شبكة اسود الاسلام
الاخوة الكرام:المنتدى منتداكم انشىء لخدمة الاسلام ونصرة النبى عليه الصلاة والسلام فساهموا معنا للنهوض به
شبكة اسود الاسلام
الاخوة الكرام:المنتدى منتداكم انشىء لخدمة الاسلام ونصرة النبى عليه الصلاة والسلام فساهموا معنا للنهوض به
شبكة اسود الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


استعد رمضان على الابواب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» ما لم تشاهده في فيلم عمر المختار
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:20 am من طرف ابن الخطاب

» قبل ماتشترى حلويات او مصاصات لاولادك ادخل وشوف
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:17 am من طرف ابن الخطاب

» قصه عن ورع الخليفه عمربن عبدالعزيز
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:16 am من طرف ابن الخطاب

» جدول العباده فى يوم عرفه
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_icon_minitimeالأربعاء 23 سبتمبر 2015, 3:14 am من طرف ابن الخطاب

» شاهد كيف يتم خداعك فى الافلام
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:54 pm من طرف احمد

» الاسلام مش ارهاب
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:31 pm من طرف احمد

» مهاره سائقى السيارات
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:25 pm من طرف احمد

»  طفل يخاف من خياله(فيديو صغير)
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:21 pm من طرف احمد

» وقت وجوب الأضحيه
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:10 pm من طرف احمد

» ما يجوز في الأضحية و ما لا يجوز
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 سبتمبر 2015, 12:10 pm من طرف احمد

مواضيع مماثلة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
انس البراء
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_rcapبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_voting_barبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_lcap 
الرحيق المختوم
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_rcapبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_voting_barبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_lcap 
خالد بن الوليد
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_rcapبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_voting_barبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_lcap 
ام النونو
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_rcapبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_voting_barبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_lcap 
كوني مع الله
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_rcapبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_voting_barبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_lcap 
أبومهيلا
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_rcapبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_voting_barبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_lcap 
احمد
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_rcapبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_voting_barبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_lcap 
0
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_rcapبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_voting_barبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_lcap 
ابن الخطاب
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_rcapبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_voting_barبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_lcap 
عاشقة الليل
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_rcapبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_voting_barبحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
الساعة الان حسب توقيت القاهرة
عدد زوار الشبكة

:: انت الزائر رقم::

لالا

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments
منع النسخ0
فتــــــــــــــــاوى

 

 بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ام النونو
عضو متميز
عضو متميز
ام النونو


تاريخ التسجيل : 10/09/2009
عدد المساهمات : 646
العمل : اشراف بالمنتدى

بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 Empty
مُساهمةموضوع: بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6   بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_icon_minitimeالإثنين 05 أبريل 2010, 5:20 pm

فقد نشر في وسائل الإعلام خبر انعقاد المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة ، من 9 إلى 20 / 4 عام 1416 هـ الموافق 4 / 15 سبتمبر عام 1995م في بكين عاصمة الصين ، واطلعت على الوثيقة المعدة لهذا المؤتمر المتضمنة ( 362 ) مادة في ( 177 ) صفحة , وعلى ما نشر من عدد من علماء بلدان العالم الإسلامي في بيان مخاطر هذا المؤتمر ، وما ينجم عنه من شرور على البشرية عامة وعلى المسلمين خاصة ، وتأكَّد لنا أن هذا المؤتمر من واقع الوثيقة المذكورة هو امتداد لمؤتمر السكان والتنمية المنعقد في القاهرة في شهر ربيع الثاني عام 1415 هـ ، وقد صدر بشأنه قرار هيئة كبار العلماء ، وقرار المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ، كلاهما برئاستي واشتراكي ، وقد تضمَّن القراران إدانة المؤتمر المذكور بأنه مناقض لدين الإسلام ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، لِما فيه من نشر للإباحية وهتك للحرمات ، وتحويل المجتمعات إلى قطعان بهيمية وأنه تتعين مقاطعته . . إلى آخر ما تضمنه القراران المذكوران .
والآن يأتي هذا المؤتمر في نفس المسار والطريق الذي سار عليه المؤتمر المذكور ، متضمناً التركيز على مساواة المرأة بالرجل والقضاء على جميع أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في كل شيء , وقد تبنَّت مسودة الوثيقة المقدمة من الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة على مبادئ كفرية ، وأحكام ضالة في سبيل تحقيق ذلك منها :
الدعوة إلى إلغاء أي قوانين تميِّز بين الرجل والمرأة على أساس الدين ، والدعوة إلى الإباحية باسم : الممارسة الجنسية المأمونة , وتكوين الأسرة عن طريق الأفراد , وتثقيف الشباب والشابات بالأمور الجنسية , ومكافحة التمييز بين الرجل والمرأة ، ودعوة الشباب والشابات إلى تحطيم هذه الفوارق القائمة على أساس الدين ، وأن الدين عائق دون المساواة , إلى آخر ما تضمنته الوثيقة من الكفر والضلال المبين ، والكيد للإسلام وللمسلمين ، بل للبشرية بأجمعها وسلخها من العفة ، والحياء ، والكرامة .
لهذا فإنه يجب على ولاة أمر المسلمين ، ومن بسط الله يده على أي من أمورهم أن يقاطعوا هذا المؤتمر ، وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع هذه الشرور عن المسلمين ، وأن يقفوا صفاً واحداً في وجه هذا الغزو الفاجر , وعلى المسلمين أخذ الحيطة والحذر من كيد الكائدين ، وحقد الحاقدين .
نسأل الله سبحانه وتعالى ، أن يردَّ كيد الأعداء إلى نحورهم ، وأن يُبطل عملهم هذا ، وأن يوفق المسلمين وولاة أمرهم إلى ما فيه صلاحهم ، وصلاح أهليهم رجالاً ونساءً ، وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة , إنه وليُّ ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
والمفتي العام للمملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز (177)
الفصل الخامس
الإجماع على حُرمة تولِّي المرأة للولاية والوزارة والسفارة .
لقد أجمعَ العلماءُ على عدم جواز تولِّي المرأة للولاية العظمى (178) , ولَمْ يُخالف هذا الإجماع إلاَّ فرقة الشبيبة من الخوارج (179) , وبعض المتفيهقين في هذا العصر , ولا عبرة بخلافهم .
قال الإمام ابن حزم ت456هـ رحمه الله : ( وجميع فرق القبلة ليس فيهم أحدٌ يُجيزُ إمامة امرأة ) (180) .

وقال أبو المعالي عبد الملك الجويني ت478هـ : ( وأجمعوا على أنَّ المرأة لا يجوزُ أن تكونَ إماماً ) (181) .
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله : ( ولا تصلحُ للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان , ولهذا لَمْ يُولِّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا أحدٌ من خلفائه ولا مَن بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلَغنا , ولو جازَ ذلك لَمْ يَخلُ منه الزمانُ غالباً ) .
وقال القرطبي : ( وأجمعوا على أنَّ المرأة لا يجوز أن تكون إماماً ) (182) .
وقال البغوي رحمه الله : ( اتفقوا على أنَّ المرأةَ لا تصلحُ أنْ تكونَ إماماً , ولا قاضياً .. ) (183) .
وقال أبو الوليد الباجي ت494هـ رحمه الله : ( ويكفي في ذلك عملُ المسلمينَ من عهد النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم , لا نعلمُ أنه قدَّم امرأةً لذلك في عصرٍ من الأعصار , ولا بلدٍ من البلاد , كمَا لَمْ يُقدِّم للإمامة امرأة ) (184) .
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى : ( تولية المرأة واختيارها للرياسة العامة لا يجوز , وقد دلَّ الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ) (185) .
وقال الدكتور محمد منير العجلاني : ( لا نعرف بين المسلمين من أجاز خلافة المرأة , فالإجماع في هذه القضية تام لَم يشذ عنه أحد ) (186) .
الفصل السادس
دلالة العقل على حُرمة تولِّي المرأة للولاية والوزارة والسفارة .
1 - إنَّ من القواعد الشرعية الثابتة : ( درء المفاسد - إذا كانت مكافئة للمصالح أو أعظم - مقدَّم على جلب المصالح ) ؟ (187) .
فالشريعة الإسلامية مبناها على جلب المصالح وتكميلها , ودفع وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فما غلبت مصلحته أباحته ، وما غلبت مفسدته منعته (188) ، فالمأمورات والمنهيات في الشريعة تشتمل كل منهما على مصالح ومضار ، والحكم في كل منها على الأغلب (189) .
وهذه القاعدة : من مسائل الإجماع عند العلماء ، الثابتة بالكتاب , والسنة , والعقل (190) .
ولو سُلِّم بأن هناك بعض الفوائد القليلة العائدة على المرأة في تولِّيها للإمامة العظمى فما دونها مما فيه ولاية على الرجال ، إلاَّ أنه بالنظر إلى ما يترتب عليه من مفاسده نجده أضعافاً مضاعفة بالنسبة لتلكم المصالح القليلة النسبية التي يرجوها من يدعو إليها ! لأن أخطارها ومفاسدها قد بلغت من الكثرة والعموم ما لا ينكره عاقل منصف .
ومن هنا جاء باب ( سدّ الذرائع المفضية إلى المفاسد ) أو المؤدية إلى إهمال أوامر الشرع ، أو التحايل عليها ولو بغير قصد (191) ، فإنَّ ( سدَّ الذرائع أصلٌ من أصول الشريعة الإسلامية ، وحقيقته : منع المباحات التي يُتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات .. ولا يقتصر ذلك على مواضع الاشتباه والاحتياط ، وإنما يشتمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام ) (192) .
وعرَّفها الباجي ت474هـ بقوله : ( المسألة التي ظاهرها الإباحة ويُتوصل بها إلى فعل المحظور ) (193) , وابن رشد ت520هـ بقوله : ( هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويُتوصل بها إلى فعل المحظور ) (194) , وابن العربي ت543هـ بقوله : ( هي كل عمل ظاهره الجواز يُتوصل به إلى محظور ) (195) .
والقرطبي ت671هـ بقوله : ( الذريعة : عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يُخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع ) (196) , والقرافي المالكي ت684هـ بقوله : ( سد الذرائع ومعناه : حسم مادة وسائل الفساد دفعاً لها ) (197) .
وشيخ الإسلام ابن تيمية ت728هـ بقوله : ( الذريعة : الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرَّم ) (198) .
والشاطبي ت790هـ بقوله : ( الذريعة : هي التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة ) (199) , وابن النجار ت972هـ بقوله : ( الذريعة هي ما ظاهره مباح , ويُتوصل به إلى محرَّم ) (200) .
فالشارع الحكيم إذا حرَّم أمراً حرَّم الوسائل المفضية إليه (201) .
ولقد اتفقت جميع المذاهب الأربعة على إعمال قاعدة سدِّ الذرائع في الذريعة التي تؤول إلى المحرَّم قطعاً , وفي الذريعة التي تؤول إلى المحرَّم ظناً (202) .
2- أتت الشريعة الإسلامية بالعمل بالعُرف والعادة التي لا تُخالف الشرع , وما تعارفَ عليه المسلمون مما لا يُخالف الكتاب والسنة يُعتبرُ حجة يجب العمل به (203) .
قال النسفي رحمه الله تعالى : ( العُرف والعادة ما استقرَّ في النفوس من جهة العقول , وتلقَّته الطباع السليمة بالقبول ) (204) .
وقال محمد الجرجاني ت816هـ رحمه الله تعالى : ( العُرف ما استقرَّت النفوس عليه بشهادة العقول , وتلقَّته الطبائع بالقبول .. وكذا العادة هي ما استمرَّ الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرَّة بعد أخرى ) (205) .
وقد أَعمل الشارع الحكيم جانب العرف وجعل له اعتباراً في كثير من العقود والأحوال الشخصية والتصرفات الدنيوية , وأخذ الفقهاء بالعرف وأولوه عناية فائقة في المسائل الفقهية , قال ابن نجيم رحمه الله تعالى : ( واعلم أنَّ اعتبار العادة والعرف يُرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة ) (206) .
ولقد دلَّ القرآن الكريم , والسنة التقريرية , والإجماع التقريري على العمل بالعادة والعرف (207) .
وإنما يُعتبر العرف عند عدم التصريح بخلافه , ووردت هذه القاعدة الفقهية بلفظ : العرف إنما يُعتبر فيما لا نصَّ بخلافه , وبلفظ : العرف غير معتبر في المنصوص عليه , وبلفظ : العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه , وبلفظ : العرف لا يُعارض النص , وبلفظ : العرف يكون حجة إذا لم يُخالف نصَّ الفقهاء (208) .
ومن هنا : تظهر العلاقة الجلية بين العرف وسدِّ الذرائع حيث إنَّ كلا القاعدتين تسعيان لتحقيق مقاصد الشارع , وجعل أحكام الشرع صالحة لكلِّ زمان ومكان ... فتبيَّنَ لنا : أنَّ عادات وأعراف المسلمين عبر كلِّ العصور تُنكر ( تولِّي المرأة للإمامة فما دونها مما فيه ولاية على الرجال ) والحمد لله .
3 - إنَّ المرأة ليست أمثل من الرجل - في تولِّي إحدى وزارتي التفويض , أو التنفيذ - من ناحية القدرة والكفاية على معاناة السياسة في تحصيل مصالح الأمة , فضلاً عن التفرُّغ التام لمهام ومسؤوليات تلك الوزارتين والسفارة , وبيانه من ناحيتين :
الناحية الأولى : للمرأة وظيفتان : الوظيفة الأولى : أصلية , وهي الأمومة وكونها زوجة .
والوظيفة الثانية : خاصة - طارئة - وهي الوزارة أو رئاستها .
فإذا أجزنا للمرأة مخالفة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين - ومعاذ الله من ذلك - بتولِّيها الوزارة أو رئاستها , وهي ليست وظيفتها الأصلية , فإننا نكون بذلك - علاوة على مخالفة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين - قد أهدرنا وظيفتها الأساسية في الحياة مع وجود من يقوم مقامها بالنصِّ .
والناحية الثانية : إنَّ المرأة المسلمة مشغولة بما يعتريها من عوارض الأنوثة , من نحو الحيض , والحمل , والولاة , والإرضاع , والنفاس , فضلاً عن انشغالها بتربية أطفالها وتدبير شؤونهم الحياتية , فهم بأمسِّ الحاجة إلى حنانها ورعايتها اليومية .. بالإضافة إلى قيامها بواجباتها الزوجية .
فإذا كانت المرأةُ المسلمةُ مشغولةٌ بحقوق أُسرتها المأمورة برعاية مصالحا العامة وتحصيلها ابتداءً , فلا تُشغَلُ بحقوق الأُمة غير المكلَّفة بِها من باب أولى , لوقوع التعارض الحتمي بين المصلحتين : مصلحة رعاية الأسرة والحياة الزوجية العامة , ومصلحة المرأة المسلمة الخاصة في كونها رئيسة وزراء , أو وزيرة تنفيذية , فتُقدَّم شرعاً عندئذٍ المصلحة العامة على المصلحة الخاصة , لأنها هي الأولى بالرعاية .
4 - إذا كانت المرأة غير قوَّامةٍ على أمر زوجها وبيتها فَمِنْ باب أولى ألاَّ تكون لها القوامة على سياسة الرعية والدولة بتولِّي أحد منصبي وزارة التفويض أو التنفيذ .
ولهذا نصَّ الفقهاء على أنَّ : ‹ الرَّجُلَ أنفعُ منها , ويسدُّ ما لا تسدُّه المرأة من المناصب الدينية , والولايات , وحفظ الثغور , والجهاد , وعمارة الأرض التي لا تتمُّ مصالح العالَم إلاَّ بِها والذَّبِّ عن الدنيا والدين › (209) .
ولهذا فلا مجالَ للرأي القائل بتخصيص وزارة لشؤون المرأة , وحماية مصالحها لأنَّها أَحنُّ من الرجل وأعطف .. وهذا تخصيصٌ بلا مُخصِّص شرعي , ولأنَّ اشتراط العاطفة الحانية ليست من شروط صحَّة تقليد الوزير , وحتَّى لو اشتُرط ذلك فيه فيبقى المنعُ من تولية المرأة على الوزارة مطلقاً قائماً لورود النهي عن ذلك ) (210) .
الخاتمة
تبيَّن لنا مِمَّا مضى :
حُرمة تولِّي المرأة للولاية العظمى , أو لرئاسة الوزراء , أو لوزارة التفويض , أو الأسأل الله سبحانه أنْ يهديَ ضالَّ المسلمين , وأنْ يُذهب عنَّا وعنهم البأس , وأنْ يصرفَ عنَّا وعنهم كيدَ الكائدين , وأنْ يحفظنا بالإسلامِ قائمينَ , وقاعدينَ , وراقدينَ , وأنْ لا يُشْمِتَ بنا الأعداءَ ولا الحاسدينَ , إنَّ الله لسميعُ الدعاء (( إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)) (هود:88) .
وصلى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلَّم .
( 1 ) يُنظر : الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب ص11 .
( 2 ) الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص5 للماوردي .
( 3 ) أحكام القرآن ج4/1462 .
( 4 ) المعجم الوسيط ص433 مجمع اللغة العربي بالقاهرة بإشراف عبد السلام هارون .
( 5 ) المصدر السابق .
( 6 ) تهذيب الأسماء واللغات ج3/2142 .
( 7 ) الأحكام السلطانية ص22 للماوردي , والأحكام السلطانية ص29 للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ت458هـ .
( 8 ) الأحكام السلطانية للفراء ص29 .
( 9 ) يُنظر : حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ج1/548 لابن عابدين ت1306هـ , والإرشاد للجويني ص427 , والتاج والإكليل لمختصر خليل ج6/276 لأبي عبد الله محمد العبدري المعروف بابن المواق .
( 10 ) أي : بالغاً عاقلاً , وهذا بالإجماع .
يُنظر : حاشية ابن عابدين ج1/548 , وحواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج ج9/75 , ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج4/130 للشربيني ت977هـ , وكشاف القناع عن متن الإقناع ج6/159 لمنصور البهوتي ت1051هـ .
.
( 11 ) يُنظر : كتاب الإرشاد ص427 , ولمع الأدلة ص116 وكلاهما للجويني , وغاية المرام ص383 لعلي بن محمد الآمدي ت631هـ , وحاشية ابن عابدين ج1/548 , وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج4/265 لمحمد عرفة الدسوقي ت123هـ , ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج7/389 للشافعي الصغير لمحمد الرملي ت1004هـ , والأحكام السلطانية ص20 لأبي يعلى , والمبدع في شرح المقنع ج10/10 لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح ت880هـ .
( 12 ) باتفاق الفقهاء .
يُنظر : حاشية ابن عابدين ج1/548 , وشرح منح الجليل على مختصر خليل ج4/138 لأبي عبد الله محمد عليش , ومغني المحتاج ج4/130 , والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ج10/310 لأبي الحسن علاء الدين المرداوي ت885هـ , وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج1/127 لمحمد الأمين الشنقيطي ت1393هـ .
( 13 ) وهو مذهب المالكية , يُنظر : التاج والإكليل لمختصر خليل ج6/277 للمواق .
ومذهب الشافعية , يُنظر : نهاية المحتاج ج7/390 .
وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختاره أكثر أصحابه , يُنظر : الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص20 , وكشاف القناع ج6/159 .
وقول بعض الحنفية , يُنظر : أحكام القرآن ج1/69 لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص .
وقول الظاهرية , يُنظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ج4/180 لعلي بن حزم الظاهري ت548هـ , وهذه المراجع المذكورة هي لشروط الإمامة العظمى .
( 14 ) وبه قال جمهور العلماء , وهو مذهب المالكية , يُنظر : متن مواهب الجليل من أدلة خليل ج4/200 لمحمد الأمين الشنقيطي ت1393هـ .
ومذهب الشافعية , يُنظر : حاشية البجيرمي ج4/204 .
ومذهب الحنابلة , يُنظر : المبدع ج10/10 .
وبعض الحنفية , يُنظر : حاشية ابن عابدين ج1/549 .
( 15 ) كالشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو , والرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الرحيق المختوم
عضو سوبر
عضو  سوبر
الرحيق المختوم


تاريخ التسجيل : 16/10/2009
عدد المساهمات : 2074

بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6   بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6 I_icon_minitimeالثلاثاء 20 أبريل 2010, 11:30 pm

عندما تكون المرأة هي الأم والوزيرة او الرئيسة او القاضية فما الحكمة اذن من خلق الرجال هذه نقطة

نقطة اخري تستطيع الأم ان تكون وزيرة في بيتها وتدير بيتها وتحافظ علي مال زوجها كما قال (ص) اليست بذلك تكون وزيرة وتكون رئيسة في بيتها فطبيعتها جعل الله في قلبها الحنان والحب فلكل يرجع اليها في الشكوي والهموم حتي زوجها فقديما قالوا الأم مدرسة ولكني في رأيي الأم جامعة فهي جامعة لكل شيء اطفال تريبة علم نفس اقتصاد الي اخره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة6
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة
» بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة3
» بحث في حكم تولي المرأة المناصب السياسيةوالعليا في الدولة5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة اسود الاسلام :: المنتدى الاسلامى :: كتب وكتابات اسلامية :: كتابات اسلامية-
انتقل الى: