شبكة اسود الاسلام
الاخوة الكرام:المنتدى منتداكم انشىء لخدمة الاسلام ونصرة النبى عليه الصلاة والسلام فساهموا معنا للنهوض به
شبكة اسود الاسلام
الاخوة الكرام:المنتدى منتداكم انشىء لخدمة الاسلام ونصرة النبى عليه الصلاة والسلام فساهموا معنا للنهوض به
شبكة اسود الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


استعد رمضان على الابواب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» ما لم تشاهده في فيلم عمر المختار
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:20 am من طرف ابن الخطاب

» قبل ماتشترى حلويات او مصاصات لاولادك ادخل وشوف
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:17 am من طرف ابن الخطاب

» قصه عن ورع الخليفه عمربن عبدالعزيز
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:16 am من طرف ابن الخطاب

» جدول العباده فى يوم عرفه
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:14 am من طرف ابن الخطاب

» شاهد كيف يتم خداعك فى الافلام
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:54 pm من طرف احمد

» الاسلام مش ارهاب
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:31 pm من طرف احمد

» مهاره سائقى السيارات
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:25 pm من طرف احمد

»  طفل يخاف من خياله(فيديو صغير)
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:21 pm من طرف احمد

» وقت وجوب الأضحيه
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:10 pm من طرف احمد

» ما يجوز في الأضحية و ما لا يجوز
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:10 pm من طرف احمد

مواضيع مماثلة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
انس البراء
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_lcap 
الرحيق المختوم
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_lcap 
خالد بن الوليد
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_lcap 
ام النونو
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_lcap 
كوني مع الله
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_lcap 
أبومهيلا
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_lcap 
احمد
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_lcap 
0
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_lcap 
ابن الخطاب
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_lcap 
عاشقة الليل
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_rcapموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_voting_barموسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
الساعة الان حسب توقيت القاهرة
عدد زوار الشبكة

:: انت الزائر رقم::

لالا

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments
منع النسخ0
فتــــــــــــــــاوى

 

 موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انس البراء
عضو سوبر
عضو  سوبر
انس البراء


تاريخ التسجيل : 28/09/2009
عدد المساهمات : 2171

موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 Empty
مُساهمةموضوع: موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8   موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8 I_icon_minitimeالأربعاء 31 أغسطس 2011, 2:37 pm


السؤال :
كثيراً ما يحدث بين الناس مثل هذا في كثير من البيوت، وهو عضل البنت عن
الزواج؛ بسبب رأي أحد أفراد الأسرة. حبذا لو تفضلتم بتوجيه عام في هذا.


الجواب :
الواجب على الأسرة - وبالأخص على وليها - أن يختار لها الرجل الصالح الطيب
في دينه وخلقه، فإذا رضيت وجب أن تُزوَّج، ولا يجوز لأحد أن يعترض في ذلك؛
لهوى في نفسه؛ أو لغرض آخر من الدنيا، أو لعداوة وشحناء، كل ذلك لا يجوز
اعتباره، وإنما المعتبر كونه مرضياً في دينه وأخلاقه؛ ولهذا قال النبي صلى
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في شأن المرأة: ((تنكح المرأة لأربع:
لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك))[1]، وهكذا
يقال في الرجل سواءً بسواء.

فالواجب الحرص على الظفر بصاحب الدين، وإن أبى بعض الأسرة فلا يلتفت إليه؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه
فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير))[2]
.

السؤال :
ما رأيكم في هؤلاء الذين يسمون أنفسهم "بالدراويش" ويطعنون أنفسهم بالخناجر
والسكاكين وغيرها، وهم في ذلك قبل أن يقول: يا الله، يقول: يا رفاعي، فما
رأي الشرع في ذلك؟ هل يوجد دليل على عملهم؟ وجزاكم الله خيراً.




الجواب :
هؤلاء كذابون ومحتالون، ليس لعملهم أصل بل هم كذبة يستعملون أشياء تلبس على
الناس حتى يظن الناس أنهم يطعنون أنفسهم وليس الأمر كذلك. وإنما هو تلبيس
وتزوير على العيون وسحر للناس كما قال الله عن سحرة فرعون أنهم استرهبوا
الناس وسحروا أعينهم، فالمقصود أن هذا الصنف من الناس - من الفجرة
والمحتالين - الذي لا أصل لما يفعلون، ولا يجوز أن يُصدقوا، بل هم كاذبون
محتالون ملبسون على الناس، وإذا كانوا يدعون الرفاعي أو غير الرفاعي فهذا
شرك أكبر، كالذي يقول: يا رفاعي أو يا رسول الله انصرنا أو اشفع لنا، أو يا
علي يا سيدي علي أو يا حسين أو يا فلان أو يا سيدي البدوي أو كذا فكل هذا
من الشرك الأكبر، كل هذا من العبادة لغير الله، وكل هذا من جنس عمل عُبَّاد
القبور، وعباد اللات والعزى وأشباههم، فهو شرك أكبر نعوذ بالله من ذلك.
وهؤلاء الذين يطعنون أنفسهم بالخناجر والسكاكين كله تلبيس وخداع ليس له
أصل، بل هم بهذا كذبة فجرة، يجب على ولاة الأمور إذا كان هناك ولي أمر مسلم
في بلدهم أن يأخذ على أيديهم وأن يعزرهم ويؤدبهم حتى يتوبوا من أعمالهم
الخبيثة.

السؤال :
إذا تسمى الإنسان باسم، واكتشف أنه اسم غير شرعي، ما توجيهكم؟


الجواب :
الواجب التغيير، مثل من سمى نفسه عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة،
ثم علم أن التعبيد لا يجوز لغير الله، وليس لأحد أن يعبد لغير الله، بل
العبادة لله عز وجل مثل: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، وعليه أن يغير
الاسم مثل عبد النبي أو عبد الكعبة، إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو محمد أو
أحمد أو صالح، أو نحو ذلك من الأسماء الشرعية. هذا هو الواجب، والنبي صلى
الله عليه وسلم غير أسماء كثيرة.

أما إذا كان الاسم للأب، فإذا كان الأب حياً فيعلم حتى يغير اسمه، أما إن
كان ميتاً، فلا حاجة إلى التغيير ويبقى كما هو؛ لأن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يغير اسم عبد المطلب، ولا غيَّر أسماء الآخرين المعبدة لغير الله؛
كعبد مناف؛ لأنهم عُرفوا بها



السؤال :
ما المقصود بكلمة (أحصاها) في حديث الرسول الكريم عن أسماء الله الحسنى ((من أحصاها دخل الجنة))؟





الجواب :
الإحصاء يكون بالحفظ ويكون بتدبر وتعقل معانيها والعمل بمقتضى ذلك؛ ولهذا
قال عليه الصلاة والسلام: ((إن الله تسعةً وتسعين اسماً من أحصاها دخل
الجنة))[1] وفي لفظٍ: ((من حفظها دخل الجنة))[2] والمعنى: إحصاؤها بتدبر
المعاني، والنظر في المعاني مع حفظها؛ لما في ذلك من الخير العظيم، والعلم
النافع، ولأن ذلك من أسباب صلاح القلب، وكمال خشيته لله والقيام بحقه
سبحانه وتعالى.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في
الإقرار برقم 2736، ومسلم في كتاب الذكر، باب في أسماء الله تعالى وفضل من
أحصاها برقم 2677.

[2] أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب: إن لله مائة اسم إلا واحد برقم 7392.



السؤال :
إذا فرغ المصلي من صلاته وأراد أن يُسلم فهل يقول: السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته، يميناً ثم شمالاً، أم يقول: السلام عليكم ورحمة الله فقط، وما
حكم صلاة من فعل ذلك بزيادة وبركاته؟


الجواب :
المحفوظ في السنة ورحمة الله فقط، وهذا هو المشروع أن يقول: (السلام عليكم
ورحمة الله) عن يمينه وشماله، أما زيادة (وبركاته) ففيها خلاف بين أهل
العلم، وقد روى علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
هكذا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن في رواية علقمة عن أبيه خلاف
بين أهل العلم في صحة سماعه من أبيه أو عدمها، ومنهم من قال: إنها منقطعة،
فالمشروع للمؤمن ألا يزيدها وأن يقتصر على: (ورحمة الله)، ومن زادها ظاناً
صحتها أو جاهلاً بالحكم فلا حرج وصلاته صحيحة، ولكن الأولى والأحوط ألا
يزيدها خروجاً من خلاف العلماء وعملاً بالأمر الأثبت والأحوط.


السؤال :
أرجو من سماحتكم إفادتنا عن صلاة الرجل منفرداً خلف الصف في الفريضة هل هي
صحيحة أم عليه الإعادة؛ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رآه
منفرداً خلف الصف بالإعادة، وهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح أم منسوخ أم
يتضارب مع أحاديث أخرى في هذا الصدد؟

نرجو توضيح ذلك توضيحاً شافياً كافياً؛ لأنه كثر الجدل في ذلك، وهل يجوز
لمن أتى إلى المسجد والصف الأول منه منته ويخشى فوات الركعة أن يسحب رجلاً
من وسط الصف أم يكبر ويدخل في الصلاة أم ينتظر، مع العلم أنه إذا انتظر
يخشى فوات الركعة؟ أفتونا بارك الله فيكم.


الجواب :
لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف الصف وحده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((لا صلاة لمنفرد خلف الصف))[1]، وإذا صلّى وحده وجب عليه أن يعيد، لهذا
الحديث وللحديث الذي ذكرته في السؤال وهما حديثان صحيحان.

وليس له أن يجر من الصف أحداً؛ لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وعليه أن
يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها أو يصف عن يمين الإمام إن تيسر ذلك، فإن
لم يتيسر له ذلك انتظر حتى يوجد من يصف معه ولو فاتته ركعة، هذا هو الأصح
من قولي العلماء للأحاديث المذكورة وغيرها مما جاء في هذا المعنى.

والواجب على أهل العلم في مسائل التنازع ردها إلى الله ورسوله وعدم التقليد
في ذلك؛ لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ
اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[2]، ولقوله سبحانه: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن
شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}[3] والله ولي التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] أخرجه الإمام أحمد في أول مسند المدنيين ، حديث على بن شيبان رضي الله عنه برقم 15708 .

[2] سورة النساء، الآية 59.

[3] سورة الشورى الآية 10.


السؤال :
لقد وجدت حديثاً مُثبتاً وهذا نصه: ((إذا كان أحدكم في صلاة، فمرَّ أمامه
حمار أو كلب أسود أو امرأة فإن صلاته باطلة))، فإذا كان نص الحديث صحيحاً
فما رأيكم في الذين يصلون في الحرم الشريف وتمر النساء أمامهم وهن طائفات؟


الجواب :
الحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يقطع صلاة المرء المسلم إذا
لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود))، رواه
الإمام مسلم في صحيحه[1]، وروي مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس فيه
تقييد الكلب بالأسود، والمقصود أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
والقاعدة أن المطلق يُحمل على المقيد فإذا مر بين يدي المصلي أو بينه وبين
سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة، كل واحد يقطع صلاته.

هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصح من أقوال أهل العلم، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم:

- منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب، أو قطع الكمال.

- ولكن الصواب أنها تقطع الصلاة وأنها تبطل بذلك.

لكن ما يقع في المسجد الحرام معفُوٌّ عنه عند أهل العلم؛ لأن في المسجد
الحرام لا يمكن للإنسان أن يتقي ذلك بسبب الزحام ولاسيما في أيام الحج فهذا
مما يُعفى عنه في المسجد الحرام ويُستثنى من عموم الأحاديث، فما يقع من
مرور بعض النساء أو الطائفات بين يدي المصلين في المسجد الحرام لا يضرهم
وصلاتهم صحيحة: النافلة والفريضة، هذا هو المعتمد عند أهل العلم.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي برقم 789.


السؤال :
إذا حلف الإنسان وهو في حالة غضب، هل يكون حلفه حلفاً يحقق فعل شيء أو ترك
شيء، مع العلم أني لا أذكر أحياناً بعض ما أحلف عليه، ما كفارة هذا جزاكم
الله خيراً؟


الجواب :
من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل:

إن كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره، ولم يميز من شدة الغضب - لم يملك
نفسه - فهذا لا تنعقد يمينه، ولا يلزمه شيء، كما لو طلق في حال شدة الغضب،
وعند المسابّة، والمخاصمة الشديدة والمضاربة ونحو ذلك حتى فقد شعوره؛ لأنه
في هذه الحال أشبه بالمعتوهين والمجنونين.

أما الغضب العادي فإنه لا يمنع الطلاق، ولا يمنع انعقاد اليمين، فإذا قالت:
والله لا أكلم فلانة، أو قال الرجل: والله لا أكلم فلاناً أو لا أزوره أو
لا أجيب دعوته، ولا كان غضبان، لكن الغضب لم يخل بشعوره، ولم يبلغ حده
للشدة التي تغيِّر الشعور، وتمنع الإنسان من الفكر والنظر، فهذا عليه كفارة
اليمين إذا خالف يمينه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا حلفت على
يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير)). فإن قال:
والله لا أزوره، ولو كان غضبان، أو قال: والله لا أكلمه ثم زاره أو كلمه،
فعليه كفارة يمين، وهكذا المرأة السائلة إذا قالت: لا أكلم فلانة أو لا
أزور فلانة أو لا اشتري لها كذا أو لا أعطيها كذا، ثم أرادت الفعل، فلها أن
تفعل وتكفر عن يمينها. الرجل والمرأة في هذا سواء؛ لهذا الحديث الصحيح،
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً
منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((والله
إني إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن
يميني، وأتيت الذي هو خير)).


ما صحة حديث: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))
السؤال :
ما حكم التسمية قبل الوضوء، وإذا لم يسمِّ الإنسان، فما حكم وضوئه جزاكم الله خيراً؟



الجواب :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد:

فالتسمية عند الوضوء سنة عند الجمهور (جمهور العلماء) وذهب بعض أهل العلم
إلى وجوبها مع الذكر، فينبغي للمؤمن أن لا يدعها، فإن نسي أو جهل فلا شيء
عليه ووضوؤه صحيح.

أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي، فينبغي له أن يعيد الوضوء
احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))[1].

وهذا الحديث جاء من طرق، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت، وأنه
ضعيف، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إنه حسن بسبب كثرة الطرق، وذلك من
باب الحسن لغيره، فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء وهكذا
المؤمنة فإن نسيا ذلك أو جهلا ذلك فلا حرج.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء،
برقم 25، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية عند
الوضوء، برقم 392.



السؤال :
نجد لحوماً كثيرة مذبوحة ومستوردة من بلاد غير إسلامية. هل نأكل منها، ولا نفكر في عملية الذبح؟


الجواب :
إذا كانت اللحوم من بلاد أهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - فلا بأس؛ لأن
الله تعالى أباح لنا طعامهم، وطعامهم: ذبائحهم، فلا مانع أن نأكل منها إذا
لم نعلم ما يمنع من ذلك.

فأما إذا علمنا أنها ذبحت خنقاً أو ضرباً في الرؤوس بالمطارق ونحوها أو
المسدسات، أو صرعاً بالكهرباء، فلا نأكل منها، وقد بلغني عن كثير من
الدعاة، أن كثيراً من المجازر تذبح على غير الطريقة الشرعية في أمريكا وفي
أوروبا.

فإذا احتاط المؤمن ولم يأكل من هذه اللحوم، كان ذلك أحسن وأسلم؛ لقول النبي
عليه الصلاة والسلام: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))[1]، وقوله صلى الله
عليه وسلم: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))[2].

فالمؤمن عليه أن يحتاط في شرابه وطعامه، فإذا اشترى الحيوان حياً من الدجاج
أو من الغنم وذبحها بنفسه، يكون ذلك أولى وأحسن، أو اشتراه من جزارين
معروفين بالذبح على الطريقة الشرعية، يكون هذا خيراً له، وأحوط له.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] أخرجه الترمذي برقم: 2442 (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع)، والنسائي برقم: 5615 (كتاب الأشربة).

[2] أخرجه البخاري برقم: 50 (كتاب الإيمان)، باب (فضل من استبرأ لدينه)،
ومسلم برقم: 2996 (كتاب المساقاة)، باب (أخذ الحلال وترك الشبهات).


السؤال :
هل قرض البنك العقاري والزراعي يعتبر دينا على الشخص إذا استقرضه وتوفي قبل
أن يسدده؟ ثم ماذا يجب على الورثة تجاه ذلك؛ لأنهم يريدون - في الواقع -
راحة الميت، إذا لم يستطيعوا أن يسددوا البنك بسرعة، فما الحكم؟


الجواب :
القرض الذي للبنك العقاري ولغيره مثل غيره من الديون، يجب أن يسدد في وقته
في حق الحي والميت، فإذا مات شخص وعليه دين للبنك وجب تسديده في أوقاته –
إذا التزم به الورثة – فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة؛ حتى يستريح
الميت من تبعة الدين، وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:
((نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه))[1].

لكن إذا كان الدين مؤجلاً، والتزم الورثة أو بعضهم بأن يؤدى في وقته، فإنه
يتأجل، ولا يحل ولا يضر الميت؛ لأنه مؤجل، فإن لم يلتزم به أحد في وقته،
وجب أن يسدد من التركة؛ حتى يسلم الميت من تبعة ذلك.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة، باقي مسند أبي
هريرة، برقم: 10221، والترمذي في الجنائز، باب ما جاء عن النبي - صلى الله
عليه وسلم - أنه قال: " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه "، برقم:
1078.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج8
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج18
» موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج17
» موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ج16

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة اسود الاسلام :: المنتدى الاسلامى :: الدروس والخطب الاسلامية :: مـوسـوعــة الـفــقـه الاســلامــي-
انتقل الى: