد:

فالتسمية عند الوضوء سنة عند الجمهور (جمهور العلماء) وذهب
بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر، فينبغي للمؤمن أن لا يدعها، فإن نسي أو
جهل فلا شيء عليه ووضوؤه صحيح.

أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي، فينبغي له أن
يعيد الوضوء احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم
أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))[1].

وهذا الحديث جاء من طرق، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير
ثابت، وأنه ضعيف، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إنه حسن بسبب كثرة
الطرق، وذلك من باب الحسن لغيره، فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند
أول الوضوء وهكذا المؤمنة فإن نسيا ذلك أو جهلا ذلك فلا حرج.


--------------------------------------------------------------------------------
[1] أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية
عند الوضوء، برقم 25، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في
التسمية عند الوضوء، برقم 392.




موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29


السؤال :
إذا حلف الإنسان وهو في حالة غضب، هل يكون حلفه حلفاً يحقق فعل شيء أو ترك
شيء، مع العلم أني لا أذكر أحياناً بعض ما أحلف عليه، ما كفارة هذا جزاكم
الله خيراً؟


الجواب :
من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل:

إن كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره، ولم يميز من شدة
الغضب - لم يملك نفسه - فهذا لا تنعقد يمينه، ولا يلزمه شيء، كما لو طلق في
حال شدة الغضب، وعند المسابّة، والمخاصمة الشديدة والمضاربة ونحو ذلك حتى
فقد شعوره؛ لأنه في هذه الحال أشبه بالمعتوهين والمجنونين.

أما الغضب العادي فإنه لا يمنع الطلاق، ولا يمنع انعقاد
اليمين، فإذا قالت: والله لا أكلم فلانة، أو قال الرجل: والله لا أكلم
فلاناً أو لا أزوره أو لا أجيب دعوته، ولا كان غضبان، لكن الغضب لم يخل
بشعوره، ولم يبلغ حده للشدة التي تغيِّر الشعور، وتمنع الإنسان من الفكر
والنظر، فهذا عليه كفارة اليمين إذا خالف يمينه؛ لقول النبي صلى الله عليه
وسلم: ((إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك وأت الذي
هو خير)). فإن قال: والله لا أزوره، ولو كان غضبان، أو قال: والله لا
أكلمه ثم زاره أو كلمه، فعليه كفارة يمين، وهكذا المرأة السائلة إذا قالت:
لا أكلم فلانة أو لا أزور فلانة أو لا اشتري لها كذا أو لا أعطيها كذا، ثم
أرادت الفعل، فلها أن تفعل وتكفر عن يمينها. الرجل والمرأة في هذا سواء؛
لهذا الحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا حلفت على يمين
فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير))، وقال عليه
الصلاة والسلام: ((والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها
خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير)).




موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 Alhawe_Graphic_com_Line%2520%2859%29

السؤال :
عندنا في السودان يشترطون في الذبح أن يكون خلف الخرزة - وهي النتوء البارز
في حلقوم الذبيحة - وإذا ذبح أحد بهيمة، وفصل بين هذه الخرزة والرأس
فالناس لا يأكلون ذبيحته. فما مدى صحة هذا الكلام؟.


الجواب :
إذا قطع الحلقوم والمريء، ولو فصل الخرزة فلا بأس، وذبيحته صحيحة، وإن قطع الأربعة الحلقوم والمريء والودجين فهذا أكمل وأفضل.




















موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 User_offline













موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20 Quote

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج20
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج16
» موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج2
» موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة اسود الاسلام :: المنتدى الاسلامى :: الدروس والخطب الاسلامية :: مـوسـوعــة الـفــقـه الاســلامــي-
انتقل الى: