- باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد
1637- عنْ جابرٍ رضي اللَّه عنهُ قَال : أُتِى بابي قُحافَةَ والِدِ أبي بكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي اللَّه
عنْهُما يوم فتْحِ مكَّةَ ورأسُهُ ولِحيتُهُ كالثَّغَامَةِ بياضاً ، فَقَالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم :
« غَيِّرُوا هَذا واجْتَنبُوا السَّوادَ » رواه مسلم.
295- باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس
دون بعض ، وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة
1638- عن ابن عُمر رضي اللَّه عنهُما قَالَ: نَهَى رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عنِ القَزعِ. متفق عليه.
1639- وعَنْهُ قَالَ : رَأى رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم صبِياً قَدْ حُلِقَ بعْضُ شَعْر رأسِهِ
وتُرِكَ بعْضُهُ، فَنَهَاهَمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَال : « احْلِقُوهُ كُلَّهُ أو اتْرُكُوهُ كُلَّهُ » .
رواهُ أبو داود بإسناد صحيحٍ على شَرْطِ البُخَارِي وَمسْلِم .
1640- وعنْ عبْدِ اللَّه بنِ جعْفَر رضي اللَّه عَنْهُما أنَّ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أمْهَل آلَ
جعْفَرٍ رضي اللَّه عنه ثَلاثاً ، ثُمَّ أتَاهُمْ فَقَالَ : « لا تَبْكُوا على أخِى بَعْدَ الْيوم » ثُمَّ قَال : «
ادْعُوا لي بَنِيَّ أخِى » فجِىءَ بِنَا كَأَنَّنا أفْرُخٌ فَقَال : « ادْعُوا لي الحلاَّقَ » فَأَمرهُ ، فَحَلَقَ
رُؤُوسنَا . رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح على شَرْطِ البخاري ومُسْلِمٍ .
1641- وعَن عَلِىٍّ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : نَهَى رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ تحْلِقَ
المَرأةُ رَأسَهَا . رواهُ النِّسائى .